عنوان التشريع: شأن تنظيم الرعي ضمن مناطق الحدود العراقية السعودية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
بغية تنظيم انتفاع الرعاة السعوديين من حقوق الرعي المقررة بموجب الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية بهذا الشأن .
اصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
على الرعاة السعوديين الراغبين في الدخول الى مناطق الرعي ضمن الاراضي العراقية لغرض الرعي تقديم طلب بذلك قبل فترة مناسبة من بدء موسم الرعي الى اقرب مخفر حدودي عراقي الى موقع تواجدهم يتضمن عدد الاشخاص الراغبين في الدخول وهوياتهم وتاريخ الدخول وتاريخ الخروج على وجه التقريب والطريق الذي سيسلكونه عند الدخول ومنطقة الرعي المقصودة و(الاشعار عن تغيرها اذا اقتضى الامر ذلك) وعدد المواشي وانواعها وعدد السيارات والاسلحة التي بحوزتهم والشهادات البيطرية المؤيدة لسلامة مواشيهم من الامراض الحيوانية الوبائية والشهادات الصحية التي تؤيد سلامتهم من الامراض المعدية والسارية .
مادة 2
على السلطة الادارية المختصة في الحدود الموافقة على الطلب بأقرب فرصة ممكنة عند استيفاء الطلب للشروط المذكورة في الفقرة اعلاه بعد تحديد عدد الاسلحة التي يسمح بحملها وعدد السيارات التي يسمح بدخولها بما يتناسب وواقع الحال . وتنظيم محضر بذلك في حالتي الدخول والخروج .
مادة 3
يتم خروج الرعاة بعد انتهاء موسم الرعي من نفس النقطة التي دخلوا منها وللسلطة الادارية المختصة في الحدود تغيير نقطة الخروج بناء على طلب مسبب .
مادة 4
تطبق بحق الرعاة القوانين الصحية والبيطرية المرعية في حالة عدم ابرازهم الشهادات المنصوص عليها في الفقرة (1) اعلاه .
مادة 5
يسمح للرعاة السعوديين بادخال مواشيهم لغرض الرعي ضمن الاراضي العراقية بعمق لا يتجاوز الـ (50) كم (خمسون كيلومتراً) .
مادة 6
يسمح لسيارات الرعاة السعوديين الدخول في عمق الاراضي العراقية لمسافة لا تتجاوز الـ (100) كم (مائة كيلومتراً) لغرض التزود بالوقود .
مادة 7
تطبق نفس التعليمات اعلاه لمن يرغب الرعي في مناطق الحدود العراقية – السعودية من الاشقاء العرب من غير السعوديين بعد ابرازهم التصريح بالاذن لهم بذلك من الممثليات العراقية في اقطارهم .
وزير الداخلية