حول بناء المساكن و الدور

      التعليقات على حول بناء المساكن و الدور مغلقة

عنوان التشريع: حول بناء المساكن و الدور
التصنيف: تعليمات

تعليمات
رقم التشريع: 851
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

تعليمات بشأن تسهيل تنفيذ احكام قرار مجلس
قيادة الثورة المرقم 850 والمؤرخ في 5 – 7 – 1979
استناداً الى احكام المادة التاسعة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 850 والمؤرخ في 5 – 7 – 1979 وبناء على ما اقرته اللجنة المؤلفة من وزارة التخطيط وامانة العاصمة وشاركت فيها وزارة الحكم المحلي ولتسهيل تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة آنف الذكر فقد
اصدرنا التعليمات التالية : –
اولاً – في بناء المساكن المنفردة : –
1 – لا يجوز الترخيص ببناء او اعادة بناء دار سكن منفردة او قطعة ارض معدة لبناء المساكن المنفردة ضمن مناطق السكن المحددة بموجب التصميم الاساسي للمدينة اذا كانت مساحة القطعة تزيد على (800 م2) فان زادت المساحة على ذلك، يجوز بناء اكثر من دار سكن واحدة عليها شرط ان لا تزيد مساحة ما يصب الدار الواحدة من الارض على (800 م2) ولا يقل عن الحد الادنى المبين في القرار المذكور وذلك دون الاخلال بالقواعد المتعلقة بنسبة البناء او الارتداد .
2 – لا يسري حكم الفقرة المتقدمة على ابنية العمارات السكنية والمباني ذات الشقق السكنية المتعددة وابنية الاستعمالات الاخرى غير السكنية، وتخضع الى قواعد البناء التي يقررها التصميم الاساسي والقوانين والانظمة النافذة .
3 – يجوز بناء اكثر من دار سكن منفردة على قطعة ارض واحدة لا تزيد مساحتها على (800 م2) اذا توفر لكل دار مساحة من ارض القطعة لا تقل عن الحد الادنى المبين في القرار المذكور بصرف النظر عن ابعادها دون الاخلال بالقواعد المتعلقة بنسبة البناء او الارتداد (ويسري حكم هذه الفقرة ايضاً على القطع المشيد عليها داراً واحدة او اكثر قبل صدور القرار المذكور) .
4 – يجوز بناء دار سكن منفردة او اكثر على قطعة الارض التي تزيد مساحتها على (800 م2) ومشيد عليها دار سكن واحدة او اكثر قبل صدور القرار المذكور شرط ان لا تقل مساحة ارض الدار الواحدة عن الحد الادنى المقرر، دون الاخلال بالقواعد المتعلقة بنسبة البناء او الارتداد .
ثانياً – في الافراز لأغراض بناء المساكن المنفردة : –
1 – يتبع في افراز العارات لأغراض بناء المساكن المنفردة ما يلي : –
آ – ان يكون العقار واقعاً ضمن منطقة بناء المساكن المنفردة بموجب التصميم الاساسي المصدق للمدينة .
ب – ان لا تزيد مساحة القطعة المفرزة المخصصة لبناء المساكن المنفردة عن (800 م2) ولا تقل عن (120 م2) بالنسبة لمراكز المحافظات و(100 م2) بالنسبة للاقضية والنواحي، مع مراعاة التناسب في الابعاد، على ان لا يقل عرض القطعة عن (6) امتار .
جـ – تراعى الاحكام الواردة في البندين (آ) و(ب) اعلاه عند اعادة افراز القطع المفرزة والمعدة لأغراض بناء المساكن المنفردة وفقاً للقوانين والانظمة النافذة قبل صدور القرار المذكور .
2 – اذا كانت قطعة الارض مما اجيز بناء دور السكن عليها وفق الفقرة (اولاً) من هذه التعليمات، جاز افرازها الى عدد من القطع يتناسب مع الدور المشيدة شرط ان لا تقل ارض الدار الواحدة عن الحد الادنى المقرر، وان لا يقل عرضها عن (6) امتار .
2 – اذا كانت قطعة الارض مشيد عليها اكثر من دار سكن واحدة وفقاً للقوانين والانظمة النافذة قبل صدور القرار المذكور، جاز افراز كل دار منها اذا توفر لها مساحة من الارض لا تقل عن الحد الادنى المقرر . فان تعذر ذلك او تعارض مع وضعية البناء المشيد، جاز افراز كل دار اذا توفر لها مساحة من الارض لا يقل مقدارها عن 30٪ من مساحة القطعة العمومية بصرف النظر عن ابعادها . واذا ادى الافراز الى حبس الدار عن الطريق جاز ايصالها به بواسطة مسلك (ممر) خاص يراعى في تحديد عرضه واقع الارض والبناء، وعلى ان لا يقل عرضه عن متر واحد .
4 – اذا كانت قطعة الارض مشيد عليها دار سكن واحدة او اكثر وفقاً للقوانين والانظمة النافذة قبل صدور القرار المذكور، جاز افراز المساحة الخالية منها الى قطعة واحدة او اكثر، بشرط ان لا تقل مساحة كل قطعة عن الحد الادنى المقرر، ولا يقل عرضها عن (6) امتار . ويجوز احداث مسلك (ممر) خاص لتأمين مداخل للقطع المفرزة على ان لا يقل عرضه عن ( – /2م) .
ثالثاً – في التفاوت المسموح به في المساحات : –
لا يعتمد فيما يظهر من زيادة او نقص في المساحات المقررة في الفقرتين (اولاً) و(ثانياً) من هذه التعليمات اذا لم تزد على نسبة 5٪ منها .
رابعاً – في ارتداد ابنية السكن المنفردة عن حد الطريق : –
يراعى ما يلي بشأن ارتداد البناء عن حد الطريق المحاذي لقطعة الارض : –
1 – بدون ارتداد بالنسبة للقطع المفرزة لأغراض بناء المساكن المنفردة قبل صدور هذه التعليمات ضمن المنطقتين العمرانيتين الاولى والثانية .
2 – يكون الارتداد بما لا يقل عن (1 .5 م) بالنسبة للشارع الرئيسي فقط وذلك في القطع التي تفرز وفق هذه التعليمات بمساحات تتراوح بين (100 م2 و200 م2) .
3 – يكون الارتداد بما لا يقل عن (2 .5 م) في القطع التي تزيد مساحتها على “200” م2 ولا تزيد على (600 م2) .
4 – يكون الارتداد بما لا يقل عن (4) امتار في القطع التي تزيد مساحتها على (600 م2) .

امين العاصمة

النص
رقم التشريع: 851
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

تعليمات بشأن تسهيل تنفيذ احكام قرار مجلس
قيادة الثورة المرقم 850 والمؤرخ في 5 – 7 – 1979
استناداً الى احكام المادة التاسعة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 850 والمؤرخ في 5 – 7 – 1979 وبناء على ما اقرته اللجنة المؤلفة من وزارة التخطيط وامانة العاصمة وشاركت فيها وزارة الحكم المحلي ولتسهيل تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة آنف الذكر فقد
اصدرنا التعليمات التالية : –

في بناء المساكن المنفردة

مادة 1
1 – لا يجوز الترخيص ببناء او اعادة بناء دار سكن منفردة او قطعة ارض معدة لبناء المساكن المنفردة ضمن مناطق السكن المحددة بموجب التصميم الاساسي للمدينة اذا كانت مساحة القطعة تزيد على (800 م2) فان زادت المساحة على ذلك، يجوز بناء اكثر من دار سكن واحدة عليها شرط ان لا تزيد مساحة ما يصب الدار الواحدة من الارض على (800 م2) ولا يقل عن الحد الادنى المبين في القرار المذكور وذلك دون الاخلال بالقواعد المتعلقة بنسبة البناء او الارتداد .
2 – لا يسري حكم الفقرة المتقدمة على ابنية العمارات السكنية والمباني ذات الشقق السكنية المتعددة وابنية الاستعمالات الاخرى غير السكنية، وتخضع الى قواعد البناء التي يقررها التصميم الاساسي والقوانين والانظمة النافذة .
3 – يجوز بناء اكثر من دار سكن منفردة على قطعة ارض واحدة لا تزيد مساحتها على (800 م2) اذا توفر لكل دار مساحة من ارض القطعة لا تقل عن الحد الادنى المبين في القرار المذكور بصرف النظر عن ابعادها دون الاخلال بالقواعد المتعلقة بنسبة البناء او الارتداد (ويسري حكم هذه الفقرة ايضاً على القطع المشيد عليها داراً واحدة او اكثر قبل صدور القرار المذكور) .
4 – يجوز بناء دار سكن منفردة او اكثر على قطعة الارض التي تزيد مساحتها على (800 م2) ومشيد عليها دار سكن واحدة او اكثر قبل صدور القرار المذكور شرط ان لا تقل مساحة ارض الدار الواحدة عن الحد الادنى المقرر، دون الاخلال بالقواعد المتعلقة بنسبة البناء او الارتداد .

في الافراز لأغراض بناء المساكن المنفردة

مادة 2
1 – يتبع في افراز العارات لأغراض بناء المساكن المنفردة ما يلي : –
آ – ان يكون العقار واقعاً ضمن منطقة بناء المساكن المنفردة بموجب التصميم الاساسي المصدق للمدينة .
ب – ان لا تزيد مساحة القطعة المفرزة المخصصة لبناء المساكن المنفردة عن (800 م2) ولا تقل عن (120 م2) بالنسبة لمراكز المحافظات و(100 م2) بالنسبة للاقضية والنواحي، مع مراعاة التناسب في الابعاد، على ان لا يقل عرض القطعة عن (6) امتار .
جـ – تراعى الاحكام الواردة في البندين (آ) و(ب) اعلاه عند اعادة افراز القطع المفرزة والمعدة لأغراض بناء المساكن المنفردة وفقاً للقوانين والانظمة النافذة قبل صدور القرار المذكور .
2 – اذا كانت قطعة الارض مما اجيز بناء دور السكن عليها وفق الفقرة (اولاً) من هذه التعليمات، جاز افرازها الى عدد من القطع يتناسب مع الدور المشيدة شرط ان لا تقل ارض الدار الواحدة عن الحد الادنى المقرر، وان لا يقل عرضها عن (6) امتار .
2 – اذا كانت قطعة الارض مشيد عليها اكثر من دار سكن واحدة وفقاً للقوانين والانظمة النافذة قبل صدور القرار المذكور، جاز افراز كل دار منها اذا توفر لها مساحة من الارض لا تقل عن الحد الادنى المقرر . فان تعذر ذلك او تعارض مع وضعية البناء المشيد، جاز افراز كل دار اذا توفر لها مساحة من الارض لا يقل مقدارها عن 30٪ من مساحة القطعة العمومية بصرف النظر عن ابعادها . واذا ادى الافراز الى حبس الدار عن الطريق جاز ايصالها به بواسطة مسلك (ممر) خاص يراعى في تحديد عرضه واقع الارض والبناء، وعلى ان لا يقل عرضه عن متر واحد .
4 – اذا كانت قطعة الارض مشيد عليها دار سكن واحدة او اكثر وفقاً للقوانين والانظمة النافذة قبل صدور القرار المذكور، جاز افراز المساحة الخالية منها الى قطعة واحدة او اكثر، بشرط ان لا تقل مساحة كل قطعة عن الحد الادنى المقرر، ولا يقل عرضها عن (6) امتار . ويجوز احداث مسلك (ممر) خاص لتأمين مداخل للقطع المفرزة على ان لا يقل عرضه عن ( – /2م) .

في التفاوت المسموح به في المساحات

مادة 3
لا يعتمد فيما يظهر من زيادة او نقص في المساحات المقررة في الفقرتين (اولاً) و(ثانياً) من هذه التعليمات اذا لم تزد على نسبة 5٪ منها .
رابعاً – في ارتداد ابنية السكن المنفردة عن حد الطريق : –
يراعى ما يلي بشأن ارتداد البناء عن حد الطريق المحاذي لقطعة الارض : –
1 – بدون ارتداد بالنسبة للقطع المفرزة لأغراض بناء المساكن المنفردة قبل صدور هذه التعليمات ضمن المنطقتين العمرانيتين الاولى والثانية .
2 – يكون الارتداد بما لا يقل عن (1 .5 م) بالنسبة للشارع الرئيسي فقط وذلك في القطع التي تفرز وفق هذه التعليمات بمساحات تتراوح بين (100 م2 و200 م2) .
3 – يكون الارتداد بما لا يقل عن (2 .5 م) في القطع التي تزيد مساحتها على “200” م2 ولا تزيد على (600 م2) .
4 – يكون الارتداد بما لا يقل عن (4) امتار في القطع التي تزيد مساحتها على (600 م2) .

امين العاصمة