عنوان التشريع: الاتفاقية رقم 147 الخاصة بالحد الادنى للمستويات في السفن التجارية
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .
بعد ان انعقد في جنيف بدورته الثانية والستين في 13 تشرين الاول 1976 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي .
واذ هو يستذكر احكام توصية تعيين البحارة (السفن الاجنبية) سنة 1958 وتوصية الظروف الاجتماعية والسلامة (البحارة) لسنة 1958 .
واذ هو قرر تبني مقترحات معينة بشأن السفن التي هي دون المستوى وبالاخص تلك المسجلة تحت اعلام لغرض وهو البند الخامس في جدول اعمال الدورة .
واذا هو قرر ان تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية .
فإنه تبنى في هذا اليوم 29 تشرين الاول 1976 الاتفاقية التالية وتجوز الاشارة اليها باتفاقيةالحد الادنى لمستويات الملاحة التجارية لسنة 1976 .
مادة 1
1 – باستثناء ما نص عليه خلافاً لذلك في هذه المادة تشمل هذه الاتفاقية جميع السفن الصالحة للابحار ذات الملكية الخاصة او العامة والتي تستخدم في نقل البضائع او الركاب لغرض التجارة او تستخدم لأي غرض تجاري آخر .
2 – تحدد القوانين او الانظمة الوطنية متى تعتبر البواخر صالحة للابحار لغرض هذه الاتفاقية .
3 – تشمل هذه الاتفاقية زوارق السحب البحرية .
4 – لا تشمل هذه الاتفاقية : –
أ – السفن المسيرة بصورة رئيسية بالاشرعة سواء كانت مجهزة ام غير مجهزة بمحركات احتياطية .
ب – السفن التي تعمل بصيد الاسماك او الحيتان او عمليات مشابهة .
جـ – السفن الصغيرة وسفن مثل سفن الحفر عن النفط وارصفة الحفر عندما لا تكون عاملة في الملاحة . ان تقرير نوعية السفن التي تشملها هذه الفقرة الفرعية يتخذ من قبل السلطة المختصة في كل قطر بالتشاور مع منظمات اصحاب السفن والبحارة الاكثر تمثيلاً .
5 – لا يعتبر أي شيء في هذه الاتفاقية بأنه يوسع نطاق الاتفاقيات المشار اليها في ملحق هذه الاتفاقية او نطاق الاحكام الواردة فيها .
مادة 2
يتعهد كل عضو ببرم هذه الاتفاقية : –
أ – بأن تكون له قوانين او انظمة تصنع للسفن المسجلة في اقليمه : –
1 – مستويات السلامة، وبضمنها مستويات الكفاءة، ساعات العمل وتزويد الايدي العاملة، لضمان سلامة الحياة على ظهر السفينة .
2 – اجراءات مناسبة للضمان الاجتماعي .
3 – ظروف التشغيل وتدابير السكن على ظهر السفن التي يرتئ العضو انها لم تشملها الاتفاقات الجماعية او تضعها المحاكم المختصة بطريقة تجعلها ملزمة لأصحاب السفن والبحارة المعنيين بالتساوي وبأن يتأكد من ان احكام هذه القوانين والانظمة معادلة الى حد كبير للاتفاقيات او مواد الاتفاقيات المشار اليها في ملحق هذه الاتفاقية على ان لا يكون العضو ملزماً بتنفيذ الاتفاقيات المذكورة .
ب – بممارسة الاختصاص او السيطرة الفعالة على السفن المسجلة في اقليمه بخصوص : –
1 – مستويات السلامة وبضمنها مستويات الكفاءة وساعات العمل وتزويد الايدي العاملة المنصوص عليها في القوانين او الانظمة الوطنية .
2 – اجراءات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في القوانين او الانظمة الوطنية .
3 – ظروف التشغيل وتدابير السكن على ظهر الباخرة المنصوص عليها في القوانين او الانظمة الوطنية، او الموضوعة من قبل المحاكم المختصة بطريقة تلزم اصحاب البواخر والبحارة بالتساوي .
جـ – بالتأكد من ان الاجراءات المتخذة للسيطرة الفعالة على ظروف التشغيل وتدابير السكن على ظهر الباخرة، حيث لا توجد لعضو ولاية قضائية فعالة، قد تم الاتفاق عليها بين اصحاب البواخر او منظماتهم وبين منظمات البحارة المشكلة وفقاً للاحكام الموضوعية لاتفاقية حرية تأسيس الجمعيات وحماية حق التنظيم لعام 1948 واتفاقية حق التنظيم والمساومة الجماعية لعام 1949 .
د – بضمان ما يلي : –
1 – وجود اجراءات كافية – مع مراعاة الاشراف الشامل من قبل السلطة المختصة بعد التشاور الثلاثي بين تلك السلطة والمنظمات الممثلة لأصحاب السفن والبحارة حيثما كان ذلك ممكناً لاستخدام البحارة في البواخر المسجلة في اقليمه والتحقيق في الشكاوى الناجمة بهذا الخصوص .
2 – وجود اجراءات كافية – مع مراعاة الاشراف الشامل من قبل السلطة المختصة بعد التشاور الثلاثي بين تلك السلطة والمنظمات الممثلة لأصحاب السفن والبحارة حيثما كان ذلك ممكناً لاستخدام البحارة في البواخر المسجلة في اقليمه والتحقيق في أي شكون ناجمة بخصوص، وان امكن ناجمة في وقت استخدام البحارة من بناء وطنه في اقليمه على بواخر مسجلة في اقطار اجنبية وان هذه الشكوى وكذلك اية شكوى تتم بخصوص وان امكن، في وقت تشغيل بحارة اجانب في اقليمه على بواخر مسجلة في اقطار اجنبية يتم الابلاغ عنها حالاً الى السلطة المختصة في القطر الذي سجلت به الباخرة من قبل السلطة المختصة في اقليمه مع تقديم نسخة الى المدير العام لكتب العمل الدولي .
هـ – بضمان القيام بصورة صحيحة بتأهيل او تدريب البحارة المستخدمين على السفن بعين الاعتبار توصية التدريب المهني للبحارة لعام 1970 .
و – بالتثبيت من خلال التفتيش او وسائل اخرى مناسبة من ان السفن المسجلة في اقليمه تطبق اتفاقيات العمل الدولية ذات العلاقة التي ابرمها وتطبق القوانين والانظمة التي تستلزمها الفقرة (أ) من هذه المادة وتطبق حسب ما يكون مناسباً بموجب القانون الوطني، الاتفاقات الجماعية ذات العلاقة .
ز – باجراء تحقيق رسمي في اية حادثة بحرية خطيرة في البواخر المسجلة في اقليه وخاصة حوادث فقدان الحياة او الاصابات وينشر عادة التقرير النهائي عن هذا التحقيق علناً .
مادة 3
على أي عضو يبرم هذه الاتفاقية ان يبلغ مواطنيه بقدر ما يكون ذلك عملياً بشأن المشاكل المحتمل وقوعها من جراء توقيع عقود عمل على سفينة مسجلة في دولة لم تبرم الاتفاقية الى ان يتأكد من ان مستويات معادلة لتلك المثبتة في هذه الاتفاقية يتم تطبيقها ويجب ان لا تكون الاجراءات المتخذة من قبل الدولة المصدقة على الاتفاقية بهذا الخصوص متعارضة مع مبدأ حرية الحركة للعمال المنصوص عليها في المعاهدات التي قد تكون الدولتان المعنيتان طرفين فيها؟
مادة 4
1 – اذا تسلم العضو الذي ابرم هذه الاتفاقية ورست في مينائه سفينة ثناء ادائها الاعتيادي او لأسباب عملياته شكوى او حصل على دليل بأن السفينة لا تطبق مقاييس بعد دخولها حيز التنفيذ فله ان يعد تقريراً الى حكومة البلد الذي سجلت فيه السفينة، مع نسخة الى مدير عام مكتب العمل الدولي وله ان يتخذ الاجراءات الازمة لتصحيح اية اوضاع على ظهر السفينة ان يتخذ الاجراءات اللازمة لتصحيح اية اوضاع على ظهر السفينة من الواضح انها تشكل خطراً على السلامة او الصحة .
2 – على العضو عند اتخاذ مثل هذه الاجراءات ابلاغ اقرب ممثل بحري او قنصل او دبلوماسي لدولة العلم وعليه ان امكن استقدام هذا المثل ولا يجوز للعضو احتجاز او تأخير السفينة خارج حدود المعقول .
3 – لأغراض هذه المادة تعني كلمة (شكوى) المعلومات التي يتقدم بها احد البحارة او هيئة مهنية او جمعية او نقابة او بصورة عامة أي شخص له اهتمام بسلامة السفينة بما في ذلك اهتمام بمخاطر السلامة والصحة على ملاحيها .
مادة 5
1 – تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتصدي من قبل الاعضاء الذين هم : –
أ – اطراف في الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الحياة في البحر 1960 او الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الحياة في البحر 1974 او اية اتفاقية تعدل فيما بعد هاتين الاتفاقيتين .
ب – اطراف في الاتفاقية الدولية الخاصة بخطوط التحميل 1966 او اية اتفاقية تعدلها فيما بعد، و
جـ – اطراف في او نفذ احكام انظمة منع الاصطدامات في البحر 1960، او الاتفاقية الخاصة بالانظمة الدولية لمنع اصطدامات في البحر 1972 او اية اتفاقية تعدل فيما بعد هاتين الوثيقتين الدوليتين .
2 – تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتصديق ايضاً من قبل أي عضو يتعهد عند تصديقها بتنفيذ متطلبات التصديق المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة والتي لم تستوف بعد .
3 – ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
مادة 6
1 – تكون هذه الاتفاقية ملزمة فقط لأعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل وثائق تصديقهم لدى المدير العام .
2 – تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد مرور اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل وثائق تصديق عشرة اعضاء على الاقل تكون حصتهم الكلية من الحمولة الاجمالية للشحن البحري العالمي 35٪ .
3 – وفيما بعد تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة لكل عضو بعد اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل وثيقة تصديقه .
مادة 7
1 – يجوز لأي عضو صدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها بمفعولها وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري هذا النقض الا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله .
2 – كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولا يمارس حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة يظل ملتزماً بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات اخرى، ويجوز به بعد ذلك ان ينقض الاتفاقية عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بموجب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة 1 .
مادة 8
1 – يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق النقض التي ترسل اليه من قبل اعضاء منظمة 1 .
2 – يقوم المدير العام عند تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة السادسة باسترعاء نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ .
مادة 9
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي التفصيلات الكاملة عن كل وثائق التصديق ووثائق النقض التي سجلت من قبله وفق احكام المواد السابقة الى السكرتير العام للامم المتحدة لتسجيلها طبقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة .
مادة 10
يقوم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي – كلما رأى ضرورة لذلك – بتقديم تقرير الى المؤتمر العام عن سير العمل بهذه الاتفاقية وبدارسة ما اذا كان المرغوب فيه ادراج قضية تعديلها تعديلاً كلياً او جزئياً في جدول اعمال المؤتمر .
مادة 11
1 – اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلاً كلياً او جزئياً فندها وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك .
أ – يستتبع تصديق احد الاعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة (بكسر الدال) بحكم القانون – النقض الفوري لهذه الاتفاقية بغض النظر عن احكام المادة (7) اعلاه عند دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة (بكسر الدال) حيز التنفيذ .
ب – اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية المعدلة (بكسر الدال) الجديدة حيز التنفيذ لا تعود هذه الاتفاقية مفتوحة للتصديق من قبل الاعضاء .
2 – تظل هذه الاتفاقية في جميع الاحوال نافذة المفعول بشكلها ومضمونها الفعليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة (بكسر الدال) .
مادة 12
يكون لكل من النص الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية قوة قانونية واحدة .