عنوان التشريع: تخويل رئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي صلاحية نقل موجودات ادارة النقل و المواصلات
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-16 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 1 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يخول رئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي، صلاحية نقل الموجودات والممتلكات العائدة لادارة النقل والموصلات (الملغاة)، الى الادارات الاخرى المرتبطة بالمجلس التنفيذي، وحسب الحاجة .