عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العرض بين العراق و جمهورية موريتانيا الاسلامية رقم (23) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-10-26 00:00:00
تصدق اتفاقية القروض والمساعدات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقع عليها في نواكشوط بتاريخ 26/تشرين الاول/1979 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
الملحق
رغبة في تطوير وتمتين التعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية موريتانيا الاسلامية، وتوسيع آفاق بما ينسجم والعلاقات الاخوية والروابط القومية بين البلدين، واسهاماً من العراق في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، فقد عقدت هذه الاتفاقية، ومن اجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .
اتفاقية
اتفاقية قروض ومساعدات بين
حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية
وحكومة الجمهورية العراقية
ان حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية العراقية، تحدوهما الرغبة المشتركة في تنمية وتطوير العلاقات القائمة بينهما بما يتلائم والروابط القومية والعلاقات الاخوية بين القطرين الشقيقين، ولغرض مساهمة الجمهورية العراقية في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية الاسلامية الموريتانية في اطار اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، الموقعة بين حكومتي البلدين بتاريخ 26/تشرين الاول (اكتوبر)/1979، فقد تم الاتفاق على ما يلي : –
المادة الاولى – 1 – تقدم حكومة الجمهورية العراقية عن طريق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، قرضاً بالدينار العراقي بما يعادله بالعملات الاجنبية، لانشاء المشاريع التنموية والخدمية التالية في موريتانيا : –
أ – انشاء مستشفى عام ذات (50) سرير في العاصمة نواكشوط .
ب – انشاء مستشفى ذات (24) سرير للامراض العصبية .
جـ – مشروع حماية الصحة الحيوانية .
د – انشاء (5) مراكز صحية .
هـ – انشاء (5) مشاريع ماء صغيرة .
و – انشاء (10) مدارس ابتدائية ذات (6) صفوف .
ز – انشاء (3) مدارس متوسطة .
ح – انشاء مدرسة ثانوية واحدة .
ط – انشاء قسم داخلي يتسع الى (100) سرير .
ى – انشاء (60) دار صغيرة على شكل مجمعات .
ك – انشاء مكتبة سعة (50) شخصاً .
ل – انشاء معمل للجبس .
م – انشاء مجمع صناعي .
2 – يصار الى تمويل المشاريع الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، بموجب اتفاق قرض تفيذي يعقد بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، وفقاً للشروط والاسس الاقراضية المتبعة في الصندوق العراقي .
3 – يحمل القرض المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة، فائدة بسيطة قدرها (2 .5٪) (اثنان ونصف بالمائة) سنوياً، ويتم سداد القرض نصف سنوية متساوية خلال مدة عشرين سنة، بضمنها فترة امهال امدها خمس سنوات .
المادة الثانية – 1 – تقدم حكومة الجمهورية العراقية عن طريق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، قرضاً الى حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية بما لا يتجاوز حصتها البالغة (51٪) من رأس مال الشركة العربية الموريتانية – العراقية لصيد الاسماك، المؤسسة بموجب اتفاقية التأسيس الموقعة بين حكومتي البلدين بتاريخ 26/تشرين الاول (اكتوبر)/1979 برأس مال قدره (20) عشرون مليون دينار، ويصار الى تمويل حصة الحكومة الموريتانية باتفاق قرض تنفيذي يعقد بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، وفقاً للشروط والاسس الاقراضية المتبعة في الصندوق العراقي، ويكون السداد على شكل تسهيلات تسترجع من ارباح الشركة بنسبة (51٪) من حصة موريتانيا من الارباح .
2 – يحمل القرض المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة، فائدة بسيطة مقدارها (2 .5٪) (اثنان ونصف بالمائة) سنوياً .
3 – يتم سداد القرض بأقساط سنوية متساوية خلال خمسة عشر سنة، بضمنها فترة امهال امدها ثلاث سنوات، ويبدأ بسداد القسط الاول في 1 – 11 – 1982، في حالة عدم كفاية الارباح المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة لسداد القسط السنوي وفوائد وتكاليف القرض، يدور المتبقي للسنة التالية، وفقاً للتفصيل الذي سيرد في اتفاق القرض التنفيذي .
المادة الثالثة – 1 – تقدم حكومة الجمهورية العراقية، الى الجمهورية الاسلامية الموريتانية، قرضاً نقدياً بالدينار العراقي بما يعادل (12) اثني عشر مليون دولار امريكي، وفقاً للاسعار المعلنة من قبل البنك المركزي العراقي بتاريخ الدفع الفعلي، وذلك لمساعدة ميزان مدفوعات موريتانيا، وعلى النحو التالي : –
أ – مبلغ الستة ملايين دولار المسددة من قبل حكومة الجمهورية العراقية، الى حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، كجزء من القرض اعلاه .
ب – المبلغ المتبقي من القرض اعلاه وقدره ستة ملايين دولار، ويتم تحويل هذا المبلغ خلال مدة اسبوعين من تاريخ تويع هذه الاتفاقية .
2 – يحمل القرض المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة، فائدة بسيطة مقدارها (2٪)، ويتم سداد القرض المذكور خلال فترة (20) عشرين سنة، بضمنها فترة امهال امدها (3) ثلاث سنوات .
3 – يصار الى توقيع ترتيبات مصرفية منفذة لهذه الاتفاقية بين البنك المركزي العراقي، والبنك المركزي الموريتاني خلال مدة شهرين من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية .
المادة الرابعة – 1 – مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة) من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، الموقعة بين البلدين في نواكشوط بتاريخ 26/تشرين الاول (اكتوبر)/1979، يتم تنفيذ المشاريع المشمولة بالمادة (الاولى) من هذه الاتفاقية تحت اشراف المكتب العراقي للمشاريع الهندسية في موريتانيا، ويتولى القيام بوضع التصاميم مباشرة، او بالتعاقد مع جهات اخرى والاشراف على جميع المراحل التنفيذية لكل مشروع، بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المختصة في حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية .
2 – تقوم الاجهزة الفنية المختصة في الجمهورية الاسلامية الموريتانية، والمكتب العراقي للمشاريع الهندسية، والصندوق العراقي للتنمية الخارجية، باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع الاسس والترتيبات المتعلقة بكيفية سحب المبالغ والصرف على المشاريع المشمولة بهذه الاتفاقية .
المادة الخامسة – يضمن البنك المركزي الموريتاني سداد كافة اقساط وفوائد وتكاليف القروض الواردة في هذه الاتفاقية في مواعيد استحقاقها، وذلك بخطابات ضمان يتم اصدارها لهذا الغرض، مع مراعاة شروط السداد الخاصة الواردة في الاتفا التنفيذي لقرض الشركة العربية الموريتانية – العراقية لصيد الاسماك .
المادة السادسة – تقدم حكومة الجمهورية العراقية، مساعدة مالية الى حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية مقدارها ثلاثة ملايين دولار امريكي لمواجهة مشكلة الجفاف في موريتانيا، وسيقدم نصفها نقداً بل نهاية عام/1979، والنصف الآخر مواداً عينية .
المادة السابعة – تقدم حكومة الجمهورية العراقية، الى حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، مبلغاً مقداره (1 .5) مليون ونصف، دينار عراقي بالعملات الاجنبية عن طريق وزارة المالية العراقية، كمنحة لانشاء محطة تلفزيون في نواكشوط، ويتم الاتفاق بين الاجهزة الفنية في كلا البلدين على الخطوات اللازمة لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ .
المادة الثامنة – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها، وتتخذ حكومتي كلا البلدين الترتيبات اللازمة للمصادقة على هذه الاتفاقية، وفقاً للاجراءات الدستورية المتبعة فيهما، ويتم تبادل مذكرها بمصادقة حكومتي كلا البلدين عليها، وتبقى نافذة المفعول، لحين اكمال المشاريع المتفق عليها، بموجب هذه الاتفاقية، ونفاذ اتفاقيات الاقتراض التنفيذية وكافة الالتزامات الناجمة عنها .
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في نواكشوط بتاريخ 26/تشرين الاول (اكتوبر)/1979 بنسختين اصليتين باللغة العربية، وقد احتفظ كل جانب بنسخة منها .
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العراقية الجمهورية الاسلامية
طه ياسين رمضان الموريتانية
عضو مجلس قيادة الثورة المقدم
النائب الاول لرئيس الوزراء محمد خونا ولد هيدالة
النائب الاول لرئيس
اللجنة العسكرية
للخلاص الوطني – رئيس
الحكومة