الزام الدوائر عدم احالة أي مقاولة ما لم يكن المقاول مسجل في ضريبة الدخل

      التعليقات على الزام الدوائر عدم احالة أي مقاولة ما لم يكن المقاول مسجل في ضريبة الدخل مغلقة

عنوان التشريع: الزام الدوائر عدم احالة أي مقاولة ما لم يكن المقاول مسجل في ضريبة الدخل
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

الحاقاً بتعليماتنا رقم (3) لسنة 1979 واستناداً لأحكام الفقرة (5) من المادة (28) من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل .
قررنا الزام الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات ومنشآت وشركات القطاع الاشتراكي وشركات القطاع المختلط بما يلي : –

مادة 1
عدم احالة اية مقاولة او تعهد او ابرام أي عقد لتجهيز المواد مع أي مقاول او متعهد او مجهز الا اذا كان مسجلاً لدى احدى مديريات ضريبة الدخل في بغداد والمحافظات ويجري التأكد من ذلك بكتاب صادر عن السلطة المالية المختصة يقدمه صاحب العلاقة يحفظ مع شروط المقاولة او التعهد او العقد ويعتبر جزءاً مكملاً لها .

مادة 2
عدم صرف السلفة الاخيرة او تسديد الحساب النهائي لصاحب العلاقة المشار اليه بالفقرة اعلاه الا بعد تقديم كتاب من مديرية ضريبة الدخل التي زودته بالكتاب المذكور سابقاً يؤيد براءة ذمته من ضريبة الدخل والموافقة على تسديد المبالغ اليه .

مادة 3
يطبق ما جاء اعلاه على المقاولات والتعهدات والعقود التي تزيد كلفتها على ( – /2000) الفي دينار .

مادة 4
يسري ما جاء بالفقرتين (ب وجـ) من تعليماتنا رقم (3) لسنة 1979 على ما جاء اعلاه .

وزير المالية