عنوان التشريع: حول اجازة الامومة للأم العاملة في دوائر الدولة
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (259) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970، وتسهيلاً لتنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1534) في 13 – 11 – 1979 .
قررنا اصدار التعليمات التالية : –
مادة 1
يجوز منح الام العاملة في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي اجازة الامومة الخاصة لمدة لا تزيد على ستة اشهر بصورة متصلة لرعاية طفلها الذي لم يكمل الرابعة من العمر .
مادة 2
يعتبر الاطفال التوائم بحكم الطفل الواحد لغرض منح الاجازة المذكورة .
مادة 3
تمنح الاجازة اعلاه بطلب من الام العاملة الى الادارة مشفوعاً باستشهاد صادر من جهة رسمية مختصة يتضمن تاريخ ولادة طفلها وتتمتع بها اعتباراً من التاريخ المحدد في الطلب على ان يصدر امر بذلك .
مادة 4
تسدد الادارة التي تعمل فيها الام العاملة اشتراكات الضمان الاجتماعي عن مدة اجازة الامومة على ان تستقطع نصفها من اجرها المستحق .
مادة 5
تنهى الاجازة في الحالات التالية : –
أ – اذا ثبت اشتغال الام العاملة لقاء اجر او أي مقابل آخر اثناء مدة الاجازة .
ب – عند اكمال الطفل سن الرابعة من العمر .
جـ – بطلب من الام العاملة .
د – عند زوال اسباب منحها .
مادة 6
تعتبر مدة الاجازة اعلاه خدمة لأغراض التقاعد والضمان الاجتماعي وقانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل والانظمة الصادرة بموجبه وانظمة وتعليمات العمل الخاصة عدا مدة الاختبار .
مادة 7
تطبق هذه التعليمات على الام العاملة التي لها طفل مولود قبل نفاذ هذه التعليمات ولم يكمل سن الرابعة من العمر بعد نفاذها .
مادة 8
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ تنفيذ القرار اعلاه .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية