عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية في الاجازة الخاصة بالمرأة الحامل
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق الفقرة 6 من المادة الثالثة والاربعين والفقرة 5 من المادة الثانية والاربعين من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية :-
1 – تستحق الموظفة المثبتة او غير المثبتة بوظيفتها والمستخدمة الحامل بالاضافة الى الاجازات المستحقة لها بموجب قانون الخدمة المدنية إجازة خاصة براتب تام لمدة ستة أسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده ويجوز تكرر هذه الاجازة كلما تكرر الحمل والوضع 0
2 – تعتبر هذه الاجازة خدمة كاملة لاغراض قانون الخدمة المدنية عدا مدة التثبيت عند التعيين لأول مرة التي اشترط القانون ان تكون خدمة فعلية 0
3 – على الموظفة او المستخدمة ان تقدم تقريرا طبيا من طبيب مجاز او قابلة مأذونة مصدقا من المراجع المختصة يؤيد حملها ويعين تاريخ الولادة بصورة تقريبية 0
4 – للموظفة او المستخدمة الحامل ان تنقطع عن العمل قبل مدة لا تتجاوز الاسبوعين الرسمي بذلك ليتسنى اصدار الأمر بالانفكاك بالإجازة 0
5 – يعطى راتب هذه الاجازة سلفا بطلب من الموظفة او المستخدمة 0
6 – تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد 64 و 65 لسنة 1959 0
7 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 1960 0
محمد حديد
وزير المالية