التعديل الثاني لتعليمات الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم 150 لسنة 1977

      التعليقات على التعديل الثاني لتعليمات الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم 150 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم 150 لسنة 1977
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام البند (ثانيا) من المادة الحادية عشرة من قانون تنظيم الحد الاقتصادي رقم 137 لسنة 1976 وعملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب/ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30 – 7 – 1979 .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تحل عبارة (وعضوية ممثل عن المصرف الزراعي التعاوني) محل عبارة “وعضوية موظف زراعي” الواردة في المادة الرابعة من التعليمات رقم 150 لسنة 1977 .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .