السماح للموظفة المرافقة زوجها خارج العراق بالدراسة على نفقتها الخاصة

      التعليقات على السماح للموظفة المرافقة زوجها خارج العراق بالدراسة على نفقتها الخاصة مغلقة

عنوان التشريع: السماح للموظفة المرافقة زوجها خارج العراق بالدراسة على نفقتها الخاصة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-17 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 1 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
يسمح للموظفة المرافقة لزوجها في خارج العراق، طبقاً للفقرة (4) من المادة (الرابعة والاربعين) المعدلة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، بالدراسة على نفقتها الخاصة في البلد الذي يدرس فيه الزوج، او الذي يزاول اعمال وظيفته فيه، وتعتبر مدة الدراسة العالية للزوجة التي تحمل الشهادة الاولية الجامعية، قدماً لأغراض العلاوة والترفيع، اذا اسفرت الدراسة عن الحصول على شهادة اعلى معترف بها، على ان لا تزيد المدة المحتسبة عن المدة الاصغرية اللازمة للحصول على تلك الشهادة، وتلزم الزوجة بقطع دراستها والعودة الى القطر حال انتهاء اجازة المرافقة .

مادة 2
يطبق حكم الفقرة (1) من هذا القرار، على الموظف المرافق لزوجته .

مادة 3
تسري احكام هذا القرار، على الموظفين والموظفات الذين تنطبق عليهم احكامه، ممن حصلوا على شهادات عالية قبل نفاذه وبذات الشروط .

مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس قيادة الثورة