احداث ناحبة النشوة في محافظة البصرة

      التعليقات على احداث ناحبة النشوة في محافظة البصرة مغلقة

عنوان التشريع: احداث ناحبة النشوة في محافظة البصرة
التصنيف: مرسوم

رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-20 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (الاولى) من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الحكم المحلي .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في محافظة البصرة باسم ناحية النشوة ترتبط بقضاء شط العرب ويكون مركزها قرية النشوة المقاطعة المرقمة (31) وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه : –
(24) اراضي طلاع الدرجة والشهبان و(25) طلاع أبو غرب والبو مشيح و(26) المفاتي و(27) البو مشيح و(28) ابو غرب و(29) اللافية و(30) الدرجة والشهبان و(31) النشوة و(32) البيجية و(33) الحوافط وابو دفل و(34) اراضي مزارع الحوافظ و(35) البو بصيري و(36) الراضية والخليلية وللالية و(37) اراضي مزارع البو بصيري و(38) كوت النزال و(39) السيد علي نور و(40) اراضي مزارع مياح و(41) الجلبيه والحويسه و(42) الشاملي و(43) الشيازيه و(44) الدوه والعبوده و(45) مياح والسويب و(78) خيابر .
وتكون حدودها الادارية كما يلي : –
يبدأ الحد من نقطة التقاء نهر السويب بشط العرب ومنها يتجه الحد نحو الشرق معقباً الحدود الشمالية للمقاطعات المرقمة (44) الدوه والعبوده و(45) مياح والسويب و(78) خيابر حتى نقطة التقاء المقاطعة (78) بالحدود العراقية الايرانية، والحدود الادارية لمركز قضاء شط العرب ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الجنوب الغربي معقباً الحدود الادارية لمركز قضاء شط العرب حتى يصل نقطة التقاء هذه الحدود في منتصف شط العرب ومنها يتجه الحد نحو الشمال الغربي معقباً منتصف شط العرب حتى يصل الى نقطة التقاء نهر السويب بشط العرب وهي النقطة التي بدا منها الوصف .
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ربيع الاول لسنة 1400 المصادف لليوم العشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1980 .

صدام حسين
رئيس الجمهورية