قانون تصديق الاتفاق التجاري المعقود بين الجمهورية العراقية و جمهورية الارجنتين رقم (19) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق التجاري المعقود بين الجمهورية العراقية و جمهورية الارجنتين رقم (19) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق التجاري المعقود بين الجمهورية العراقية و جمهورية الارجنتين رقم (19) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-14 00:00:00

يصدق الاتفاق التجاري، الموقع عليه من قبل حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الارجنتين بتاريخ 19/ك 1/1979 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

الملحق
نظراً للعلاقات الودية القائمة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الارجنتين، ورغبة منهما في تطوير العلاقات الاقتصادية بين بلديهما، ولغرض تصديق الاتفاق التجاري المعقود بينهما بتاريخ 19/كانون الاول/1979، ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .