قانون تكريم العلماء و المفكرين و المبدعين رقم (27) لسنة 1980

عنوان التشريع: قانون تكريم العلماء و المفكرين و المبدعين رقم (27) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-28 00:00:00

يهدف هذا القانون الى تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين والادباء والفنانين .

مادة 2
اولاً – تشكل هيئة تسمى (هيئة تكريم العملاء والمفكرين والمبدعين والادباء والفنانين(، برئاسة نائب رئيس الوزراء/ وزير الدفاع، وعضوية : –
أ – وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ب – وزير اثقافة والاعلام .
جـ – وزير التربية .
د – رئيس المجمع العلمي العراقي .
هـ – رئيس مؤسسة البحث العلمي .
و – اثنين من اعضاء المجمع العلمي العراقي، يرشحهما الاعضاء العالمون في المجمع .
ز – ممثل عن وزارة الدفاع، يرشحه الوزير .
ح – ممثل عن كل من الادباء والفنانين .
ط – ممثل عن النقابات المهنية .
ي – ثلاثة ممن يحملون لقب استاذ .
ك – ممثل عن الهيئات العلمية القطرية .
ل – ثلاثة من كبار العلماء والادباء والفنانين العرب، ترشحهم الهيئة عند اجتماعها الاول .
ثانياً – يتم تعيين اعضاء الهيئة المنصوص عليهم في الفقرات (و، ح، ط، ي، ك، ل)، بمرسوم جمهوري، ولمدة (ثلاث سنوات) .

مادة 3
تنعقد الهيئة في دورة عادية واحدة في كل سنة، بدعوة من رئيسها، ويكتمل نصابها بحضور اغلبية الاعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي، يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس، وللرئيس دعوة الهيئة الى اجتماع استثنائي عند الاقتضاء .

مادة 4
يكون انعقاد الهيئة بدورتها العادية قبل شهرين من موعد الاحتفال بتوزيع الجوائز والاوسمة في يوم يدعى (يوم العلم والثقافة والفنون) يقع في الاول من شهر كانون الاول من كل عام .

مادة 5
تتولى الهيئة، الاختصاصات التالية : –
اولاً – وضع اسس منح جوائز واوسمة الدولة التقديرية والتشجيعية .
ثانياً – تحديد قيمة كل من الجائزتين التقديرية والتشجيعية، مرة في كل سنتين .
ثالثاً – تشكيل لجان من بين اعضائها للعلوم والتكنولوجيا والآداب والفنون، والعلوم الاجتماعية والاقتصادية، والعلوم العسكرية، ولها تشكيل لجان اخرى عند الاقتضاء .
رابعاً – اقتراح منح الجوائز والاوسمة لمن ترشحهم اللجان .

مادة 6
تتولى اللجان المشكلة من بين اعضاء الهيئة، تعيين محكمين لتقييم العمل العلمي والتكنولوجي والادبي والفني المعروض عليها، ويحدد اسلوب عمل اللجان والمحكمين، بتعليمات تصدرها الهيئة .

مادة 7
اولاً – تنشأ ست جوائز واوسمة ذهبية تسمى (جزائر واوسمة الدولة التقديرية)، وهي : –
1 – جائزة ووسام الحسن بن الهيثم للعلوم والتكنولوجيا .
2 – جائزة ووسام ابن خلدون للعلوم الاجتماعية .
3 – جائزة ووسام ابن رشد للفلسفة والمنطق .
4 – جائزة ووسام الجاحظ للغات والآداب .
5 – جائزة ووسام الواسطي للفنون الجميلة .
6 – جائزة ووسام خالد بن الوليد للعلوم العسكرية .
ثانياً – تحدد اوصاف الوسام بنظام .

مادة 8
تنشأ اثنتا عشرة جائزة تشجيعية، على الوجه الآتي : –
اولاً – ثلاث جوائز للعلوم والتكنولوجيا .
ثانياً – جائزتان للعلوم الاجتماعية والاقتصادية .
ثالثاً – جائزتان للفنون الجميلة .
رابعاً – جائزتان للغات والآداب .
خامساً – ثلاث جوائز للاختراعات والابتكارات وتطوير اساليب الانتاج .

مادة 9
يشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية ووسامها : –
اولاً – ان تكون له مؤلفات او بحوث او اعمال، سبق نشرها او عرضها او تنفيذها .
ثانياً – ان تكون مؤلفاته او بحوثه او اعماله ذات قيمة علمية او فنية، تضيف الى المعرفة او الفن عطاء جديداً، او تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الانتاج القومي، او تساعد على تعزيز الوحدة الوطنية والوحدة العربية ومؤازرة الحق العربي وتعميق المفاهيم والقيم القومية والاشتراكية وتأييد نضال الشعوب .
ثالثاً – ان لا يكون قد سبق ل تقديم مؤلفاته او بحوثه او اعماله، كأطروحة لنيل شهادة علمية .
رابعاً – ان لا يكون قد سبق له تقديم مؤلفاته او بحوثه او اعماله، ولم ينل الجائزة عنها، ما لم تتضمن اضافات جديدة تقرها اللجان والمحكمون .
خامساً – ان لا يكون قد نال جائزة مماثلة داخل القطر عن مؤلفاته او بحوثه او اعماله المقدمة الى الهيئة .

مادة 10
يشترط فيمن يمنح الجائزة التشجيعية : –
اولاً – ان تكون مؤلفاته او بحوثه او اعماله ذات قيمة علمية او فنية متميزة .
ثانياً – ان تكون له مؤلفات او بحوث او اعمال، سبق نشرها او عرضها او تنفيذها، ولم يمض على ذلك اكثر من سنتين من التاريخ المحدد ليوم العلم والمعرفة والفنون .
ثالثاً – ان لا يكون قد سبق له تقديم مؤلفاته او بحوثه او اعماله لنيل الجائزة، ما لم تتضمن اضافات جديدة تقرها اللجان والمحكمون .
رابعاً – ان لا يكون قد نال جائزة مماثلة داخل القطر عن مؤلفاته او بحوثه او اعماله المقدمة الى الهيئة .
خامساً – ان لا يكون قد سبق له تقديم مؤلفته او بحوثه او اعماله، كأطروحة لنيل شهادة علمية .

مادة 11
اولاً – تمنح الجائزة التقديرية مرة واحدة لشخص او فريق او هيئة، في حالة اشتراكهم بالمؤلف او البحث او العمل المقدم لنيل الجائزة .
ثانياً – أ – تمنح الجائزة التشجيعية لشخص او فريق او هيئة، في حالة اشتراكهم بالمؤلف او البحث او العمل المقدم لنيل الجائزة .
ب – يحق لمن سبق ان حصل على جائزة تشجيعية، ترشيح نفسه للحصول على الجائزة كل خمس سنوات .

مادة 12
يتم منح الجوائز التقديرية واوسمتها، بمرسوم جمهوري، ويتم منح الجوائز التشجيعية، بقرار من رئيس هيئة تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين والادباء والفنانين .

مادة 13
تقدم مؤلفات وبحوث واعمال المرشحين لنيل الجوائز التقديرية والتشجيعية من مواطني الجمهورية العراقية، او من ابناء الوطن العربي، الى الهيئة مباشرة، او عن طريق المؤسسات الرسمية والهيئات والمنظمات العلمية والمهنية والقطرية سنوياً، وذلك قبل ثلاثة اشهر من موعد انعقاد دورة الهيئة العادية .

مادة 14
للهيئة بطلب من رئيسها او احد اعضائها، اقتراح منح الجوائز التقديرية واوسمتها للشخصيات العالمية .

مادة 15
للهيئة، اصدار تعليمات، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 16
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

الملحق
حيث ان العلماء والمفكرين والادباء والفنانين، هم الصفوة من ابناء الامة الذين تقوم على عواتقهم صروح التقدم في مجالات العلم والتكنولوجيا والآداب والفنون، وهم الذين يرفعون بعقولهم وسواعدهم اعمدة الحضارة العربية ويدفعون بها الى مدارج الرقي والازدهار من اجل رفاة الانسان وسعادته، ولما كانت قيادة الحزب والثورة تقدر في العلماء والمفكرين والادباء والفنانين هذا الدور البارز، العظيم الاثر في حياة الامة وتعمل على احاطتهم بكل الرعاية التي تدفعهم الى بذل المزيد من العطاء، وبغية تكريمهم التكريم اللائق بهم .
فقد شرع هذا القانون .

أضف تعليقك