عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام اعداد المعلمين رقم 37 لسنة 1977
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-17 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971 .
صدر النظام الآتي : –
مادة 1
تضاف عبارة (بالتعاون مع مديرية التدريب) الى نهاية الفقرة (4) من البند (اولاً) من المادة الاولى من نظام اعداد المعلمين رقم (37) لسنة 1977 .
مادة 2
يلغى البند (ثانياً) من المادة (4) من النظام ويحل محله ما يأتي : –
ثانياً – يعتبر الطالب مسجلاً في المعهد او الدار تلقائياً، واذا لم يداوم خلال مدة ثلاثة عشر يوماً من تاريخ بدء الدراسة يعتبر تاركاً ولا تعتبر سنة الترك رسوباً، واذا راجع الطالب ادارة المعهد او الدار قبل نفاذ الموعد فيعتبر تأخره بعذر مشروع وفي حالة تجاوز مدة الترك ثلاث سنوات يرقن قيد الطالب من سجلات المعهد او الدار نهائياً .
مادة 3
اولاً – تحل عبارة (عشرة ايام) محل كلمة (اسبوعين) الواردة في البند (اولاً) من المادة (9) من النظام .
ثانياً – تضاف عبارة (او الدار) بعدا عبارة (ويستدعون الى المعهد) الواردة في البند (اولاً) من المادة (9) من النظام .
مادة 4
اولاً – تحذف كلمة (عن) الواردة في المادة (12) من النظام .
ثانياً – تضاف عبارة (في الاقل) بعد عبارة (شهادة جامعية اولية) الواردة في المادة (12) من النظام .
مادة 5
يلغى البند (اولاً) من المادة (13) من النظام ويحل محله ما يأتيك –
اولاً – يشترط في معاون مدير المعهد او الدار ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقلو وله خبرة في التدريس لا تقل عن ثلاث سنوات، اظهر خلالها كفاية علمية وتربوية وقابلية في الادارة والتنظيم .
مادة 6
تحذف عبارة (امتحانات نصف السنة و) من الفقرة (جـ) من البند (رابعاًَ) من المادة (20) من النظام .
مادة 7
تحل كلمة (انضباط) محل كلمة (للانضباط) وعبارة (المديرية العامة للتربية في المحافظة) محل عبارة (مدير اعداد المعلمين) الواردتان في البند (خامساً) من المادة (36) من النظام .
مادة 8
تحل عبارة (المدير العام للتربية في المحافظة) محل عبارة (مدير التربية) الواردة في المادة (37) من النظام .
مادة 9
يلغى البند (اولاً) من المادة (42) من النظام ويحل محله ما يأتي : –
اولاً – يجري المدرس الاختبارات الشفوية لطلابه في المواضيع التي درسوها كما يجري لهم امتحانين تحريريين او عمليين في كل من النصفين الاول والثاني من السنة وتوضع درجة مستقلة للتطبيق العملي وتجري الامتحانات لبقية الدروس في الفصل الثاني .
مادة 10
اولاً – يلغى البند (اولاً) من المادة (43) من النظام، ويحل محله ما يأتي : –
اولاً – تخصص لكل من امتحان الفصل الاول والثاني للموضوعات السنوية خمس وعشرون درجة، وتكون درجة الامتحان النهائي خمسين اما بالنسبة للموضوعات الفصلية فتكون درجة الامتحان الفصلي خمسين والامتحان النهائي خمسين .
ثانياً – تضاف عبارة (باستثناء التربية الدينية واللغة العربية والتطبيق العملي، فتكون درجة النجاح الصغرى فيها ستين) الى آخر البند (ثالثاً من المادة (43)) من النظام .
مادة 11
تحل عبارة (درجة النجاح الصغرى) محل (50٪) الواردة في البند (ثانياً) من المادة (44) من النظام .
مادة 12
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1400 المصادف لليوم السابع عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1980 .
صدام حسين
رئيس الجمهورية