عنوان التشريع: الاتفاقية 145 الخاصة باستمرار تشغيل البحارة ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
بعد ان انعقد في جنيف بدورته الثانية والستين بتاريخ 13 تشرين الاول 1976 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي .
واذا اطلع على نصوص القسم 4 (تنظيم التشغيل والداخل) من التوصية الخاصة بتشغيل البحارة (التنمية الفنية) 1970
واذا قرر تبني مقترحات معينة بخصوص استمرار تشغيل البحارة وهو البند الرابع في جدول أعمال الدورة .
واذا قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية .
فانه يتبنى في هذا اليوم الثامن والعشرين من تشرين الاول 1976 الاتفاقية التالية التي يجوز تسميتها اتفاقية استمرار تشغيل البحارة 1976 .
مادة 1
1 – تشمل هذه الاتفاقية الاشخاص المتيسرين بصورة مستمرة للعمل كبحارة والين يعتمدون على هذا العمل في داخلهم السنوي الرئيسي .
2 – لغرض هذه الاتفاقية يقصد بمصطلح (البحارة) الاشخاص الذين يوصفون بذلك بموجب القانون او التعامل الوطني او باتفاق جماعي والذين يعملون اعتيادياً كأفراد في طاقم البواخر باستثناء :
أ – السفن الحربية .
ب – السفن المشتغلة في الصيد او في عمليات ذات صلة مباشرة بالصيد او في صيد الحيتان او في اعمال مشابهة .
3 – تحدد القوانين او الانظمة الوطنية متى تعتبر السفن سفناً تمخر البحار لأغراض هذه الاتفاقية .
4 – تستشار منظمات اصحاب العمل والعمال المعنية او تساهم في وضع وتعديل التعاريف استناداً الى الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة .
مادة 2
1 – في كل دولة تملك صناعة بحرية يجب ان تكون هناك سياسة وطنية لتشجيع جميع المعنيين على توفير عمل دائمي او منتظم للبحارة المؤهلين الى اقصى حد عملي ممكن وبالتالي توفير قوة عاملة ثابتة وكفوءة لأصحاب السفن .
2 – تبذل جميع الجهود لضمان اقل فترة من العمل للبحارة او اما حد ادنى للدخل او مخصصات مالية على نحو والى حد يعتمدان على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد المعني .
مادة 3
يجوز ان تتضمن الاجراءات لتحقيق الاهداف المذكورة في المادة (2) من هذه الاتفاقية ما يلي : –
أ – عقود او اتفاقات توفر عملاً دائماً او مؤقتاً لدى مؤسسة للسفن او مع منظمة لأصحاب السفن او
ب – تدابير لتنظيم التشغيل بواسطة مسك سجلات او قوائم حسب الاصناف للبحارة المؤهلين والمحافظة عليها .
مادة 4
1 – حيثما يكون استمرار تشغيل البحارة مضموناً بمسك السجلات او القوائم والمحافظة عليها فان هذه السجلات والقوائم يجب ان تتضمن جميع الاصناف المهنية للبحارة بطريقة يحددها القانون او التعامل الوطني او بالاتفاق الجماعي .
2 – يكون للبحارة المدونين في السجلات او القوائم الاولوية في استخدامهم في البحر .
3 – يطلب من البحارة المدونين في السجلات او القوائم ان يكونوا حاضرين للعمل بصورة يحددها القانون
مادة 5
1 – تجب مراجعة حجم ما هو مدرج في السجلات او القوائم دورياً حسب ما تسمح به القوانين او الانظمة الوطنية لتحقيق المستويات التي تلائم احتياجات الصناعة البحرية .
2 – عندما يصبح تخفيض حجم ما هو مدرج في هذه السجلات او القوائم ضرورياً تتخذ جميع الاجراءات المناسبة لمنع او تقليل الآثار الضارة بالبحارة على ان يؤخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد المعني .
مادة 6
تضمن كل دولة عضو تطبيق الاحكام الخاصة بالسلامة والصحة والرعاية والتدريب المهني على البحارة .
مادة 7
يجب ان تكون جميع احكام هذه الاتفاقية نافذة المفعول بموجب القوانين والانظمة الوطنية الا في حالة دخولها حيز التنفيذ بواسطة الاتفاقات الجماعية او قرارات التحكيم او اية طريقة اخرى تنسجم مع التعامل الوطني .
مادة 8
ترسل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
مادة 9
1 – تكون هذه الاتفاقية ملزمة فقط بالنسبة للدول الاعضاء التي تلم تسجيل وثائق تصديها لدى المدير العام .
2 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل وثيقتي تصديق اثنين من الاعضاء لدى المدير العام .
3 – وتسري الاتفاقية فيما بعد بالنسبة لأي عضو بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل وثيقة تصديقه عليها .
مادة 10
1 – يجوز للعضو الذي يصدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ دخولها حيز التنفيذ وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري مفعول هذا النقض الا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله .
2 – كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانتهاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة يظل مرتبطاً بالاتفاقية لمدة عشر سنوات اخرى ويجوز له بعدئذ نقضها في نهاية كل عشر سنوات للشروط الواردة في هذه المادة .
مادة 11
1 – على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يخطر جميع الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع وثائق التصديق والنقض التي يتلقاها من اعضاء المنظمة .
2 – على المدير العام عندما يخطر اعضاء المنظمة بتسجيل وثيقة التصديق الثانية المرسلة اليه ان يسترعي انظار الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
مادة 12
على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يخطر السكرتير العام لمنظمة الامم المتحدة بجميع التفاصيل الخاصة بوثائق التصديق والنقض التي سجلها طبقاً لنصوص المواد السابقة وذلك لتسجيلها بدوره طبقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة .
مادة 13
يقوم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي في الاوقات التي يراها ضرورية برفع تقرير الى المؤتمر العام عن سير العمل بهذه الاتفاقية ويدرس ما اذا كان من المرغوب فيه ادراج موضوع تعديلها كلياً او جزئياً في جدول اعمال المؤتمر .
مادة 14
1 – في حالة اقرار المؤتمر لاتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية تعديلاً كلياً او جزئياً وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي : –
أ – فان تصديق احد الاعضاء على الاتفاقية المعدلة يستتبع بحكم القانون النقض الفوري لهذه الاتفاقية، وذلك بغض النظر عن احكام المادة (10) اعلاه عندما تكون الاتفاقية الجديدة قد دخلت حيز التنفيذ .
ب – لا تعود هذه الاتفاقية قابلة للتصديق اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة حيز التنفيذ .
2 – وعلى اية حال تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول بشكلها ومحتواها الفعليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة .
مادة 15
يعتبر النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية ذوي حجية واحدة .
ان الوثيقة اعلاه هي النص الرسمي للاتفاقية التي اقرها حسب الاصول المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والستين الي انعق في نيف واعلن عن اختتامه في التاسع والعشرين من شهر تشرين الاول 1976 .
ومصادقاً لذلك فقد ثبتنا تواقيعنا في هذا اليوم الحادي عشر من شهر تشرين الثاني 1976 .