عنوان التشريع: قانون الغاء قانون اطفاء ضريبة الارض
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-31 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر المـالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتـــي :
مادة 1
يلغى قانون اطفاء ضريبة الأرض رقم (20) لسنة 1939 وتعديلاته وتكون الأراضي المشمولة بأحكامه خاضعة لأحكام قانون ضريبة الأرض رقم 73 لسنة 1936 وتعديلاته اعتباراً من تاريخ 1-4-1960 .
مادة 2
أ- تكون الديون المستحقة المترتبة بذمة المكلفين من بدلات الإطفاء بموجب القانون الملغى واجبة الدفع .
ب- تحقق وفق أحكام قانون ضريبة الأرض بدلات الإطفاء للأرض التي لم يجر تحقيق بدل اطفائها عند نفاذ هذا القانون.
ج- يعفى المكلف من بدل الاطفاء المقسط أو المؤجل حسب أحكام المادة الثامنة من القانون الملغى ومن الاقساط التي لم تستحق عند نفاذ هذا القانون .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثــانـي مـن شـهر شـعبان ســنة 1379 المصــادف لليـوم الحـادي والثـلاثيـن من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان
نشر في الوقائع العراقية عدد 304 في 15-2-1960
الأســبـاب المــوجـبـة
الملحق
جــاء قانون اطفاء ضريبة الأرض بأحكام تحرم الدولة من مورد دائم هو ضريبة الأرض التي تستحقها بموجب قانون ضريبة الارض عن اجرة الأرض وحق الماء فقد قضى قانون الإطفاء بإسقاط الضريبة عن المكلف إذا دفع خلال السنوات الخمس أو الثلاث السابقة لقانون الاطفاء وهذا اجحاف بحق الخزينة ما دامت الأرض هي المصدر الدائم للثروة العامة والدولة تتحمل نفقات الري والبزل وغيرها . لـذلك اقتضى الغاء قانون ضريبة الأرض رقم 20 لسنة/ 1939 وتعديلاته لتعود الارض خاضعة لأحكام قانون ضريبة الأرض رقم 73 لسنة/ 1936 فشرعت هذه الـلائـحة .