قانون تصديق اتفاقية العرض بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة رقم (21) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العرض بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة رقم (21) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العرض بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة رقم (21) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-15 00:00:00

تصدق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة تنزانيا المتحدة، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 19/كانون الاول/1979 .

مادة 2
ينشر هذ القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

الملحق
تعزيزاً لأواصر الصداقة والتضامن بين الجمهورية العراقية وجمهورية تنزانيا المتحدة، وانطلاقاً من حركة عدم الانحياز التي تجمع كلا البلدين، ومن اجل دعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجمهورية تنزانيا المتحدة، ولغرض تنمية التعاون المثمر بين البلدين، فقد عقدت هذه الاتفاقية، ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .

اتفاقية
اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة .
فقد اتفقتا على ما يلي : –
المادة الاولى – تقدم الحكومة العراقية عن طريق وزارة المالية، الى حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، قرضاً نقدياً يعادل (30( ثلاثون مليون دولار امريكي بوحدات حقوق السحب الخاصة حسب السعر المعلن من قبل صندوق النقد الدولي للدولار مقاساً بوحدات حقوق السحب الخاصة في يوم اجراء الدفع من قبل الجانب العراقي بأربعة اجزاء متساوية، يدفع كل جزء منها خلال سبعة ايام من التواريخ المذكورة ادناه : –
الجزء الاول 15 – 2 – 1980
الجزء الثاني 15 – 4 – 1980
الجزء الثالث 15 – 6 – 1980
الجزء الرابع 15 – 8 – 1980
المادة الثانية – يحمل مبلغ القرض فائدة بسيطة بنسبة (2 .5٪) سنوياً، ابتداء من تاريخ الدفع الفعلي لكل جزء من مبلغ القرض، ولغاية تاريخ التسديد الفعلي، وتحتسب الفائدة في 31 – 12 من كل سنة، وتسدد خلال شهر واحد من تاريخ الاحتساب .
المادة الثالثة – تقوم حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بتسديد مبلغ القرض المنوه عنه في المادة (الاولى) اعلاه، بثمانية اقساط سنوية متساوية، يستحق القسط الاول منها في 15 – 8 – 1982، ويستحق القسط الثاني والاقساط التالية الاخرى بعد سنة تقويمية واحدة من تاريخ استحقاق القسط السابق له .
المادة الرابعة – يتم قلب مبلغ القسط المستحق والفوائد المتحققة على مبلغ القرض بوحدات حقوق السحب الخاصة من هذه الوحدات، الى عملة السداد (الدولار الامريكي او ايو عملة قابلة للتحويل، يختارها الجانب العراقي) حسب السعر المعلن من قبل صندوق النقد الدولي في يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ الاستحقاق، ولهذا الغرض يقوم البنك المركزي العراقي قبل فترة مناسبة من تاريخ الاستحقاق، بالابراق الى بنك تنزانيا – دار السلام يعلمه بالعملة المختارة وباسم مراسله في احدى البلدان الثالثة .
يجوز ان تسدد حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، الاقساط والفوائد المتحققة قبل تواريخ استحقاقها .
المادة الخامسة – يقوم البنك المركزي العراقي نيابة عن الحكومة العراقية، بفتح الحسابين التاليين في سجلاته بوحدات حقوق السحب الخاصة باسم حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة : –
1 – حساب القرض (باسم القرض الممنوح من حكومة الجمهورية العراقية، الى حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، بموجب الاتفاق الموقع في 19 – 12 – 1979) .
2 – حساب الفائدة باسم (الفائدة، بموجب القرض الممنوح من حكومة الجمهورية العراقية، الى حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة/الاتفاق الموقع في 19 – 12 – 1979) .
يقوم بنك تنزانيا، نيابة عن حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بفتح حسابين مقابلين في سجلاته، ويقوم البنك المركزي العراقي بارسال جداول تسديد القرض والفوائد، الى بنك تنزانيا .
يمسك الحسابان من قبل البنكين بدون اية عمولة او مصاريف .
المادة السادسة – يقوم بنك تنزانيا، نيابة عن حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، بتقديم خطاب ضمان، الى البنك المركزي العراقي، يضمن بموجبه سداد القرض والفوائد المتحققة عليه، بموجب هذه الاتفاقية قبل دفع أي جزء من مبلغ القرض المشار اليه في المادة (الاولى) من هذه الاتفاقية والصيغة التي يقبلها البنك المركزي العراقي، وبموجب النص المرفق طياً .
المادة السابعة – في حالة أي تغيير في نظام تسعير وحدات حقوق السحب الخاصة او الغائها من قبل صندوق النقد الدولي بشكل يضر بأي من الطرفين، يجتمع ممثلا الجانبين خلال شهر واحد من تاريخ مطالبة احدهما بذلك للتوصل الى افضل الحلول التي تجنب الطرفين اية خسارة او ربح نتيجة لذلك .
المادة الثامنة – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصورة مؤقتة، اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها، وبصورة نهائية من تاريخ تبادل مذكرات بمصادقة حكومتي كلا البلدين عليها، وفقاً للاجراءات الدستورية المتبعة فيهما .
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بغداد في التاسع عشر من كانون الاول/1979 بنسختين اصليتين باللغتين العربية والانكليزية، ولكلا النصين حجية قانونية واحدة .
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العراقية جمهورية تنزانيا المتحدة
ثامر رزوقي آن . كوهانكا
وزير المالية وزير التربية الوطنية
صيغة خطاب الضمان
الى /
(البنك المركزي العراقي – بغداد – العراق)
الموضوع / خطاب ضمان
استناداً الى المادة (السادسة) من اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بتاريخ 19 – 12 – 1979 المشار اليها فيما يلي (بالاتفاقية) التي تقضي بتقديم قرض يعادل (30) ثلاثون مليون دولار امريكي مقوم بوحدات حقوق السحب الخاصة، وفق الاسس المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة .
ان بنك تنزانيا – دار السلام – نيابة عن حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، يتعهد بهذا بشكل لا يقبل النقض او الابطال بتسديد اصل مبلغ القرض والفوائد المترتبة عليه في تواريخ الاستحقاق، وبالاساليب المنصوص عليها في الاتفاقية .
بالاضافة الى ذلك، يتعهد بنك تنزانيا بهذا بدفع فائدة اضافية بمعدل (8٪) سنوياً على اية مبالغ يتآخر تسديدها من القرض او الفوائد عن تواريخ استحقاقها، المنصوص عليها في الاتفاقية .
ان هذا الضمان سيكون نافذ المفعول، لغاية الايفاء بكافة الالتزامات والمطلوبات المشمولة بهذه الاتفاقية .
عن بنك تنزانيا