عنوان التشريع: تعديل القرار رقم 199 في 16/12/1975
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-21 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 1 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يضاف الى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (199) في 16 – 12 – 1975، (مدير التسجيل العقاري ومدير ضريبة العقار) في المحافظة التي توجد فيها الاراضي المطلوب استبدالها .
مادة 2
ينفذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة