تعليمات الخدمة المدنية في نقل الموظف

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية في نقل الموظف مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية في نقل الموظف
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق المادة الثانية والاربعين من القانون المذكور اصدرنا لتعليمات التالية : –
1 – يجوز نقل الموظف من مسلك تختلف شروط الاستخدام فيه عن الشروط المعينة في هذا القانون بموافقته التحريرية ان كانت الدرجة التي يشغلها داخلة في ملاكات الدولة الخاصة بالموظفين ، كنقل موظف الخدمة القضائية او خدمة الشرطة الى الوظائف المدنية وفي هذه الحالة لا يمنح راتبا اكثر من الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة 0
2 – لا يجوز نقل ضباط الجيش الى الوظائف المدنية بل يجوز اعارتهم اليها وفقا لقانون خدمة الضباط في الجيش 0 بيد انه لا مانع من تعيينهم او تعيين المتقاعدين منهم في الوظائف المذكورة وفقا للمادة ( 17 ) من قانون الخدمة المدنية 0
3 – لا يجوز نقل موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية الى الدوائر الرسمية ، بل يمكن تعيينهم بالراتب الذي يستحقونه وفق شهادتهم وممارستهم بموجب احكام قانون الخدمة المدنية 0
4 – لا يجوز نقل موظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية الى الدوائر شبه الرسمية بل يجوز اعارتهم اليها وفقا للمادة ( 38 ) من قانون الخدمة المدنية 0
5 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 1960 0
محمد حديد
وزير المالية