التعديل الاول لتعليمات صناديق الضمان في الجمعيات الفلاحية و التعاونية رقم 160 لسنة 1978

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات صناديق الضمان في الجمعيات الفلاحية و التعاونية رقم 160 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات صناديق الضمان في الجمعيات الفلاحية و التعاونية رقم 160 لسنة 1978
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة (ب) من البند (ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 1979 والمادة الثامنة عشرة من قانون صناديق الضمان في الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (156) لسنة 1977 .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تضاف عبارة (وغير ذلك من مبالغ) الى ما بعد كلمة (الاعضاء) الواردة في الفقرة (1) (ثانياً) من (المادة الرابعة) من التعليمات رقم (160) لسنة 1978 الصادرة عن المجلس الزراعي الاعلى (الملغى) بشأن صناديق الضمان في الجمعيات الفلاحية التعاونية .

مادة 2
1 – تحذف عبارة (في الجمعية ونشاطاتها) الواردة في نهاية الفقرة (ثانياً) من المادة (الخامسة) من التعليمات، وتحل محلها عبارة (في الصندوق) .
2 – تضاف عبارة (وعدد اعضائها) الى ما بعد كلمة (تتبعها) الواردة في الفقرة (ثالثاً) من (المادة الخامسة) من التعليمات .
3 – تحذف كلمة (جمعية) الواردة بعد كلمة (كل) في الفقرة (رابعاً) من المادة الخامسة من التعليمات وتحل محلها كلمة (صندوق) .

مادة 3
تحذف عبارة (قدرة على) الواردة في المادة السادسة من التعليمات .

مادة 4
تحذف الفقرة (2) من البند ثانياً من المادة السابعة ويحل محلها ما يلي : –
(2 – تقرير لجنة طبية رسمية يؤيد العجز بسبب الشيخوخة ونوع المرض المصاب به طالب الاعانة . او الاصابة الحاصلة له مع تحديد درجة العجز بسبب المرض او الاصابة) .

مادة 5
تلغى المادة العاشرة من التعليمات ويحل محلها ما يلي : –
المادة العاشرة – اولاً – يحدد مقدار الاعانة التي يتقرر صرفها طبقاً لأحكام القانون وفق الاسس التالية .
آ – الاعانة الشهرية (الدورية) ويكون مبلغها (30) ثلاثين ديناراً ويشترط في منحها ما يلي : –
1 – ان يكون العجز دائمياً .
2 – ان يكون طالب الاعانة معوزاً ويعود تقدير العوز الى مجلس ادارة الصندوق على ان يقترن قراره بمصادقة الجهة المختصة ولا يعتبر معوزاً بشكل خاص صاحب الملكية الخاصة التي تؤمن له ايراداً شهرياً لا يقل عن مبلغ الاعانة الدورية، ومثله المتعاقد مع الاصلاح الزراعي او الموزع عليه ما لم تسحب ارضه بدون تقصير منه ومن يتناول راتباً او تقاعداً او ضماناً او اعانة من اية جهة رسمية او شبه رسمية بحدود المبلغ المذكور . وفي حالة كون الايراد المذكور اقل من مبلغ الاعانة فيدفع اليه الفرق بين المبلغين .
3 – ان تكون قد مضت على انتساب العضو المعلن بسبب الشيخوخة للصندوق مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
4 – تصرف الاعانة اعتباراً من تاريخ المطالبة بها بعد ان يكتسب قرار منحها الدرجة القطعية بمصادقة الجهة المختصة عليها .
ب – الاعانة المقطوعة ويحدد مبلغها بقرار من مجلس ادارة الصندوق على ان لا يتجاوز الحد الاعلى للاعانة الشهرية لمدة اثني عشر شهراً . ويشترط في منحها ما يلي : –
1 – ان يكون العجز مؤقتاً .
2 – ان يقترن قرار منحها بمصادقة الجهة المختصة .
ثانياً – للوزير بناء على اقتراح الجهة المختصة زيادة مبلغ الاعانة الشهرية او انقاصها الى الحد المناسب اذا طرأت ظروف تستدعي ذلك .

مادة 6
تضاف المادة التالية التالية الى التعليمات تحت تسلسل المادة الرابعة عشرة ويعدل تسلسل المادة التالية لها : –
(في حالة حل الجمعية المؤسس فيها صندوق للضمان يلغى الصندوق وفقاً لأحكام القانون ويتبع في امواله ما يلي : –
1 – اذا كانت هناك اعانات مقررة قبل الغائه، تودع امواله بتوجيه واشراف من الجهة المختصة الى صندوق احدى الجمعيات المجاورة لها ويستمر بصرف الاعانات وفقاً لأحكام الفقرة (ثانياً) من المادة السابعة عشرة من القانون .
2 – في حالة عدم وجود اعانات مقررة قبل الغائه تحال امواله الى اموال الجمعية المنحلة وتدخل في اعمال التصفية .

مادة 7
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي