عنوان التشريع: حول الخدمة في المصالح النفطية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة الثامنة عشر من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 المعدل وتسهيلاً لتطبيق احكام الفقرة (2) من المادة الثالثة من النظام المذكور .
اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
1 – يجوز لرئيس المؤسسة منح الموظف الموجود في الخدمة الذي له خدمة فعلية لا تقل عن سنتين في القطاع النفطي قدماً امده ستة اشهر لأغراض العلاوة والترفيع اذا كان تقييمه لتلك السنتين جيد على الاقل لكافة فقرات التقرير السنوي الدوري (او أي تقرير آخر يماثله في دوائر القطاع النفطي) عدا ما يتعلق بالفقرة (3) منه الخاصة بالابداع والابتكار حيث يجوز ان تقبل بدرجة متوسط .
2 – يجوز لرئيس المؤسسة منح الموظف الموجود في الخدمة حالياً والذي مضى على خدمته الفعلية في القطاع النفطي مدة لا تقل عن اربع سنوات وفق نفس الاسس الواردة اعلاه قدماً امده سنة واحدة لأغراض العلاوة والترفيع .
3 – يشترط ان لا يكون الموظف المقرر منحه العلاوة المذكورة معاقباً خلال الفترة المشار اليها اعلاه بأية عقوبة انضباطية او تأديبية او اذا حرم من العلاوة السنوية كلاً او جزءاً لأي سبب كان .
مادة 2
لمجلس الادارة ان يمنح الموظف قدماً لا يزيد على السنة الواحدة لغرض العلاوة والترفيع في حالة قيامه بأعمال متميزة تؤدي الى زيادة الانتاج او تحسين الاداء او عدم عملاً للدائرة التي يعمل فيها اقتنع المجلس باستحقاقه لها .
مادة 3
يمنح القدم المذكور لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة ولمرة واحدة ولا يمنع ان يكون القدم المذكور مجزءاً .
مادة 4
تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتباراً من 1 – 1 – 1980 .
وزير النفط