عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية رقم (24) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-15 00:00:00
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقع عليها في نواكشوط بتاريخ 26/تشرين الاول/1979 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
الملحق
نظراً لعلاقات الود والتفاهم والروابط الاخوية القائمة بين الجمهورية العراقية والجمهورية الاسلامية الموريتانية، ورغبة في توثيق الروابط القومية بين القطرين الشقيقين، ودعماً للتعاون القائم بينهما في المجالات الاقتصادية والفنية بما يتفق والعلاقات المتطورة بين البلدين، عقدت هذه الاتفاقية، ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .
اتفاقية
اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين
حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة
الجمهورية العراقية
رغبة في توسيع وتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والفني والثقافي بين القطرين الشقيقين، وانسجاماً مع اهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وتأكيداً للروابط القومية الطبيعية، فقد تم الاتفاق بين حكومتي الجمهورية الاسلامية الموريتانية والجمهورية العراقية، على ما يلي : –
المادة الاولى – يعمل الطرفان على تعزيز وتمتين الروابط الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك عن طريق توسيع الانشطة الاقتصادية للاشخاص الطبيعيين والمعنويين، بما يحقق دفع عجلة التنمية الاقتصادية في كلا القطرين، ويراعي في ذلك الانسجام مع القوانين والانظمة السارية المفعول في كلا القطرين، على ان تضمن حقوق المستثمرين ضماناً اكيداً وفعالاً من قبل حكومة القطر الذي يجرى الاستثمار فيه .
المادة الثانية – يشجع الطرفان قيام المشاريع المشتركة في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي، بما يضمن دفع عجلة التنمية الاقتصادية فيها .
المادة الثالثة – انسجاماً مع قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، يعمل الطرفان على التنسيق بينهما في مجال تطوير القطاعات الانتاجية المختلفة، بما في ذلك تبادل الخبرات ودراسات الجدوى الاقتصادية والتشريعات والمعلومات الضرورية التي من شأنها ان تؤدي الى تسريع عجلة التنمية وتحقيق نتائج افضل في هذه المجالات .
المادة الرابعة – يقدم كل من الطرفين للطرف الآخر التسهيلات والمساعدات اللازمة لاجراء المسوحات الضرورية لاكتشاف الثروات الطبيعية، بما يؤدي الى دعم التنمية والاقتصاد القومي لكل القطرين .
المادة الخامسة – يقدم كل من الطرفين للطرف الآخر، التسهيلات اللازمة لاقامة المراكز التجارية والمعارض الدائمة والمؤقتة .
المادة السادسة – تتولى حكومة الجمهورية العراقية، انشاء مكتب هندسي يقوم بمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي يتولى العراق المساهمة في تمويلها وتنظم شؤونه، بموجب البروتوكول الملحق بهذا الاتفاق .
المادة السابعة – يعمل الطرفان على توسيع مجالات التعاون العلمي والثقافي والفني والاعلامي بينهما، بما في ذلك تبادل الخبرات التعليمية وتدريب واعداد الكوادر العلمية والفنية .
المادة الثامنة – يعمل الطرفان على الاستفادة من تجارب بعضهما في مجالات الخدمة الصحية – الوقائية والعلاجية – ، كما يعملان على المساهمة في اعداد الكوادر الصحية التي تستلزمها خطوات تطوير هذا القطاع في كلا القطرين .
المادة التاسعة – يجرى الاتفاق على تحديد المنح الدراسية والتدريبية التي يمنحها كل طرف للطرف الآخر، وكذلك عدد الخبراء ومبادئ وشروط عملهم بصورة دورية سنوياً .
المادة العاشرة – اولاً – تؤلف لجنة وزارية مشتركة تجتمع مرة واحدة في السنة في بغداد ونواكشوط بالتناوب وبصورة دورية، او كلما اقتضت الحاجة الى اجتماعها باتفاق رئيسي الجانبين، وتكون مهمتها : –
1 – معالجة الصعوبات او المشاكل التي قد تنشأ عن تطبيق هذا الاتفاق .
2 – تقديم الاقتراحات التي تهدف الى تحسين وتنمية العلاقات الاقتصادية والفنية بين البلدين .
3 – بحث الجوانب المتعلقة بالمشاريع التنموية التي يتعاون الطرفان على اقامتها في القطر الموريتاني .
4 – تصبح الاقتراحات والتوصيات التي تصدر عن اللجنة الوزارية المشتركة نافذة، بعد التصديق عليها من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين .
ثانياً – تنبثق عن اللجنة الوزارية المشار اليها في الفقرة (اولاً) اعلاه، ثلاث لجان فرعية متخصصة هي : –
– اللجنة الاقتصادية التجارية .
– لجنة التعاون الفني والثقافي والاعلامي .
– لجنة المشاريع .
ثالثاً – يتولى الجانبان تسمية رئيس اللجنة في خلال مدة شهرين من تاريخ هذا الاتفاق .
المادة الحادية عشرة – يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول، اعتباراً من تاريخ تبادل المذكرات التي تؤيد المصادقة من قبل الجهات المختصة للطرفين المتعاقدين، وفقاً للاصول الدستورية لكلا القطرين .
المادة الثانية عشرة – يبقى هذا الاتفاق نافذ المفعول لمدة خمس سنوات، ويجدد تلقائياً، ما لم يتقدم حد الطرفين المتعاقدين بإشعار خطي بالرغبة في انهائه او تعديله قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء العمل به .
حرر في نواكشوط بتاريخ 26/تشرين الاول (اكتوبر)/1979، بنسختين اصليتين باللغة العربية .
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العراقية الجمهورية الاسلامية
طه ياسين رمضان الموريتانية
عضو مجلس قيادة الثورة المقدم
النائب الاول لرئيس محمد خونه ولد هيداله
الوزراء النائب الاول لرئيس
اللجنة العسكرية للخلاص
الوطني – رئيس الحكومة