التعديل الرابع لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي رقم 182 لسنة 1979

      التعليقات على التعديل الرابع لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي رقم 182 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الرابع لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي رقم 182 لسنة 1979
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة (اولاً) من المادة الرابعة عشرة من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 1979، والصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 1979 .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تحذف عبارة (ومكائن زراعية وملحقاتها وادواتها الاحتياطية) الواردة في الفقرة (أ – ثانياً) من المادة الثالثة عشرة من التعليمات رقم (182) لسنة 1979 .

مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي