عنوان التشريع: حول تقسيط الرسوم الكمركية على سيارات الاكراد
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
صادرة وفق قرار مجلس قيادة الثورة
رقم (1791) في 23 – 12 – 1979
مادة 1
تقسط الرسوم الكمركية المترتبة على سيارات الاكراد العائدين الى الصف الوطني بواقع (36) ستة وثلاثين قسطاً شهرياً متساوياً .
مادة 2
تعفى الاثاث الضرورية التي يجلبها الاشخاص المنوه عنهم اعلاه وبحدود خمسة آلاف دينار من قبل لجنة من موظفين ثلاث من مديرية الكمارك والمكوس العامة لغرض الكشف وتحديد القيمة لأغراض الاعفاء من الرسوم الكمركية .
مادة 3
يشمل الاشخاص المنوه عنهم بالقرار المذكور بعد ابراز ما يؤيد شمولهم بكتاب صادر عن وزارة الداخلية حسب الفقرة (4) من القرار .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات ابتداء من تاريخ نشر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1791 في 23 – 12 – 1979 في الجريدة الرسمية .
وزير المالية