توزيع اراضي الجمعيات التعاونية الاسكانية

      التعليقات على توزيع اراضي الجمعيات التعاونية الاسكانية مغلقة

عنوان التشريع: توزيع اراضي الجمعيات التعاونية الاسكانية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة التاسعة والسبعين من قانون التعاون رم 202 لسنة 1970 المعدل والفقرة (4) من المادة العاشرة من قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم 37 لسنة 1978 يكون توزيع الاراضي على اعضاء الجمعيات التعاونية الاسكانية وفقاً لما يلي : –

مادة 1
يتخذ مجلس الادارة قراراً يبين فيه عدد القطع الجاهزة للتوزيع مع وصفها وصفاً دقيقاً وتزويد الدائرة والاتحاد بقائمة تبين فيها ارقام القطع ومساحتها وصنفها مؤيدة من قبل مديرية التسجيل العقاري المختصة .

مادة 2
بعد مصادقة الدائرة والاتحاد على القرار تعلن الجمعية لأعضائها عن القطع المعدة للتوزيع على ان لا تقل الفترة التي يسمح بها لتقديم الاقرارات والطلبات عن ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الاعلان في احدى الصحف المحلية ودوائرالاعضاء ومقر الجمعية .

مادة 3
بعد انتهاء فترة الاعلان تدرس الطلبات والاقرارات من قبل لجنة مكونة من مجلس الادارة ولجنة المراقبة وبحضور ممثلي الدائرة والاتحاد ويرشح احق الاعضاء على عدد القطع الموجودة مع ترشيح اعضاء احتياط لا يزيد عن 10٪ من مجموع القطع الموزعة وتنشر اسماء المرشحين والاحتياط بمقر الجمعية ولمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً للاطلاع عليها وتقديم الاعتراضات ان وجدت من قبل المتقدمين .

مادة 4
تقوم الجمعية بدعوة ذوي العلاقة بعد ان تتخذ قراراً تحدد فيه موعد التوزيع على ان يكون بطريقة القرعة وبحضور ممثلي الدائرة والاتحاد مهما كان عدد القطع الشاغرة .

مادة 5
يجب مراعاة قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 345 والمؤرخ في 17 – 10 – 1968 عند تخصيص قطع الاراضي للاعضاء وفي اية حالة .

مادة 6
لا يجوز ترشيح الاعضاء الذين سبق وحصلوا على قطع اراضي او وحدة سكنية بواسطة الجمعية او اية جهة اخرى والذين تنازلوا عنها للجمعية او الجهة التي حصلوا عليها بواسطتها خلال السنة التي تم فيها الاعلان عن وجود قطع او وحدات سكنية معدة للتوزيع ولا يجوز اجراء الاستبدال بين القطع التي حصل عليها الاعضاء بموجب محضر التوزيع والقطع الشاغرة .

مادة 7
الاراضي الملك الصرف والمعلن عنها للتوزيع وتم استحصال الامانات من الاعضاء على حساب هذه الارض لغرض شرائها يكون التنافس بين الاعضاء الذين دفعوا الامانات وبموافقة الدائرة والاتحاد .

مادة 8
يكون احتساب النقاط لغرض اجراء المفاضلة بين الاعضاء الراغبين وفق الترتيب التالي : –
أ – لكل سنة انتساب نقطة واحدةد
ب – للعضو المتزوج نقطة واحدة
جـ – لكل من اوفى بالتزاماته تجاه
الجمعية نقطة واحدة
د – الرجوع الى اجزاء السنة والعبرة
بالشهر وليس باليوم
عند تساوي عدد النقاط بغض النظر عن اجزاء السنة يقتضي الرجوع الى اجتماعات الهيئة العامة ويفضل العضو الذي يحضر اجتماعات الهيئة العامة باضافة نقطة واحدة واعتباراً من صدور التعديل الاول لقاون التعاون رقم 202 لسنة 1970 .

مادة 9
عدم تزويد الاعضاء بكتب تأييد الى دوائر التسجيل العقاري لغرض تسجيل القطع بأسمائهم الا بعد مصادقة الاتحاد وجلب كتب التأييد التي تثبت عدم امتلاك العضو او زوجته وعدم استفادتهم من الجمعية او الجهات الاخرى بقطعة ارض او وحدة سكنية .

مادة 10
تلغى كافة التعليمات الصادرة والتي كان يعمل بها بشأن توزيع الاراضي .

مادة 11
تطبق هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها .

وزير الاسكان والتعمير