عنوان التشريع: اجازة الامومة للمعلمة و المدرسة
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1736) والمؤرخ في 13 – 12 – 1979 وتسهيلاً لتنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1534) والمؤرخ في 13 – 11 – 1979 : –
اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
على المدرسة والمعلمة الراغبة بالتمتع باجازة الامومة تقديم طلبها خلال شهري تموز وآب من كل عام، وعند عدم التقديم خلالهما فيؤجل النظر في الطلب الى السنة الدراسية التالية . وتستثنى من ذلك من تلد توأمين . او طفلاً معوقاً . او مريضاً يحتاج الى رعاية بتقرير طبي من لجنة طبية فلها ان تقدم طلبها خلال السنة الدراسية .
مادة 2
تضع المديرية العامة للتربية بالتشاور مع ادارات المدارس جدولاً زمنياً تحدد فيه الوقت المناسب لتمتع المدرسات والمعلمات بإجازة الامومة بالترتيب على ان تراعى في الجدول حاجة الطفل الفعلية للرعاية وامكانية سد الشاغر المستعصي في المدرسة او بين مدارس المنطقة مع مراعاة رغبة الام قدر المستطاع .
مادة 3
تعطى الاجازة كاملة او مجزأة وفق ما تمليه مصلحة التعليم في المدارس العامة ومراكز محو الامية والمدارس الشعبية على ان لا يقل كل جزء عن شهرين .
مادة 4
تمنح أم الطفل حديث الولادة وأم التوأمين وأم الطفل المعوق وأم الطفلين وأم الطفل المريض الذي يحتاج الى رعاية بتقرير طبي من لجنة طبية الافضلية في التمتع بإجازة الامومة .
مادة 5
ينسق بين المديريات العامة للتربية وبين المجالس المحلية لمحو الامية والجهات الرسمية الاخرى ذات العلاقة لغرض تنظيم منح المحاضرات والمكلفات بواجبات محو الامية اجازة الامومة وفق ما يضمن استمرار التدريسات في المراكز والمدارس الشعبية والمدارس العامة .
مادة 6
ينظم تمتع المكلفات كلياً بالتدريس في مراكز محو الامية او المدارس الشعبية، بإجازة الامومة، وفقاً الاسس المعتمدة في المدارس العامة .
مادة 7
تطع اجازة الامومة بطلب من الأم او عند زوال اسبابها .
مادة 8
اذا قطعت الام اجازة الامومة خلال السنة الدراسية باختيارها، فلا يحق لها التمتع بها مرة اخرى خلال تلك السنة .
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشر القرار (1736) في الجريدة الرسمية .
وزير التربية