قانون اضافة و تنزيل مبالغ الى ميزانية الجمهورية العراقية لسنة 1979 رقم (26) لسنة 1980

      التعليقات على قانون اضافة و تنزيل مبالغ الى ميزانية الجمهورية العراقية لسنة 1979 رقم (26) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اضافة و تنزيل مبالغ الى ميزانية الجمهورية العراقية لسنة 1979 رقم (26) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-26 00:00:00

يفتح نوع جديد برقم (005) بعنوان (منحة لتسديد جزء من رأسمال شركة النفط الوطنية)، ضمن المادة (10) منح لتسديد رؤوس اموال منشآت القطاع الاشتراكي من الفصل (6) (النفقات التحويلية) من ميزانية مديرية المحاسبات العاملة، يرصد النوع المذكور اعتماد مقداره ( – /139827000) (مائة وتسعة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وسبعة وعشرون الف دينار) .

مادة 2
يكون مجموع نفقات الميزانية الاعتيادية، بموجب هذا القانون ( – /3325283234) (ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليوناً ومائتان وثلاثة وثمانون الفاً ومائتان وأربعة وثلاثون ديناراً)، ومجموع نفقات ميزانية الجمهورية العراقية ( – /10210368091) (عشرة آلاف ومائتان وعشرة ملايين وثلاثمائة وثمانية وستون الفاً وواحد وتسعون ديناراً) .

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ في 31 – 12 – 1989 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة

الملحق
بغية اطفاء القرض الذي تم تحويله على حساب شركة النفط الوطنية العراقية خلال السنة 1988، واستناداً الى احكام المادة (التاسعة) من القانون رم (156) لسنة 1989 قانون التنظيم المحاسبي للعوائد السنوية لإستثمار النفط الخام والغاز، ولإمكان اجراء التسوية اللازمة في حسابات السنة 1989 .

شرع هذا القانون .