مصادرة واسطة النقل المستعملة في الصيد عند الحكم بجرائم صيد الحيوانات البرية

      التعليقات على مصادرة واسطة النقل المستعملة في الصيد عند الحكم بجرائم صيد الحيوانات البرية مغلقة

عنوان التشريع: مصادرة واسطة النقل المستعملة في الصيد عند الحكم بجرائم صيد الحيوانات البرية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-16 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 1 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
على المحكمة، عندما تحكم بالادانة في احدى جرائم صيد الحيوانات البرية من اللبائن والطيور غير الاليفة خلال مدة نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1277) في 26 – 9 – 1978، ان تقرر مصادرة واسطة النقل المستعملة في الصيد، سواء كانت مملوكة للمحكوم عليه او لغيره .

مادة 2
تودع واسطة النقل التي يحكم بمصادرتها بموجب هذا القرار، الى لجنة تنظيم التجارة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وتتولى اللجنة بيعها، وتسجيل ثمنها ايراداً لخزينة الدولة .

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة