النظام الداخلي للشركة الموريتانية العراقية للاسماك

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة الموريتانية العراقية للاسماك مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة الموريتانية العراقية للاسماك
التصنيف: قانون عراقي

اتفاقية
رقم التشريع: تابع 22
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

اتفقت وزارة التخطيط والصيد في الجمهورية الاسلامية الموريتانية كطرف اول ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي/المؤسسة العامة للاسماك في الجمهورية العراقية كطرف ثان على وضع النظام الداخلي للشركة الذي يحدد عمل وواجبات مجلس الادارة وهيكلها الاداري والوظيفي وكما يلي : –

التعاريف

مادة 1
يقصد بالالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبينة ازاءها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
1 – الشركة – الشركة العربية الموريتانية العراقية للاسماك .
2 – المؤسسون – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، المؤسسة العامة للاسماك في الجمهورية العراقية عن الجانب العراقي ووزارة التخطيط والصيد في الجمهورية الاسلامية الموريتانية عن الجانب الموريتاني .
3 – الاحكام – الانظمة والتعليمات الواردة في الاتفاقية واتفاقية التأسيس الخاصة بانشاء الشركة والمطبقة لهذا الغرض .
4 – الهيئة – الهيئة العام للشركة .
5 – المجلس – مجلس ادارة الشركة .
6 – رئيس المجلس – رئيس مجلس ادارة الشركة .
7 – نائب رئيس المجلس – نائب رئيس مجلس ادارة الشركة .
8 – مدير عام الشركة – المدير العام المعين من قبل المؤسس العراقي وعضو مجلس الادارة اضافة لوظيفته .
9 – نائب المدير العام للشركة – نائب المدير العام المعين من قبل المؤسس الموريتاني وعضو مجلس الادارة اضافة الى وظيفته .
10 – الملاك – مجموع الوظائف المقررة المصادق عليها في المجلس .
11 – الموظف – كل منتسب ورد اسمه في الملاك .

الهيكل التنظيمي

مادة 2
تنظم الشركة وتباشر نشاطاتها بواسطة التشكيلات التالية : –
1 – الهيئة .
2 – أ – المجلس .
ب – مكتب سكرتارية المجلس .
3 – دائرة الصيد والشؤون البحرية والفنية .
4 – دائرة شؤون الافراد والقانونية .
5 – دائرة الشؤون المالية والتجارية .

الهيئة

مادة 3
هي الهيئة العامة للشركة وتتكون من ستة اعضاء ثلاثة اعضاء يمثلون الطرف الاول وثلاثة اعضاء يمثلون الطرف الثاني ويكون رئيس المجلس والمدير العام من ضمن اعضاءها وتتخذ قراراتها بالاجماع وتجتمع خلال النصف الاول من كل سنة او بدعوة من مجلس الادارة او من أي من الطرفين في نواكشوط، وتعتبر السلطة العليا المهيمنة على شؤون الشركة ولها ان تتخذ القرارات لتحقيق الاغراض التي قامت من اجلها وتكون مهامها : –
1 – رسم السياسة العامة للشركة .
2 – دراسة القضايا المختلف عليها والتي لم يتمكن مجلس الادارة من اتخاذ قرار بشأنها .
3 – زيادة رأسمال الشركة .
4 – ادخال انشطة جديدة لم ينص عليها في عقد التأسيس .
5 – مراجعة سياسة ونشاطات الشركة ونتائج اعمالها ووضعها المالي .

المجلس

مادة 4
يعتبر المجلس سلطة مخططة وموجهة ومنفذة ومتابعة للشركة ويتمتع بالاستقلال الاداري والمالي والفني والتخطيطي لكافة اوجه النشاطات الخاصة بالشركة وتعتبر قراراته ملزمة ونافذة المفعول اعتباراً من تاريخ مصادقة المجلس عليها وله ان يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الاغراض التي قامت من اجلها الشركة ويتكون المجلس من ستة اعضاء اصليين غير متفرغين (عدا المدير العام ونائبه) واربعة اعضاء احتياط يتم تعيينهم بالطريقة التالية : –
أ – يعين الطرف الاول ثلاثة اعضاء اصليين وعضوين احتياط في المجلس .
ب – يعين الطرف الثاني ثلاثة اعضاء اصليين وعضوين احتياط في المجلس .
جـ – يكون اعضاء المجلس الذين يمثلون الطرف الاول من رعايا الجمهورية الاسلامية الموريتانية المتمتعين بكامل وكافة حقوقهم المدنية ويكون اعضاء المجلس الذين يمثلون الطرف الثاني من رعايا الجمهورية العراقية المتمتعين بكامل وكافة حقوقهم المدنية .
3 – يكون تولي منصب رئيس المجلس من الطرف الاول على ان يكون نائب رئيس المجلس من الطرف الثاني .
4 – يمنع أي عضو من اعضاء المجلس من الاشتراك بالمناقصات او المزايدات او العقود التي تقوم بها الشركة كما لا يجوز ان يكون لأي منهم منفعة مباشرة في أي عمل من اعمالها او ان يكون من المشتغلين بالعمليات التي تقوم بها وعندما تكون له منفعة او صلة بأية مؤسسة او شركة او اية جهة اخرى تتعامل معها الشركة ان يبلغ المجلس في حينه في هذه المصلحة او المنفعة .
5 – تعقد اجتماعات المجلس في المركز الرئيس في الشركة وكلما دعت الضرورة الى ذلك الا اذا قرر الرئيس ونائبه خلاف ذلك على ان لا تقل عن اجتماع واحد في السنة ويمكن ان تعقد اجتماعاته بشكل غير اعتيادي بطلب من الرئيس او نائبه او عضوين من المجلس ويجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم للاستئناس بآرائهم ودون ان يكون لهم حق التصويت ويعتبر تواجدهم في الجلسات بصفة استشارية .
6 – يلزم لصحة انعقاد مجلس الادارة حضور الاغلبية العددية لأعضاء كلا الطرفين واذا لم يكتمل النصاب المذكور فتؤجل الجلسة لمدة اسبوع ويخطر اعضاء المجلس بموعد الاجتماع القادم ويكون هذا الاجتماع صحيحاً اذا حضره الرئيس ونائبه وثلث اعضاء المجلس من كلا الطرفين .
7 – في حالة غياب احد الاعضاء الاصليين عن اجتماعات المجلس يحل محله العضو الاحتياط عن نفس الجانب ويتمتع بكافة صلاحيات العضو الاصلي طيلة تغيبه .
8 – قرارات المجلس تكون بأغلبية ثلاثة اربع الاصوات وللرئيس صوت مرجح وفي حالة عدم حصول النصاب يؤجل النظر في اتخاذ القرار لمدة (14) يوماً فان استمر عدم حصول النصاب يعرض الموضوع على الهيئة .
9 – لا يتحمل اعضاء المجلس فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم في مهام وظائفهم ضمن حدود وكالاتهم اية مسؤولية .
10 – تدون كافة محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل خاص تثبت فيه اسماء الاعضاء الحاضرين وتواقيعهم وترسل نسخة من محاضر وقرارات الجلسات الكاملة بعد اقرارها بالصيغة النهائية الى المؤسسين للاطلاع عليها .
11 – في حالة نقل احد اعضاء المجلس من قبل المؤسسين يصبح العضو الاحتياط عضواً اصيلاً بدلاً عنه وللطرف المؤسس الذي سحب ممثله تعيين بديلاً عنه .
12 – يعين المجلس سكرتيراً خاصاً له ذو مؤهل اداري يؤهله للقيام بادارة اعمال سكرتارية المجلس بحضور جلسات المجلس وتدوين محاضر الجلسات والقرارات ولا يحق له الاشتراك في التصويت .
13 – تعتبر قرارات المجلس ونشاطات الشركة من الامور السرية ولا يجوز الاطلاع عليها الا من قبل المعنيين ولا يجوز نشرها الا بموافقة المجلس .

وظائف المجلس

مادة 5
للمجلس ان يتخذ القرارات لتحقيق اغراض الشركة وله على الاخص : –
1 – تخطيط وتصميم السياسة العامة للشركة والاشراف على تنفيذ مشاريعها ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق اهداف الشركة بالصورة الاقتصادية والعلمية والفنية المتكافئة .
2 – التخطيط لجميع مشاريع ونشاطات وفعاليات الشركة من الجهة الاستثمارية والانتاجية واعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها .
3 – اعداد البرامج الخاصة لتدريب الكوادر لكافة فروع واختصاصات ونشاطات الشركة سواء كان ذلك داخل الجمهورية الاسلامية الموريتانية او في الجمهورية العراقية .
4 – متابعة تنفيذ خطة الانتاج والاستثمار وتدريب الكوادر للوصول الى الاهداف المرسومة للشركة وبكفاءة اقتصادية .
5 – منح الصلاحيات اللازمة للمدير العام ونائبه او اياً من اعضاء المجلس او موظفي الشركة .
6 – اقتراح تعديل النظام الداخلي وقواعد الخدمة والهيكل التنظيمي والاداري واستحداث فقرات جديدة في أي منها طبقاً لظروف الشركة وطبيعة اعمالها ضمن اطار البروتوكول التأسيسي المصادق عليه من قبل الحكومتين وتعتبر قرارات المجلس في هذا الخصوص نافذة من تاريخ المصادقة عليها من قبل الهيئة وكذلك نافذة بعد ستين يوماً في حالة عدم الاعتراض عليها .
7 – اقرار اللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والفنية والتنفيذية والقانونية والاجرائية للشركة واقرار ملاك الموظفين فيها وتشكيل اللجان الدائمية والمؤقتة والفرعية اللازمة لتسيير اعمال الشركة .
8 – طلب عقد اجتماع الهيئة بمفردها او مع مجلس الادارة لغرض النظر والبت في المواضيع المهمة والضرورية المتعلقة بعمل الشركة الخارجة عن صلاحياته على ان يشعر الهيئة بذلك بمدة لا تقل عن شهرين من موعد الاجتماع الذي يقره المجلس .
9 – الحق في فتح او تصفية فروع وكاتب الشركة الفرعية في كل من الجمهورية الاسلامية الموريتانية والجمهورية العراقية او خارجهما بقرار من المجلس .
10 – اعداد تقرير نصف سنوي وسنوي والتقارير الفصلية الاخرى الى الهيئة والوزارات ذات العلاقة في كلا القطرين عن نشاطات الشركة وعن مركزها المالي على ان يكون مستوفياً لحسابات الارباح والخسائر وخلاصة وافية للتقرير الكامل لمراقبي الحسابات القانونيين والتقارير الاخرى عن نشاطات الشركة على ان تقدم هذه التقارير حسب الاصول والقواعد المتبعة في كلا القطرين .
11 – المصادقة على الميزانية التخمينية للشركة وملاكها وحسابات الارباح والخسائر والحسابات الختامية لها والتقرير الاقتصادي عن فعاليات الشركة على ان تتم جميع هذه الامور في نهاية كل سنة تقويمية وخلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من انتهاء السنة التقويمية المختصة .
12 – يعين المجلس مدراء الدوائر والاقسام والشعب والمشاريع في الشركة وله الحق في الاستغناء عن خدماتهم .
13 – للمجلس استحداث او الغاء الاقسام والشعب التابعة للدوائر المختصة في الشركة ضمن الاهداف المرسومة للدوائر المذكورة في هذا النظام وحسب متطلبات العمل .

مادة 6
يكون المدير العام ونائبه متفرغين بصورة تامة بادارة وتوجيه جميع اعمال الشركة وهما الممثلان الشرعيان والقانونيان لها ويمتلكان حق التوقيع عنها بصورة رسمية مجتمعين ويحق لهما بقرار من المجلس انتداب وتخويل وتوكيل أي عضو من اعضاء المجلس بأية مهمة من مهام الشركة وتكون صلاحيات وواجبات المدير العام كما يلي : –
1 – في حالة غياب المدير العام ونائبه يقوم بواجباتهما وصلاحياتهما منتسبين من الشركة يتفق عليهما بين المدير العام ونائبه .
2 – يتم توزيع وتوجيه اعمال الشركة الروتينية واليومية باتفاق بين المدير العام ونائبه وحسبما جاء ببنود ومواد وفصول هذا النظام وتعتبر كافة مستندات الشركة في النشاطات الانتاجية والمالية قانونية بعد توقيعها من قبلهما مجتمعين، ولهما في سبيل ذلك القيام بما يلي : –
1 – ضمان تنفيذ ومتابعة قرارات المجلس .
2 – تقديم الاقتراحات الى المجلس للمشاريع والخطط التي تؤمن تطوير وتوسيع نشاطات الشركة .
3 – اصدار قرارات التعيين والاستغناء عن خدمات الموظفين في الشركة على ان يشعر المجلس بذلك .
4 – تقديم تقرير دوري للمجلس خلال اجتماعه عن فعاليات ونشاطات الشركة وتقديم التوصيات والاقتراحات بشأنهما .
5 – تخويل تنفيذ اياً من واجباتهما او صلاحياتهما الى أي موظف في الشركة على ان يعلم المجلس بذلك .
6 – اعداد الميزانية التخمينية للشركة والاشراف على تنفيذها .
7 – تقديم حسابات الشركة الختامية الى المجلس في نهاية كل سنة تقويمية مشفوعة بتقرير اقتصادي عن فعاليات الشركة على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة التقويمية المختصة .
8 – الالتزام بصورة كاملة بقرارات المجلس والقيام بالواجبات والصلاحيات التي يخولها لهما بالصورة والطريقة التي تضمن استمرارية ونجاح عمل الشركة وحسب الخطة المقرر لها .
9 – يحق لهما دعوة المجلس للاجتماع في غير مواعيده الدورية المقررة على ان يتم تبليغ اعضاء المجلس بذلك بفترة زمنية مناسبة .
10 – التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع الغير .
11 – تمثيل الشركة امام القضاء وفي صلاتها مع الغير .
12 – وضع برامج العمل مع مديري ادارة الشركة ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها ووضع القواعد الخاصة لتشغيل ساعات العمل الاضافية وعرضها على المجلس للمصادقة .
13 – حفظ وثائق الشركة وممتلكاتها والمحافظة عليها .

مكتب سكرتارية المجلس

مادة 7
يكون لمجلس الشركة سكرتيراً متخصصاً ومتفرغاً لعمله على ان يكون ذو اختصاص ومؤهل دراسي وخبرة كافية تؤهله للقيام بالاعمال التالية : –
1 – تدوين محاضر جلسات وقرارات المجلس .
2 – ارسال المحاضر والقرارات النافذة الى الهيئة .
3 – تنسيق وتنظيم ومتابعة وحفظ مراسلات المجلس والرئيس ونائبه .
4 – تنسيق وتنظيم وضبط سجل محاضر وقرارات المجلس .
5 – توزيع جدول اعمال جلسات المجلس قبل انعقادها على اعضاء المجلس وتوزيع دعوات الحضور للاجتماع بعد تثبيت مكان وزمان الانعقاد الذي يقره الرئيس ونائبه .
6 – أي عمل آخر يستند له من قبل رئيس المجلس او نائبه .

دائرة الصيد والشؤون البحرية والشؤون الفنية

مادة 8
يتولى مدير الدائرة اعمالها والتي تتضمن الاقسام التي يحددها مجلس الادارة ويقوم المدير بالاشراف المباشر على نشاطات الشركة فيما يخص اعمال هذه الدائرة وتوجيهها وادارتها وتنسيق اعمال اقسامها وشعبها ووحداتها وفق الانظمة التشغيلية للشركة واوامر وتوجيهات وتعليمات المدير العام ونائبه وللمدير الصلاحيات المتكافئة مع مسؤولياته واختصاصه لانجاز مهامه على افضل وجه كما ان للمدير الحق بتفويض جزء من صلاحياته واختصاصاته ومهامه الى مساعديه الرئيسيين دون ان ينقص ذلك من مسؤوليته الكاملة تجاه المدير العام ونائبه ويرأس هذه الدائرة مدير متخصص من حملة الشهادات الجامعية الاولية المتخصصة او من الذين لديهم خبرة كافية تؤهله لادارة اعمال هذه الدائرة وتمارس هذه الدائرة الاعمال التالية : –
1 – تنفيذ خطة صيد الاسماك والقشريات والاحياء البحرية الاخرى المصادق عليها من قبل المجلس .
2 – توزيع سفن الصيد في مناطق الصيد مع تأمين كفاءة استعمالها وفقاً لقابليتها الفنية .
3 – البحث والتحري عن مناطق صيد وانواع جديدة من المنتجات السمكية .
4 – استعمال احدث طرق الصيد وتطوير استخدامها .
5 – تنظيم وتطوير الاسماك بالطريقة التي تلائم الطلب المحلي وحاجات السوق .
6 – تنظيم تشغيل سفن الصيد والنقل في الميناء وفي عرض البحر وفقاً للخطة المقررة من قبل المجلس .
7 – تدقيق القرارات والمراسلات المتعلقة باختصاصها .
8 – تنظيم وممارسة الرقابة على سلامة الملاحة والصيد .
9 – القيام بتوفير كافة مستلزمات التشغيل من الكوادر والتغذية والمواد المخزنية والخرائط البحرية واعداد خطط الصيد وسجلاتها ومتابعتها وتحليل هذه السجلات في حالة الصيد وتبيان المعوقات والاقتراحات لزيادة كفاءة الصيد وتغيير الشباك ومعدات الصيد المطلوبة .
10 – مراقبة تشغيل اسطول الصيد وخدمات الموانئ .
11 – برمجة صيانة السفن وخدمات الموانئ وغير ذلك من الامور الفنية .
12 – تدريب العاملين في الشركة فيما يخص اعمالها .
13 – ممارسة الواجبات التي تدخل ضمن اختصاصها .
14 – التنظيم والاشراف على تأمين سلامة المواصلات اللاسلكية ومعدات التحري عن الاسماك على سفن الشركة .
15 – مراقبة كون البواخر محتفظة بشهادة الصنف وتدقيق سجلات سيرها .
16 – الاشراف على تشغيل المخازن المبردة والعمل على صيانتها .

دائرة شؤون الافراد والقانونية

مادة 9
يتولى مدير هذه الدائرة التي تتضمن الاقسام التي يحددها مجلس الادارة ويقوم في الاشراف المباشر على نشاطات الشركة فيما يخص هذه الدائرة وتوجيهها وادارتها وتنسيق اعمال اقسامها وشعبها ووحداته وفق الانظمة التشغيلية للشركة واوامر وتوجيهات وتعليمات المدير العام ونائبه وللمدير الصلاحيات المتكافئة مع مسؤولياته واختصاصاته لانجاز مهامه على افضل وجه كما ان للمدير الحق بتفويض جزء من صلاحياته واختصاصاته ومهامه الى مساعديه الرئيسيين دون ان ينتقص ذلك من مسؤوليته العامة تجاه المدير العام ونائبه ويترأس الدائرة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية ذو اختصاص وتمارس الواجبات التالية : –
1 – تنظيم احكام القوانين والانظمة والقواعد المرعية الخاصة بادارة شؤون الافراد .
2 – اعداد قرارات التوظيف والفصل من الخدمة لكافة منتسبي الشركة وتنظيم اجازاتهم ومخصصاتهم والغرامات المفروضة عليهم والمبالغ المترتبة على فصلهم من الخدمة واية واجبات خاصة بتنظيم شؤون المنتسبين .
3 – اعداد مسودة جداول الملاك السنوي ورفعه للمجلس والمصادقة عليه .
4 – تنظيم وحفظ الاضابير الشخصية .
5 – تسجيل المراسلات والمعاملة الواردة والصادرة وتوزيعها على الدائرة المختصة .
6 – الاشراف والرقابة على تنظيم استعمال وسائط النقل .
7 – طبع كافة مراسلات وتقارير دوائر الشركة المختلفة .
8 – مراقبة دوام منتسبي الشركة .
9 – اعداد اللوائح للقوانين والانظمة والتعليمات التي تقترحها الشركة لتنظيم نشاطها .
10 – تنظيم العقود الخاصة بالشركة ومعاملات التملك والاستملاك وتخصيص الاراضي والعقارات لها .
11 – تنظيم ومتابعة القضايا الحقوقية التي تحمي مصلحة الشركة .
12 – تدريب وتأهيل موظفي الشركة الآخرين في مجال اختصاصها .

دائرة الشؤون المالية والتجارية

مادة 10
يتولى مدير هذه الدائرة الاعمال فيها والتي تتضمن الاقسام التي يحددها مجلس الادارة ويقوم المدير بالاشراف المباشر على نشاطات الشركة فيما يخص الدائرة وتوجيهها وادارتها وتنسيق اعمال اقسامها وشعبها ووحداتها وفق الانظمة التشغيلية للشركة واوامر وتوجيهات وتعليمات المدير العام ونائبه وللمدير الصلاحيات المتكافئة مع مسؤولياته واختصاصاته لانجاز مهامه على افضل وجه كما ان للمدير الحق بتفويض جزء من صلاحياته واختصاصاته ومهامه الى مساعديه الرئيسين دون ان ينتقص ذلك من مسؤوليته تجاه المدير العام ونائبه، ويترأس هذه الدائرة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية ذو اختصاص وتمارس الدائرة الواجبات التالية : –
1 – ادارة الشؤون الحسابية للشركة ومسك السجلات الخاصة بها .
2 – تدقيق كافة المعاملات المالية والحسابية وتأكيد صحتها ومطابقتها للقواعد والتعليمات النافذة .
3 – اعداد الميزانية التخمينية للشركة والاشراف على تنفيذها حسب القواعد والتعليمات النافذة .
4 – اعداد توقعات تطور نشاطات وارباح الشركة ووضع البرامج الجارية لتطوير الانتاج .
5 – مسك السجلات اللازمة لاحتساب كلفة المتجات وتقديم المشورة بشأن تخفيض هذه الكلفة .
6 – اعداد قوائم الرواتب والاجور والمخصصات وصرفها لكافة المنتسبين .
7 – مسك سجلات خاصة لحسابات المخازن وغيرها من منشآت الشركة .
8 – تنظيم وحفظ سندات القبض والصرف .
9 – اعداد التخمينات اللازمة بالايرادات والنفقات .
10 – وضع منهاج لتسويق منتجات الشركة على اسس اقتصادية وعلمية لسد متطلبات السوق المحلية والعالمية .
11 – القيام بالتسويق لمنتجات الشركة داخل بلدي الطرفين وخارجهما .
12 – استيراد اية مواد ومعدات تلزم لعمل الشركة .
13 – تنظم خزن منتجات الشركة ونقلها للاسواق .
14 – تأمين موجودات الشركة ومنتجاتها لدى شركات التأمين .
15 – الاشراف على اعمال المشتريات لكافة المواد والمعدات للشركة .
16 – تعين الوكلاء لبيع منتجات الشركة .
17 – تنظيم نقل منتجات الشركة داخل قطري الطرفين المتعاقدين وخارجهما .
18 – اية مواضيع تعهد اليها او تع ضمن اختصاصها .

مادة 11
للشركة صلاحية فتح فروع ووكالات ومكاتب لها داخل وخارج قطري الطرفين المؤسسين .

مادة 12
للمجلس ان يشكل لجنة استشارية من منتسبي الشركة تتولى ما يلي : –
1 – دراسة كافة الموضوعات الخاصة لرفع الانتاج وتطوير وحسن استخدام الموارد المتاحة وكل ما من شأنه زيادة الانتاج .
2 – دراسة برامج العمالة في الشركة مع مراعاة الادارة الاقتصادية السليمة .
3 – الموضوعات التي تحال اليها من المجلس .
ترفع اللجنة توصياتها ونتائج دراستها الى المجلس للاستئناس برأيها وتعين من اعضائها رئيساً وفي حالة غيابه يعين العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً ويحضر اجتماعات اللجنة عضو من المجلس يمثل الطرف الاول وعضو آخر يمثل الطرف الثاني دون ان يكون لهما صوتاً معدوداً في مداولة اللجنة، وتضع اللجنة تقريراً سنوياً خلال السنة المالية يعرض على المجلس توضح فيه الموضوعات التي احيلت اليها وما اوصت به بشأنها واقتراحاتها التي ترى عرضها على المجلس والتي يؤدي الاخذ بها الى تحقيق مصلحة الشركة، ويتولى المجلس وضع قواعد وشروط اختيار العضوية للجنة وطريقة التجديد ونظام العمل فيها وتجتمع اللجنة مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ولا يكون الاجتماع صحيحاً الا اذا حضره ثلثي عدد الاعضاء على الاقل وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات الحاضرين .

احكام عامة

مادة 13
1 – تطبق على منتسبي الشركة من الموريتانيين احكام قواعد الخدمة بها في الجمهورية الاسلامية الموريتانية .
2 – يستخدم منتسبو الشركة من العراقيين العاملين على بواخرها ومؤسساتها على البر ما عدا اعضاء مجلس الادارة المتفرغين بموجب عقود خاصة على ان لا تقل الامتيازات فيها عن رواتبهم ومخصصاتهم وامتيازاتهم الممنوحة لهم وفق قانون الخدمة المدنية البحرية العراقي او انظمة الخدمة الخارجية حسب مقتضى الحال .
3 – تحدد المكافآت لأعضاء مجلس الادارة غير المتفرغين بموجب قرار يصدره مجلس الادارة وتتحمل الشركة كافة النفقات المترتبة على حضورهم .
4 – يحدد راتب المدير العام ونائبه بمستوى رواتب المدراء العامون ونوابهم في الجمهورية الاسلامية الموريتانية في نفس درجاتهم الوظيفية ويمنح المدير العام العراقي مخصصات يقررها مجلس الادارة بحيث يصبح راتبه ومخصصاته وامتيازاته موازياً لما يتقاضاه الموظف العراقي العامل في السلك الخارجي في موريتانيا من نفس درجته ويصدر مجلس الادارة قراراً يحدد فيه العلاوات السنوية للمدير العام .
5 – يعفى الرعايا العراقيين من منتسبي الشركة من الانضمام الى النقابات في الجمهورية الاسلامية الموريتانية او اية منظمات مشابهة .

احكام ختامية

مادة 14
1 – يكون للشركة ميزانية تخمينية تعد وفقاً للقواعد التجارية ويجب ان تقدم قبل بدء السنة المالية بثلاثة اشهر على الاقل .
2 – تبدأ السنة المالية للشركة في اول كانون الثاني (يناير) وتنتهي في واحد وثلاثين كانون الاول من كل سنة على ان تشمل السنة الاولى المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة حتى واحد وثلاثين كانون الاول (ديسمبر) من السنة التالية .
2 – يتم اعداد الحسابات الختامية السنوية من قبل هيئة تدقيق مشتركة من الطرفين المؤسسين وتعرض على مجلس الادارة للمصادقة عليها .
4 – ترسل نسخة من الحسابات الختامية الى الطرفين المؤسسين .
وقع هذا النظام في نواكشوط بتاريخ 26 تشرين الاول (اكتوبر) 1979 .

عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية
الاسلامية الموريتانية العراقية
المقدم محمد خونا ولد طه ياسين رمضان
هيدالة عضو مجلس قيادة الثورة
النائب الاول لرئيس اللجنة النائب الاول لرئيس الوزراء
العسكرية للخلاص
الوطني – رئيس الحكومة