تعليمات كمركية حول السيارات الاجنبية الداخلة للعراق

      التعليقات على تعليمات كمركية حول السيارات الاجنبية الداخلة للعراق مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية حول السيارات الاجنبية الداخلة للعراق
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة (20 – 8) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تلغى التعليمات الكمركية رقم (79 لسنة 1979ويحل محلها ما يلي : –
تقرأ الفقرة (5) من القسم الرابع الاحكام العامة من التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1960 المعدلة كالآتي : –
5 – آ – لا يجوز للسيارات الاجنبية التي تدخل الجمهورية العراقية بسبب من الاسباب (عدا السيارات الخصوصية) ان تغادرها وهي حاملة مسافرين او بضائع الا بعد حصول موافقة المؤسسة العامة لنقل البري والادارة الكمركية .
ب – يجوز بموافقة مدير عام الكمارك والمكوس دخول الشاحنات العربية فارغة لغرض تحميل البضائع العراقية المعدة للتصدير الى الخارج والمتعاقد عليها مع مؤسسات القطاع الاشتراكي وذلك بكفالة شركة التصدير العراقية وبعد استحصال موافقة المؤسسة العامة للنقل البري .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشر التعليمات الكمركية رقم 7 لسنة 1979 (الملغاة) .

وزير المالية