الخاصة بمنح مخصصات العدوى و الخطورة

      التعليقات على الخاصة بمنح مخصصات العدوى و الخطورة مغلقة

عنوان التشريع: الخاصة بمنح مخصصات العدوى و الخطورة
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

الحاقاً بتعليماتنا عدد (6) لسنة 1979 واستناداً الى كتاب مجلس قيادة الثورة/مكتب امانة السر المرقم 10/12/1555 والمؤرخ في 14 – 3 – 1976 وبناء على توصية اللجنة المركزية لدراسة مخصصات بدل العدوى والخطورة .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تضاف المهن التالية الى المهن الواردة في جدول الصنف الاول الملحق بتعليماتنا المذكورة اعلاه وتكون الفقرات من 20 – 23 .
20 – عمال المطاحن القديمة المفتوحة (غير الاوتوماتيكية) ولحين تطويرها صناعياً وكذلك عمال التعبئة في السايلوات وفي المطاحن الاوتوماتيكية .
21 – عمال المحاجر القائمين بتنظيف فضلات الحيوانات .
22 – العمال المقصيين العاملين في السكك الحديدية .
23 – العمال الغطاسين اياً كانت مواقع عملهم بشرط امتهانهم مهنة الغطس بصورة دائمية .

مادة 2
آ – يمنح العمال العاملون في المنشأة العامة للنسيج الوطنية (الجوت) بالاقسام الواردة في الفقرة 13 من جدول الصنف الثاني الملحق بتعليماتنا المذكورة اعلاه مخصصات الصنف الاول بدلاً من الصنف الثاني .
ب – تعدل نسبة درجة الحرارة المنخفضة الواردة في الفقرة 4 من جدول الصنف الثاني الملحق بتعليماتنا المذكورة اعلاه وتصبح (20 م تحت الصفر)، بدلاً من (25 م تحت الصفر) .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 1 – 1 – 1980 .

وزير العمل والشؤون الاجتماعية