تعديل التعليمات رقم 132/976 في توحيد اصناف اراضي الدولة

      التعليقات على تعديل التعليمات رقم 132/976 في توحيد اصناف اراضي الدولة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم 132/976 في توحيد اصناف اراضي الدولة
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام البند ثالثاً من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30 – 7 – 1979 والمادة الثالثة عشرة من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة (ب) من المادة الخامسة من التعليمات رقم 132/1976 الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى (الملغى) (ولوزير الزراعة والاصلاح الزراعي او من يخوله اعفاء الاشخاص الذين لا يقدمون البيانات بالاراضي التي تحت تصرفهم اذا اقتنع بالاسباب التي ادت الى ذلك) .

مادة 2
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي