عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية في مخصصات الوكالة
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( 1 أ ) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة 1960 اصدرنا التعليمات التالية : –
يمنح الموظف مخصصات وكالة بنسبة 20 % من راتب الحد الأدنى للوظيفة الشاغرة في قانون الملاك عند قيامه بأعمالها مستقلا او مع وظيفته الاصلية بموجب امر تحريري لمدة ثلاثين يوما او اكثر بالشروط التالية : –
1 – صدور امر تحريري من رئيس الدائرة بإناطة اعمال الوظيفة الشاغرة بالموظف 0
2 – ان يكون الحد الاعلى للوظيفة الشاغرة المعين في قانون الملاك اعلى او معادلا للحد الاعلى لوظيفة الموظف 0
3 – ان تكون اعمال الوظيفتين مختلفتين لا اشتراك ولا تداخل بينهما في العمل والمسؤولية 0
4 – ان لا تزيد مخصصات الوكالة مع راتب الموظف عن راتب الحد الأدنى الحد الأدنى للوظيفة الشاغرة المعين في قانون الملاك اذا تولى اعمالها وكالة بصورة مستقلة 0
5 – ان لا تزيد مدة تناول المخصصات اكثر من ستة أشهر متصلة ويجوز تمديدها مدة لا تزيد عن ستة أشهر اخرى مرة واحدة فقط 0
6 – لا يمنح الموظف في آن واحد اكثر من مخصصات وكالة واحدة 0
7 – تقطع مخصصات الوكالة عن الوكيل عند تمتعه بالاجازة الاعتيادية او المرضية مهما كانت مدتها او الايفاد او عدم قيامه بأعباء الوظيفة الشاغر لأي سبب كان 0
8 – تقطع مخصصات الوكالة عن الوكيل عند تمتعه بالاجازة الاعتيادية او المرضية مهما كانت مدتها او الايفاد او ادم قيامه بأعباء الوظيفة الشاغرة لأي سبب كان 0
8 – لا تشمل هذه التعليمات مدة القيام بأعمال الوظيفة الشاغرة الواقعة قبل صدور الأمر بإشغالها 0
9 – تمنح هذه المخصصات بموافقة الوزير المختص 0
10 – تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد 40 لسنة 1960 0
11 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا ن 1 / 4 / 1960 0
محمد حديد
وزير المالية
تعليمات الخدمة المدنية