قانون تصديق بروتوكول التعاون في مجال الشباب و الرياضة بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية و وزارة الشبيبة و الرياضة في المملكة المغربية رقم (18) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التعاون في مجال الشباب و الرياضة بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية و وزارة الشبيبة و الرياضة في المملكة المغربية رقم (18) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون في مجال الشباب و الرياضة بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية و وزارة الشبيبة و الرياضة في المملكة المغربية رقم (18) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-14 00:00:00

يصدق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ووزارة الشبيبة والرياضة في المملكة المغربية لعامي 1980 – 1981، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 1 – 12 – 1979 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

الملحق
نظراً لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية والمملكة المغربية في مواصلة تعميق علاقات الاخوة، ومن اجل المساهمة الفعالة في تحقيق بروتوكول التعاون في مجال الشباب والرياضة بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ووزارة الشبيبة والرياضة في المملكة المغربية لتوثيق اواصر الاخوة بين القطرين الشقيقين، لتحقيق اهداف الامة العربية .
فقد تم في بغداد التوقيع على بروتوكول التعاون بين القطرين بتاريخ 1 – 2 – 1979 .
ولغرض تصديق هذا البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .
بروتوكول التعاون في مجال الشباب والرياضة بين
وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ووزارة الشبيبة
والرياضة في المملكة المغربية لعامي 1980 – 1981
توثيقاً لأواصر الاخوة بين القطرين الشقيقين العراقي والمغربي، وانطلاقاً من الايمان المشترك في تحقيق اهداف الامة العربية، ولغرض تنظيم سبل التعاون بينهما، وبدعوة من وزارة الشباب في الجمهورية العراقية .
قام السيد بعد الحفيظ القادري، وزير الشبيبة والرياضة في المملكة المغربية بزيارة للقطر للفترة من 30 – 11 – 1979 ولغاية 2 – 12 – 1979، اجرى خلالها الجانبان مباحثات رسمية بشأن التوقيع على بروتوكول للتعاون بينهما في مجال الشباب والرياضة، واتفقا على تنفيذ البنود التالية : –
البند الاول – في مجال تدريب الشباب : –
أ – تبادل الوفود في المجالات التالية : –
1 – الطيران المحرك والشراعي (شخصين لكل اختصاص) .
2 – المظلات (ثلاثة اشخاص) .
ب – اقامة مهرجان في مجال الطيران والقفز الذي يقام في كلا القطرين في حدود عشرة مظليين وستة طيارين (من كلا الجنسين) لمدة عشرة ايام في الشهر .
جـ – تبادل الخبراء في مجال الطيران الشراعي والمحرك بحدود شخصين لكل اختصاص .
البند الثاني – في مجال الرعاية العلمية، تبادل الخبرات في مجال رعاية الشباب العلمية على مستوى قادة الشباب، وبحدود ثلاثة اشخاص لمدة اسبوع، كالمؤتمرات والمعارض والمخيمات العلمية .
البند الثالث – في مجال الالعاب الرياضية : –
أ – استعداد الوزارة لاعارة مدرسين للتدريس في كلية الرياضة بالمغرب ب\لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد .
ب – تبادل الخبراء الرياضيين لتدارس الهياكل الرياضية واساليب العمل المتبعة في كلا البلدين، بحدود ثلاثة اشخاص، ولمدة عشرة ايام .
جـ – المشاركة في الدورات التدريبية ذات المستوى العالي والمقامة في كلا البلدي، (ويتم الاتفاق بالمراسلة) .
د – تبادل فرق الاندية الرياضية في الالعاب التي تحدد عن طريق المراسلة .
هـ – تبادل المطبوعات والدراسات العلمية الرياضية .
و – ارسال مدربين للعمل في القطر المغربي، لمدة سنة واحدة في الالعاب التالية : –
1 – الساحة والميدان .
2 – المصارعة .
3 – الكرة الطائرة .
البند الرابع – اسبوع الاخاء – اقامة اسبوع اخاء متبادل في كلا البلدين، يتضمن فعاليات الفرق الرياضية والفنية والندوات الثقافية، يكون الاسبوع الاول في الرباط خلال شهر آب (اغسطس) لعام 1980، ويتضمن : –
أ – الالعاب الرياضية – فريق الساحة والميدان بحدود (20) شخصاً .
فريق كرة الطائرة للرجال بحدود (15) شخصاً .
فريق كرة السلة بحدود (15) شخصاً .
فريق لكرة القدم بحدود (20) شخصاً .
فريق للمصارعة بحدود (13) شخصاً .
ب – اقامة وتنظيم معرضين شبابيين في كلا البلدين، لغرض نتاجات الشباب الفنية والثقافية والعلمية، لمدة اسبوعين، وبحدود خمسة عشر شخصاً .
البند الخامس – في مجال تبادل الخبرات الشبابية : –
أ – تبادل زيارات خمسة مع الخبراء العاملين في مجالات الشباب والرياضة للاطلاع والمشاهدة من الناحيتين التنظيمية والفنية لمدة (10) ايام لعامي 1980 – 1981 .
ب – تبادل المعلومات والمطبوعات والدراسات والبحوث المتعلقة بالشباب، ويشمل ذلك الهياكل التنظيمية والمؤسسات المتشابهة في كلا البلدين والقوانين والنظم والتعليمات واساليب العمل والانجازات المتحققة، الى جانب الدراسات والبحوث الثقافية والفنية والمعسكرات ورعاية الموهوبين علمياً .
جـ – تشجيع سياحة الشباب وتسهيل اقامتهم وتجوالهم يساهم في تعزيز اواصر الاخوة والمحبة بين شباب البلدين .
د – المشاركة المتبادلة في معسكرات الشباب التي تقام في كلا البلدين، ولمدة اسبوعين خلال شهري تموز (يوليو) وآب (اغسطس) من كل عام، وبحدود عشرة اشخاص .
هـ – يبدي الجانب العراقي استعداده لاعارة مدرسين واساتذة وخبراء في مجال الشباب للعمل في المعهد الملكي لتكوين الاطر المتوسطة والعليا، ويتفق على ذلك بمذكرات واتصالات بين البلدين .
و – يعمل كل من الطرفين على تقديم منح دراسية للطلبة الراغبين في متابعة دراستهم العليا او التكميلية في المعاهد المختصة في كلا البلدين في ميادين التربية والشباب والمرأة .
ز – يستقبل كل من الطرفين، وفق امكاناته اطر المنظمات الرسمية والحرة المختصة في مجالات الشباب والاسرة في البلد الآخر، لغرض التدريب والبحث في المؤسسات المهتمة بالموضوع .
البند السادس – التجمعات : –
أ – اتفق الطرفان على مشاركة الشباب والاطفال في مخيمات (معسكرات) واوراش العمل الدولية التي تقيمها الدولتان لتمكين شباب واطفال البلدين من اكتساب المزيد من المعرفة والمهارات الفنية وتوثيق الصلات بين ناشئة القطرين الشقيقين .
ب – تقوم الادارات المسؤولة بعضها البعض ببرنامج وتوقيت اقامة تلك الجمعيات .
جـ – يترك تحديد الاعداد وتوعية التجمعات والمعسكرات للدولة المضيفة .
د – يتفق على مواعيد بدء التجمعات وعدد المشتركين بمذكرات واتصالات بين المسؤولين في البلدين .
البند السابع – الامور المالية : –
ا – يتحمل الجانب المرسل نفقات السفر من والى عاصمة البلد المضيف، ويتحمل الجانب المضيف نفقات الضيافة، وتشمل (السكن، والطعام، والتنقلات الداخلية) .
ب – يصرف من كلا الجانبين، مصرف جيب بحدود ثلاثة دولارات للاعب، وستة دولارات للاداري، وتصرف بالعملة المحلية .
يعتبر هذا البروتوكول نافذ المفعول، اعتباراً من تاريخ انتهاء الاجراءات الرسمية المعمول بها في كلا القطرين الشقيقين .
حرر هذا البروتوكول في بغداد في 1 – 12 – 1979 .
عن عن
الجمهورية العراقية المملكة المغربية
وزير الشباب وزير الشبيبة والرياضة
عبد الكريم محمود حسين عبد الحفيظ القادري