تعليمات الخدمة المدنية في اجور الاعمال الاضافية

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية في اجور الاعمال الاضافية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية في اجور الاعمال الاضافية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( ب – 1 ) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – يمنح الموظفون والمستخدمون الذين يقومون بأعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي اجورا اضافية لا تتجاوز 20 بالمائة من رواتبهم بموافقة وزير المالية وبعد توفر الشروط الآتية : –
أ – ان تكون الاعمال المراد انجازها بعد اوقات الدوام غير الاعمال التي يجب على الموظف او المستخدم ان يقوم بها اعتياديا خلال ساعات الدوام الرسمي 0
ب – صدور امر تحريري من رئيس الدائرة بالاشتغال بعد اوقات الدوام يتضمن ماهية الاعمال والضرورة التي تستدعى القيام بها ومدة الاشتغال ، ويحرم الموظف او المستخدم من تقاضى هذه الاجور اذا لم يصدر الأمر بذلك مقدما 0
2 – يقتصر منح الاجور الاضافية على الموظفين والمستخدمين الذين يقل راتبهم عن الخمسين دينارا وعن المدة الفعلية التي تقتضيها تلك الاعمال فقط على ان لا تتجاوز ثلاثة أشهر يجوز تمديدها عند الضرورة الملحة بموافقة وزير المالية 0
3 – يوقف دفع الاجور الاضافية عند زوال الظروف التي بررت منحها وان كان ذلك قبل انتهاء المدة المقررة لمنحها في الاوامر الصادرة بها 0
4 – تمنح اجور الاعمال الاضافية بنسبة عشر راتب الموظف او المستخدم اليومي عن كل ساعة عمل كاملة على ان لا تجاوز قسط راتبه اليومي لكل يوم ولا يزيد مجموعها في الشهر الواحد عن 20 % من راتبه الشهري 0
5 – يجوز لرئيس الدائرة في الاحوال الطارئة المستعجلة ان يوعز شفهيا لموظفيه ومستخدميه المختصين القيام بالأعمال التي تقضي المصلحة العامة انجازها فورا خارج اوقات الدوام وفي هذه الحالة يجب ان يصدر خلال أسبوع واحد من امره الشفوي امرا تحريريا بمقتضى احكام الفقرة ( أ – ب ) اعلاه 0
6 – يستثنى الموظفون والمستخدمون الذين يعملون خارج اوقات الدوام الرسمي في المدارس المسائية والمزدوجة والدورات التربوية من احكام الفقرة الخامسة فيما يتعلق بالمدة اللازمة لصدور الأمر التحريري 0 على ان يصدر هذا الأمر خلال مدة لا تتجاوز الشهر الواحد من تاريخ الاشتغال الفعلي بالعمل الاضافي 0
7 – تقطع اجور الاعمال الاضافية عن الموظف او المستخدم عند تمتعه بالاجازة المرضية او الايفاد داخل العراق او خارجه او تمتعه باجازة اعتيادية او انقطع عن العمل الاضافي او عدم قيامه بالأعمال التي منح عنها هذه الاجور لأي سبب كان 0
8 – تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد 38 لسنة 1956 وعدد 67 لسنة 1956 0
9 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 1960 0
محمد حديد
وزير المالية