قرار شمول الاكراد العائدين في مدة نفاذ القانون رقم 108 لسنة 1979 باحكام القانون رقم 109 لسنة 1979

      التعليقات على قرار شمول الاكراد العائدين في مدة نفاذ القانون رقم 108 لسنة 1979 باحكام القانون رقم 109 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قرار شمول الاكراد العائدين في مدة نفاذ القانون رقم 108 لسنة 1979 باحكام القانون رقم 109 لسنة 1979
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-22 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 1 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
يعتبر المواطنون الاكراد الذين عادوا الى الصف الوطني خلال مدة نفاذ القانون رقم (108) لسنة 1979، مشمولين بأحكام المادة (الخامسة) من قانون العفو العام عن العسكريين والمدنيين الهاربين خارج العراق رقم (109) لسنة 1979 .

مادة 2
يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة