حول منح العامل اجازاته السنوية المتراكمة لماقبل 24/09/1973

      التعليقات على حول منح العامل اجازاته السنوية المتراكمة لماقبل 24/09/1973 مغلقة

عنوان التشريع: حول منح العامل اجازاته السنوية المتراكمة لماقبل 24/09/1973
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

الحاقاً بتعليماتنا عدد (5) لسنة 1979 واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (15) والمؤرخ في 13 – 1 – 1974 .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تضاف الحالتان التاليتان الى الحالات الواردة بتعليماتنا اعلاه وتعتبر الحالتين السابعة والثامنة .
(الحالة السابعة) – اذا طلب العامل مراجعة احدى دوائر الدولة واقتضت الضرورة ذلك ولم يكن يستحق اجازة اعتيادية بأجر، بعد ان يبرز ما يثبت مراجعته لتلك الدائرة وعلى ان لا تزيد المدة عن ثلاثة ايام .
(الحالة الثامنة) – عند زواج العامل او العاملة او احد اقربائهما لحد الدرجة الثانية ولم يكن يستحق اجازة اعتيادية بأجر على ان لا تزيد المدة عن ثلاثة ايام) .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير العمل والشؤون الاجتماعية