عنوان التشريع: الاتفاقية رقم 146 الخاصة بالاجازة السنوية باجر البحارة
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
اذ هو انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي بدورته الثانية والستين بتاريخ 13 تشرين الاول 1976 .
واذا قرر تبني مقترحات معينة خاصة بتعديل اتفاقية الاجازات بأجر (للبحارة) رقم 91 (1949) المعدلة على ضوء ولكن ليس من الضروري التقيد باتفاقية الاجازات بأجرة رقم 132 (1970) المعدلة وهي البند الثاني في جدول اعمال الدورة .
واذا قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية .
فانه يتبنى في هذا اليوم التاسع والعشرين من تشرين الاول 1976 الاتفاقية التالية التي يجوز تسميتها اتفاقية استمرار تشغيل البحارة 1976 .
مادة 1
يعمل بأحكام هذه الاتفاقية بموجب قوانين او انظمة وطنية اذا لم تنفذ بموجب اتفاات جماعية او قرارات تحكيم او قرارات محكمة او جهاز تحديد اجور قانوني او بأية طريقة اخرى منسجمة مع التعامل الوطني حسب ما قد يتناسب مع الظروف الوطنية .
مادة 2
– 1 – تشمل هذه الاتفاقية جميع العاملين كبحارة .
2 – لغرض هذه الاتفاقية يقصد بمصطلح (البحارة) الشخص المستخدم بأي صفة على ظهر الباخرة المسجلة في اقليم تكون فيه الاتفاقية نافذة المفعول ما عدا :
أ – السفن الحربية
ب – السفن العاملة في الصيد وفي العمليات المتعلقة مباشرة به او في صيد الحيتان او ما شابه ذلك .
3 – تحدد القوانين او الانظمة الوطنية بعد المشاورة مع منظمات اصحاب السفن والبحارة المختصة – ان وجدت – أي من السفن تعتبر لأغراض هذه الاتفاقية من السفن التي تمخر البحار .
4 – يجوز لكل عضو يبرم هذه الاتفاقية بعد المشاورة مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنية – ان وجدت – ان يوسع مجال تطبيقها بعد اجراء التعديلات التي تجعلها الظروف الصناعية ضرورية على الاشخاص غير المشمولين بتصريف البحارة الوارد في الفقرة 2 (ب) من هذه المادة او على اصناف معينة منهم .
5 – كل عضو يوسع تطبيق هذه الاتفاقية كما نصت عليه الفقرة (4) من هذه المادة عند تصديقه عليها يجب ان يعلن في تصريح ملحق بوثيقة التصديق عن الفئات التي تطبق عليها التعديلات التي كان من الضروري اجراؤها – ان وجدت .
6 – كل عضو ابرم الاتفاقية يمكنه فيما بعد ان يبلغ مدير عام مكتب العمل الدولي يتصريح بأنه يوسع مجال تطبيق الاتفاقية على فئات اخرى، ان وجدت، غير تلك المحددة وقت ابرام الاتفاقية .
7 – يجوز اتخاذ اجراءات، الى الحد الذي يكون فيه ذلك ضرورياً من قبل السلطة المختصة او بواسطة الجهاز المختص في بلد بعد التشاور مع منظمات اصحاب السفن البحارة المختصة – ان وجدت – لغرض استثناء فئات محددة من الاشخاص العاملين على ظهر السفن من تطبيق مدة الاتفاقية .
8 – يجب على كل عضو يبرم هذه الاتفاقية ان يدون في التقرير الخاص بتطبيق الاتفاقية المقترحة بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولي اية فئات يحتمل ان كون قد استثنيت بموجب الفقرات (3) الى (7) من هذه المادة، مع اعطاء اسباب الاستثناء وان يبين في التقارير التالية موقف قانون وتعامل القطر فيما يتعلق بالفئات المستثناة ومدى تنفيذ او احتمال تنفيذ الاتفاقية بشأن هذه الفئات .
مادة 3
– 1 – كل بحار تشمله هذه الاتفاقية يستحق اجازة سنوية بأجر ذات حد ادنى معين من الطول .
2 – يجب على كل عضو يبرم هذه الاتفاقية ان يعين مدة الاجازة السنوية في تصريح ملحق بإبرامه للاتفاقية .
3 – يجب ان لا تكون الاجازة في أي حال من الاحوال اقل من 30 يوماً تقويماً لكل سنة خدمة .
4 – يجوز لكل عضو ابرم هذه الاتفاقية ان يبلغ مدير مدير عام مكتب العمل الدولي فيما بعد بواسطة تصريح آخر بتعديله الاجازة السنوية لفترة اطول من الفترة المقررة عند الابرام .
مادة 4
– 1 – أي بحار تكون فترة خدمته في اية سنة اقل من المطلوب لاستحقاقه الكامل كما هو مبين في المادة السابقة يستحق بالنسبة لتلك السنة اجازة سنوية بأجر تعادل طول خدمته اثناء تلك السنة .
2 – ان كلمة “سنة” في هذه الاتفاقية تعني السنة التقويمية او اية فترة اخرى لها الطول نفسه .
مادة 5
– 1 – ان طريقة احتساب فترة الخدمة لغرض استحقاق الاجازة تحدد من قبل السلطة المختصة او بواسطة الجهاز الملائم في كل قطر .
2 – بموجب شروط تحددها السلطة المختصة او بواسطة جهاز ملائم في كل قطر، تحتسب الخدمة دون عقود الاستخدام جزءاً من مدة الخدمة .
3 – بموجب شروط تحددها السلطة المختصة او بواسطة جهاز ملائم في كل قطر يحتسب الانقطاع عن العمل لغرض حضور دورة تدريبية مهنية في البحار معترف بها او لأسباب قاهرة، كالمرض او الاصابة او الولادة جزء من فترة الخدمة .
مادة 6
– لا يحتسب ما يلي جزء من الحد الادنى للاجازة السنوية بأجر المذكورة في المادة 3 الفقرة 3 من هذه الاتفاقية .
أ – العطلات العامة العرفية المعترف بها بهذه الصفة في القطر الذي يعود له علم السفينة بغض النظر عن وقوعها او عدم وقوعها خلال الاجازة السنوية بأجر .
ب – فترات العجز عن العمل بسبب المرض او الاصابة او الولادة وذلك بموجب شروط تحددها السلطة المختصة او بواسطة الجهاز المناسب في كل قطر .
جـ – الاجازة المؤقتة على اليابسة للبحارة المتعاقد معه .
د – الاجازة التعويضية بجميع انواعها وذلك بموجب شروط تحددها السلطة المختصة او بواسطة الجهاز المناسب في كل قطر .
مادة 7
– 1 – كل بحار يتمتع بالاجازة السنوية المبينة في هذه الاتفاقية يستلم للفترة الكاملة من تلك الاجازة رواتبه الاعتيادية على الاقل (بضمنها دفعة نقدية تساوي أي جزء من الراتب الذي يدفع عيناً) محتسبة على نحو تحدده السلطة المختصة او بواسطة الجهاز المناسب في كل قطر .
2 – ان المبالغ المستحقة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة تدفع للبحار المعني قبل الاجازة الا في حالة النص خلافاً لذلك في القوانين او الانظمة الوطنية او في اتفاق ينطبق عليه وعلى صاحب العمل .
3 – كل بحار يترك او يفصل من عمله من قبل صاحب العمل قبل التمتع بالاجازة السنوية التي يستحقها يجب ان يدفع له لقاء هذه الاجازة الراتب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة .
مادة 8
– 1 – يجوز ان تخول السلطة المختصة او بواسطة جهاز ملائم في كل قطر تقسيم الاجازة السنوية بأجر الى اقسام، او تراكمها خلال سنة واحدة بالاضافة الى فترة الاجازة اللاحقة .
2 – مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة وما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاق ينطبق على صاحب العمل والبحار المعنيين، تتألف الاجازة السنوية براتب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من فترة مستمرة .
مادة 9
في حالات استثنائية يجوز ان تقوم السلطة المختصة او بواسطة الجهاز الملائم في كل قطر بالسماح بتعويض الاجازة السنوية المستحقة بموجب هذه الاتفاقية بمبلغ نقدي مساو على الاقل للمبلغ المذكور في المادة السابعة .
مادة 10
– 1 – يجب تحديد وقت الاجازة الممنوحة من قبل صاحب العمل بعد المشاورة، وكذلك الى الحد الممكن بالاتفاق مع البحار ذي العلاقة او من يمثله الا في حالة تحديد هذا الوقت بنظام او باتفاق جماعي او بقرار تحكيمي او بوسائل اخرى تنسجم مع التعامل الوطني .
2 – لا يجوز فرض الاجازة السنوية المستحقة على البحار المعني في أي مكان غير المكان الذي استخدم فيه او التحق فيه بالسفينة، ايهما اقرب الى وطنه الا اذا كان ذلك بموجب احكام اتفاق جماعي او احكام القوانين او الانظمة الوطنية .
3 – اذا طلب من البحار التمتع بإجازته السنوية في مكان لم تنص عليه احكام الفقرة 2 من هذه المادة فيستحق اجور النقل الى ميناء استخدامه او التحاقه ايهما الاقرب الى وطنه وتكون مصاريف المعيشة وغيرها من المصاريف المتعلقة مباشرة بعودته على حساب صاحب العمل ولا تحسم مدة السفر من الاجازة السنوية بأجر التي يستحقها البحار .
مادة 11
– أي اتفاق على التنازل عن حق الحد الادنى للاجازة السنوية بأجر المبينة في المادة الثالثة الفقرة (3) من هذه الاتفاقية او – باستثناء ما نص عليه بصورة استثنائية استناداً الى المادة التاسعة من هذه الاتفاقية – على التخلي عن هذه الاجازة يعتبر لاغياً وباطلاً .
مادة 12
يستدعى البحار الذي يتمتع بإجازته السنوية في حالة الطوارئ فقط وبعد اشعار بذلك حسب الاصول .
مادة 13
تتخذ اجراءات فعالة مناسبة للطريقة التي يتم تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وذلك لضمان التطبيق والتنفيذ الصحيحين للانظمة او الاحكام الخاصة بالاجازة السنوية بأجر، وذلك بواسطة التفتيش الوافي او غير ذلك .
مادة 14
تعدل هذه الاتفاقية اتفاقية الاجازات بأجر للبحارة لسنة 1949 المعدلة .
مادة 15
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
مادة 16
– 1 – تكون هذه الاتفاقية ملزمة فقط بالنسبة للدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية التي تم تسجيل وثائق تصديقها لدى المدير العام .
2 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بانقضاء اثني عشر شهراً على التاريخ الذي يكون فيه قد تم تسجيل وثيقتي تصديق عضوين لدى المدير العام .
3 – وفيما بعد، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة أي عضو بعد اثني عشر شهراً من التاريخ الذي تم تسجيل وثيقة تصديقه فيه .
مادة 17
– 1 – يجوز للعضو الذي صدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ دخولها حيز التنفيذ وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري مفعول هذا النقض، الا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله .
2 – كل عضو صد على هذه الاتفاقية ولا يمارس خلال السنة التالية لانتهاء العشر سنوات المذكور في الفقرة السابقة، حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة، يظل مرتبطاً بالاتفاقية لمدة عشر سنوات اخرى وبعدئذ يجوز له نقضها في نهاية كل عشر سنوات وفقاً للشروط الواردة في هذه المادة .
مادة 18
– 1 – على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يخطر جميع الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع وثائق التصديق النقض التي يتلقاها من اعضاء المنظمة .
2 – على المدير العام عندما يخطر اعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المرسل اليه ان يوجه اليه نظر اعضاء المنظمة الى التاريخ الي ستدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
مادة 19
على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يبلغ السكرتير العام لمنظمة الامم المتحدة بجميع التفاصيل الخاصة بوثائق التصديق والنقض التي سجلها طبقاً لنصوص المواد السابقة وذلك لتسجيلها بدوره طبقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة .
مادة 20
يقوم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي في الاوقاف التي يراها مناسبة بتقديم تقرير الى المؤتمر العام حول سير العمل بهذه الاتفاقية ويدرس ما اذا كان المرغوب فيه ادراج موضوع تعديلها كلياً او جزئياً في جدول اعمال المؤتمر .
مادة 21
– 1 – في حالة اقرار المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية تعديلاً كلياً او جزئياً وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك : –
أ – فان تصديق احد الاعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون النقض الفوري لهذه الاتفاقية وذلك بغض النظر عن احكام المادة (17) اعلاه بشرط ان تكون الاتفاقية المعدلة الجديدة قد دخلت حيز التنفيذ .
ب – لا تعود هذه الاتفاقية مفتوحة للتصديق من قبل الاعضاء اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية المعدلة الجديدة حيز التنفيذ .
2 – وعلى اية حال تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول بشكلها ومحتواها الفعليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة .
مادة 22
يعتبر كل من النصين الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية نصاً رسمياً .
ان الوثيقة اعلاه هي النص الرسمي للاتفاقية التي اقرها حسب الاصول المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية اثناء دورته الثانية والستين التي عقدت في جنيف واعلن اختتامها في اليوم التاسع والعشرين من تشرين الاول 1976 .
ومصداقاً لذلك فقد ثبتنا تواقيعنا في هذا اليوم الحادي عشر من تشرين الثاني 1976 .