قانون تصديق اتفاقية تأسيس الشركة العربية الموريتانية العراقية للاسماك رقم (22) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية تأسيس الشركة العربية الموريتانية العراقية للاسماك رقم (22) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تأسيس الشركة العربية الموريتانية العراقية للاسماك رقم (22) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-15 00:00:00

تصدق اتفاقية تأسيس الشركة العربية الموريتانية – العراقية للاسماك بين حكومة الجمهورية العراقية والجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقع عليها في نواكشوط بتاريخ 26/تشرين الاول/1979 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

الملحق
انطلاقاً من رغبة حكومة الجمهورية العراقية والجمهورية الاسلامية الموريتانية في توطيد وتطوير الروابط القومية بينهما، وتعزيز التعاون الاقتصادي والفني عن طريق اقامة مشاريع مشتركة بين القطرين الشقيقين، ومنها انشاء شركة مشتركة عراقية – موريتانية، لاستثمار الثروة السمكية في المياه الاقليمية الموريتانية والمياه الدولية، فقد عقدت هذه الاتفاقية، ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .

اتفاقية
توطيداً للروابط القومية، ولتعزيز ودعم التعاون الاقتصادي والفني بينهما في مختلف المجالات، ومنها تطوير وتحسين استثمار الثروة السمكية في الجمهورية الاسلامية الموريتانية على اسس علمية وتكنولوجية حديثة فقد اتفق الطرفان على ما يلي : –
المادة الاولى – تؤسس شركة عربية موريتانية عراقية مشتركة تدعى (الشركة العربية الموريتانية العراقية للاسماك)، وتسمى فيما بعد (الشركة) .
المادة الثانية – مؤسسا الشركة هما : الحكومة الموريتانية ممثلة بوزارة الصناعة والصيد والملاحة البحرية بالجمهورية الاسلامية الموريتانية ويشار اليها فيما بعد بالطرف الاول .
الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي/المؤسسة العامة للاسماك في الجمهورية العراقية ويشار اليها فيما بعد بالطرف الثاني .
المادة الثالثة – تسعى الشركة لتحقيق الاهداف التالية : –
1 – صيد وتحضير وتصنيع الاسماك والقشريات والاحياء البحرية الاخرى في المياه الاقليمية الموريتانية والمياه الدولية .
2 – تسويق المنتجات المصنعة وغير المصنعة داخل موريتانيا وخارجها ولكي تحقق الشركة اغراضها تتولى القيام بالمهام والاعمال التالية : –
1 – امتلاك السفن للصيد والنقل والتصنيع بمختلف انواعها واحجامها مع ما يترتب على ذلك من شراء وتأجير لهذه السفن وكافة التصرفات الاخرى الخاصة بها .
2 – تحضير وتصنيع الاسماك والقشريات والاحياء البحرية الاخرى للحفظ او التجميد او التعليب او التدخين او غير ذلك من وسائل التصنيع بما تعنيه من ملكية او تأجير المصانع لهذا الغرض .
3 – انشاء الورش والثلاجات ومخازن التبريد والاحواض بما يكون لازماً لتحقيق اغراضها .
4 – تسويق الاسماك الطازجة والمنتجات المصنعة من الاسماك والقشريات والاحياء البحرية الاخرى في اسواق البلدين المساهمين ويعطى المساهمون حق الاولوية في شراء الاسماك والمنتجات المصنعة من الاسماك والقشريات والاحياء البحرية الاخرى بأسعار تفصيلية يتم الاتفاق عليها في مجلس ادارة الشركة .
5 – تسويق الاسماك والقشريات والاحياء البحرية الاخرى الفائضة عن حاجة سوق البلدين الى الاسواق العالمية المعلنة .
6 – فتح المجال في الداخل والخارج بقصد البيع والشراء او الدخول مع الشركات الاجنبية في اتفاقيات او مشاركات لخدمة اهداف الشركة .
7 – القيام بكل الاعمال او النشاطات التي لها علاقة بالاغراض المذكورة اعلاه .
8 – وللشركة في سبيل تحقيق اغراضها ان تشترك في أي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والشركات او المؤسسات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها .
المادة الرابعة – تحدد مدة العمل الشركة بخمسة وعشرين عاماً اعتباراً من تاريخ تأسيسها قابلة للتجديد تلقائياً ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتقاعد الآخر برغبته في حل الشركة او تصفيتها قبل ستة اشهر من انتهاء المدة المحددة .
المادة الخامسة – تكون للشركة شخصية اعتبارية وتتمتع بأهلية قانونية كاملة وتخضع للقوانين والتعليمات السائدة في الجمهورية الإسلامية الموريتينية عدا ما يتعارض وهذا الإتفاق .
المادة السادسة – يكون مقر الشركة الرئيس في نواكشوط ويحق لها فتح فروع او وكلات في دولتي الطرفين المتعاقدين او أية دولة أخرى .
المادة السابعة – 1 – يكون رأسمال الشركة الاسمي (20) مليون دولار أميركي (عشرون مليون) موزع على 1000 سهم قيمة كل سهم 20000 دولار وتكون حصة مساهمة الطرفين في رأس المال كالاتي : –
نسبة الأسهم عدد
الأسهم قيمة السهم
الواحد بالدولار قيمة الأسهم الكلية
الطرف الأول 51٪

الطرف الثاني 49٪ 510

390 20000

20000 10 .200 .000 عشرة ملايين دولار اميركي ومائتي الف .
9 .800 .000 تسعة ملايين وثمانمائة الف دولار .
2 – يدفع الطرفان المؤسسان خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق بين الدولتين 25٪ من رأسمال الشركة ويدفع الباقي عند الحاجة اليه وحسب متطلبات العمل ويكون ذلك باقتراح من مجلس الادارة وبقرار من الهيئة العامة ويوضع في حساب الشركة غير المقيم في الجمهورية الاسلامية الموريتانية .
3 – يجوز لمؤسسي الشركة دفع جزء من حصصها في رأسمال الشركة عيناً كوسائل الانتاج اللازمة للعمل في الشركة مثل سفن الصيد ومنشآت الاسماك على اليابسة وغيرها بعد دراسة مواصفاتها الفنية وتثبيت قيمتها التقديرية من قبل الطرفين او من قبل طرف ثالث يتفق عليها .
4 – يجوز زيادة رأسمال الشركة باقتراح من مجلس ادارة الشركة وبقرار من الهيئة العامة .
المادة الثامنة – تكون اسهم الشركة اسمية ولا يجوز التنازل عنها الى طرف ثالث من اشخاص طبيعيين او معنويين في أي حال من الاحوال عدا القطاع العام في الدولتين .
المادة التاسعة – توزع الارباح والخسائر المحتملة الناجمة عن نشاطات الشركة بين المؤسسين بعد استقطاع المصروفات العمومية وكافة الاستهلاكات على النحو التالي .
1 – تخصص نسبة 10٪ من صافي الارباح السنوية كاحتياطي الى ان يبلغ هذا الرصيد ما يساوي 20٪ من رأسمال الشركة .
2 – تخصص نسبة 51٪ من حصة الطرف الاول من ارباح الشركة لسداد اقساط وفوائد تكاليف القرض المدفوع من قبل الصندوق العراقي للتنمية الخارجية لتمويل حصة الطرف الاول في رأسمال الشركة .
3 – يوزع الباقي من الارباح بين المؤسسين حسب نسبة حصصهما برأسمال الشركة مع مراعاة ما ورد بالفقرة (2) اعلاه .
4 – توزع الخسائر المحتملة والناجمة عن نشاطات الشركة على المؤسسين بنسبة حصصهما في رأسمالها .
المادة العاشرة – يتعهد الطرف الاول بتحويل حصة الطرف الثاني من الارباح الناجمة من نشاطات الشركة الى الجمهورية العراقية معفاة من كافة الضرائب والرسوم وبالدولار الامريكي او أي عملة اخرى قابلة للتحويل باتفاق الطرفين المتعاقدين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تصديق الميزانية العمومية للشركة .
المادة الحادة عشرة – تعفى الشركة واستيراداتها وصادراتها اللازمة لتنفيذ نشاطاتها من كافة الضرائب والرسوم السائدة في الجمهورية الاسلامية الموريتانية حسب قانون الاستثمارات الموريتاني والجمهورية العراقية .
المادة الثانية عشرة – تضمن حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية عدم مصادرة ممتلكات الشركة وفروعها ووكلائها او اتخاذ أي اجراء يضر بمصالح الطرف الثاني .
المادة الثالثة عشرة – تنظم اعمال الشركة خلال التشكيلات الادارية التالية : –
1 – الهيئة العامة : تهتم بالسياسة العامة للشركة وتتكون من ممثلين عن الطرفين المؤسسين للشركة وتجتمع خلال النصف الاول من كل سنة او بدعوة من مجلس الادارة وسيحدد النظام الداخلي للشركة بشكل مفصل نظامها وصلاحيتها .
2 – مجلس ادارة الشركة : يعتبر السلطة الادارية التنفيذية العليا للشركة ويتكون من ستة اعضاء اصليين غير متفرغين عذا المدير العام ونائبه ويكون لكل منهما صوت واحد يمثل الطرف الاول في المجلس ثلاثة اعضاء ويمثل الطرف الثاني في المجلس ثلاثة اعضاء وتكون رئاسة المجلس للطرف الاول وتكون قرارات المجلس نافذة المفعول اذا تم اقرارها بأغلبية ثلاثة ارباع الاصوات وان يكون صوت الرئيس مرجحاً وفي حالة عدم حصول النصاب تؤجل الجلسة لمدة اربعة عشر يوماً وفي حالة عدم حصول النصاب يعرض الموضوع على الهيئة .
3 – تدار شؤون الشركة من قبل مدير عام الشركة يعينه الطرف الثاني ويكون نائبه من الطرف الاول ويكونان متفرغين لأعمالهما .
4 – تعين الهيئة العامة فيما بعد اعضاء مجلس الادارة غير المتفرغين .
المادة الرابعة عشرة – في حالة تصفية الشركة او حلها وبقرار من المؤسسين يعاد الى المؤسسين رأس المال والاصول الاخرى طبقاً لقيمتها في يوم التصفية ويجري ذلك من قبل الاخصائيين في هذا الحقل من كلا الطرفين وبنسب حصص مساهمتهما في رأس المال .
المادة الخامسة عشرة – يلزم الطرف الاول بتقديم كافة التسهيلات الضرورية من المواد الغذائية والمياه العذبة والصيانة والتصليح في الموانئ الموريتانية بنفس الشروط التي تعامل فيها الشركات والهيئات وكافة المؤسسات في القطاع العام في الجمهورية الاسلامية الموريتانية .
المادة السادسة عشرة – يتمتع العراقيون العاملون في الشركة بالمزايا التالية : –
1 – تتحمل الشركة عن العاملين العراقيين على البر فيها الضرائب الشهرية على الرواتب والضرائب العامة طيلة فترة عملهم فيها والمفروضة عليهم بموجب القوانين الموريتانية اما الضرائب المفروضة على العراقيين العاملين على السفن فيقدم مجلس الادارة مقترحاً عن ذلك ليعمل الطرفان على حله بشكل يؤدي الى اعفاءهم من الضرائب كافة .
2 – يوفر الطرف الاول التسهيلات الادارية والقانونية والمالية والجمركية المتعلقة بدخولهم وخروجهم من والى الجمهورية الاسلامية الموريتانية .
3 – توفير التأمين والمعالجة المجانية بالمستشفيات الموريتانية للعاملين العراقيين في الشركة وذويهم وكذلك توفير التعليم المجاني في المدارس والمعاهد والجامعات الموريتانية .
4 – توفير السكن الملائم لقاء اجور رمزية على ان لا تزيد عما يدفع العاملون من مواطني الجمهورية الاسلامية الموريتانية وتوفير الشركة الاثاث اللازم لها على ان تتحمل الشركة نفقات السكن المؤثث لأعضاء مجلس الادارة المتفرغين .
5 – تحويل ما لا يزيد عن 70٪ من مدخولاتهم بالعملات الحرة التي يستلمونها اصلاً بالعملة المحلية .
6 – يسمح للموظفين العراقيين باستيراد كافة الحاجات والامتعة الشخصية ولا يجوز بيع هذه الحاجيات الا وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها في الجمهورية الاسلامية المويتانية .
المادة السابعة عشرة – 1 – في حالة نشوب خلاف بين الطرفين المتعاقدين ولم يتمكنا من تسويته فيما بينهما يعرض الخلاف على حكومتيهما لغرض تسويته بالطرق الودية .
2 – اذا لم يتم حسم الخلاف بين الحكومتين يعرض على لجنة محكمين ينتخب كل طرف متعاقد حكم واحد وينتخب الثالث من قبل اللجنة قبل المباشرة بالتحكيم وتتم تسمية الحكام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب بالتحكيم واذا رفض احد الطرفين المتعاقدين اختيار ممثله خلال تلك المدة فيختاره الثالث خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين آخر الحكمين فيختاره الامين العام للاتحاد العربي لمنتجي الاسماك .
المادة الثامنة عشرة – يقوم الطرف الاول باتخاذ الاجراءات اللازمة بتسجيل الشركة حسب قوانين الجمهورية الاسلامية الموريتانية لغرض ممارسة اعمالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز الشهر الواحد من تاريخ نفاذ هذا العقد .
المادة التاسعة عشرة – تلتزم الشركة باداء المصروفات والنفقات والرسوم والاجور والتكاليف التي يتم انفاقها بتسجيل الشركة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة للطرف الاول خصماً من حساب المصروفات العامة .
المادة العشرون – تكون حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين بموجب هذه الاتفاقية صحيحة طبقاً لأحكامه ولا يحق لأي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في أي وقت من الاوقات بأن أي حكم من احكام هذه الاتفاقية غير صحيح او غير نافذ استناداً الى القوانين المحلية النافذة في بلاده او اية اسباب اخرى .
المادة الحادية والعشرون – تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ التصديق عليها ويتبادل وثائق التصديق وفقاً للاجراءات المتبعة في البلدين .
حرر في نواكشوط بتاريخ 26 – 10 – 1979 .

عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية
العراقية الاسلامية الموريتانية
طه ياسين رمضان المقدم محمد خونه ولد
عضو مجلس قيادة الثورة هيداله
النائب الاول لرئيس النائب الاول لرئيس اللجنة
الوزراء العسكرية للخلاص الوطني
رئيس الحكومة