عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي لوزارة الري
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 1979 .
اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة عشرة من النظام الداخلي لوزارة الري لتكون الفقرة السادسة لها .
سادساً – مصلحة استثمار المياه الجوفية : ويرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية يعاونه معاون او اكثر، وتختص باجراء الدراسات والتحريات عن المياه الجوفية وحفر الآبار المائية الانبوبية ونصب طواقم الضخ عليها وصيانتها وكافة الاعمال التكميلية لها، وتتألف من : –
1 – فروع المصلحة
2 – قسم الخدمات الفنية
3 – قسم التخطيط والمتابعة
4 – قسم الهندسة المدنية
5 – قسم التشغيل والصيانة
6 – قسم الحفر
7 – قسم الدراسات والتصاميم الهيدروجيولوجية
8 – قسم المخازن
9 – قسم الافراد
10 – قسم المحاسبة
11 – قسم التدقيق
12 – القسم القانوني
13 – قسم الاستيراد والمشتريات
14 – قسم الخدمات الادارية
15 – القسم الخاص
مادة 2
تضاف عبارة (او المصلحة) بعد كل عبارة (والمنشاة المستقلة) اينما وردت في النظام .
مادة 3
يكون تعريف المدير العام الوارد في المادة الاولى من النظام كما يلي : المدر العام – مدير عام المنشأة او الدائرة او المصلحة .
مادة 4
تضاف عبارة (او المصلحة) بعد كل كلمة (منشأة) وردت في المادة العاشرة من النظام .
مادة 5
تضاف عبارة (والمصالح) بعد عبارة (والمنشآت المستقلة) الواردة في المادة الخامسة عشرة – الفقرة اولاً .
مادة 6
تحذف الفقرة (رابعاً/و) من المادة الرابعة عشرة ويعدل تسلسل بقية الفقرات تبعاً لذلك .
مادة 7
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة عشرة وتكون الفقرة الثامنة لها .
ثامناً – قسم الحاسبة الالكترونية : ويرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية ويختص بدراسة وتصميم وتنفيذ انظمة المعلومات لكافة دوائر ومؤسسات الوزارة .
مادة 8
تعدل الفقرة (خامساً) من المادة الثالثة عشرة، كما يلي : –
خامساً – قسم الهيئات الوطنية والمياه الدولية ويرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية ويتولى تنظيم امور الهيئات الوطنية ولجنة المياه المشتركة .
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .
وزير الري