عنوان التشريع: وجوب غرس شتلات الزيتون و مشاتل النخيل في الحدائق المنزلية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام الفقرة (سادساً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (862) في 8 – 7 – 1979 وعملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 1979 .
اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
اولاً – تسري احكام هذه التعليمات على دور السكن التي تزيد مساحة حدائقها على مائة متر مربع .
ثانياً – يقصد بالحديقة، لأغراض هذه التعليمات، المساحة المزروعة او المخصصة لهذا الغرض ويتم تحديدها اما بقياس مساحتها، او بطرح مساحة البناء والمساحات المبلطة من المساحة العمومية للدار .
مادة 2
اولاً – على كل صاحب دار للسكن، تقع ضمن حدود امانة العاصمة او مراكز المحافظات او الاقضية، تزيد مساحة حديقتها على مائة متر مربع، غرس ما لا يقل عن شجرة زيتون واحدة ونخلة واحدة في حديقة داره خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر نيسان سنة 1980 بالنسبة للزيتون ونهاية شهر تشرين الاول سنة 1980 بالنسبة للنخيل .
ثانياً – تستثنى المحافظات الشمالية (كركوك، اربيل، السليمانية، دهوك، نينوى) من غرس فسائل النخيل فقط .
ثالثاً – تعتبر نهاية نيسان ونهاية تشرين الاول من السنة التالية للانتهاء من تشييد الدور المحدثة بعد انتهاء المدة المبينة في الفقرة (اولاً) من هذه المادة، موعداً نهائياً لغرس شتلات الزيتون وفسائل النخيل فيها .
مادة 3
يحل المستأجر او الشاغل الفعلي للدار لغرض السكن، محل صاحبها عند تعذر قيامه بتنفيذ التزاماته بموجب هذه التعليمات .
مادة 4
اولاً – تتولى الجهات المسؤولة عن مشاريع اسالة الماء في العاصمة ومراكز المحافظات والاقضية، اعداد قوائم بدور السكن التي تزيد مساحة حدائقها على مائة متر مربع عند توزيع اول قائمة للماء لسنة 1980، بشمول دورهم بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة وهذه التعليمات والتأكيد على ذلك عند توزيع القائمة الثانية واشعار المخالفين بالنتائج المترتبة على المخالفة .
ثانياً – يتولى قارئ المقاييس في دوائر اسالة الماء المختصة، زيارة الدور المشمولة بأحكام القرار ابتداء من 1 – 5 – 1980 لمراقبة التزام اصحابها (او شاغليها) بغرس شتلة الزيتون وعند التأكد من المخالفة يقدم تقريراً بذلك الى دائرته لغرض المبلغ الاضافي (وقدره دينار واحد عن كل شهر من تاريخ المخالفة) على قائمة الماء ضمن حقل (اجور اخرى) .
ثالثاً – يكرر قارئ المقاييس زيارة الدور المذكورة اعتباراً من 1 – 11 – 1980 لمراقبة التزام اصحابها (او شاغليها) بغرس فسيلة النخيل في حدائقهم وعند ثبوت المخالفة يتخذ نفس الاجراء الوارد في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة .
رابعاً – تستثنى دور السكن في المحافظات الشمالية من احكام الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة .
مادة 5
اولاً – على دوائر اسالة الماء تحقيق المبالغ المترتبة بذمة المخالفين وفقاً لكشوفات وتقارير قراء المقاييس . واضافة المبالغ الاضافية بصورة دورية على قوائم اجور الماء تحت حقل (اجور اخرى) وتبليغ شاغلي الدور بنفس الطريقة التي تبلغ بها قوائم اجور الماء الاعتيادية .
ثانياً – للمتضرر من الاجراءات المتخذة وفقاً لأحكام هذه المادة الاعتراض لدى دائرة الاسالة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها . وينظر الاعتراض من قبل لجنة تشكلها الدائرة المذكورة ويكون قرارها المستند الى الكشف الموقعي والمقترن بمصادقة رئيس الدائرة واجب التنفيذ لحين ازالة المخالفة .
ثالثاً – اذا تبين ان المعترض محق في اعتراضه يقرر رئيس الدائرة اعادة المبالغ المستوفاة منه خطأ .
مادة 6
اولاً – اذا امتنع صاحب الدار عن تنفيذ التزامه بالغرس فعلى المستأجر او شاغل الدار الفعلي، القيام بذلك نيابة عنه والرجوع عليه بما انفق، وللمستأجر استقطاع ذلك من بدل الايجار ولا يعتبر ذلك اخلالاً بأحكام عقد الايجار .
ثانياً – يتحمل مستأجر الدار او شاغلها الفعلي دفع المبالغ الاضافية عند ثبوت المخالفة ولحين ازالتها .
مادة 7
تعتبر المبالغ المستوفاة بمقتضى هذه التعليمات ايراداً نهائياً للدوائر ذات العلاقة وتستثنى من ذلك المبالغ التي يتقرر اعادتها الى المعترضين نتيجة الاعتراض .
مادة 8
اولاً – اذا زال صاحب الدار او شاغلها الفعلي المخالفة . فعليه اشعار دائرة الاسالة بذلك بطلب تحريري لاجراء الكشف بواسطة قارئ المقاييس والتأكد من ذلك .
ثانياً – لا يجوز غرس فسائل النخيل، لازالة المخالفة، بعد نهاية شهر تشرين الاول ولغاية 15 نيسان من السنة التالية، وبعد نهاية نيسان لغاية 15 شباط من السنة التالية بالنسبة لشتلات الزيتون المقلوعة بطينتها، اما شتلات الزيتون المزروعة في السنادين فيمكن غرسها في الحدائق المنزلية على مدار السنة .
ثالثاً – اذا ايد قارئ المقاييس صحة الغرس خلال المدد المبينة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة، يقرر رئيس الدائرة ايقاف الاستقطاع اعتباراً من اول الشهر التالي لاصدار القرار .
مادة 9
اولاً – على الهيئة العامة للبستنة واجهزتها في المحافظات وامانة العاصمة والبلديات في المحافظات الاكثار من شتلات الزيتون وفسائل النخيل وتوفيرها بأسعار مناسبة خلال سنة 1980 .
ثانياً – تتولى امانة العاصمة والبلديات الاكثار من غرس فسائل النخيل وشتلات الزيتون في الشوارع والساحات العامة .
مادة 10
اولاً – لدوائر الاسالة منح المكافآت التقديرية لقراء المقاييس في نهاية سنة 1980 ممن يثبت التزامهم بتنفيذ واجباتهم بمقتضى هذه التعليمات بصورة صحيحة وكاملة .
ثانياً – وعلى الدوائر المذكورة محاسبة ومعاقبة قراء المقاييس الذين يثبت اهمالهم وتقصيرهم في ذلك .
مادة 11
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجردية الرسمية .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي