اعتبر توصية عمل رقم 156 لسنة 1976 نافذة من تاريخ نشرها

      التعليقات على اعتبر توصية عمل رقم 156 لسنة 1976 نافذة من تاريخ نشرها مغلقة

عنوان التشريع: اعتبر توصية عمل رقم 156 لسنة 1976 نافذة من تاريخ نشرها
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

بناء على موافقة مجلس قيادة الثورة على التوصية رقم (153) لسنة 1976 الخاصة بحماية الملاحين الاحداث حسبما جاء بكتاب مجلس قيادة الثورة/مكتب امانة السر المرقم 3/23/7102 في 8 – 11 – 1979 عليه فقد قررنا اعتبار التوصية المذكور نصها ادناه نافذة ويعمل بموجبها اعتباراً من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
وكالة
التوصية 153 الخاصة بحماية الملاحين الاحداث 1976
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
الذي عقد في جنيف بدورته الثانية والستين في 12 – 10 – 1976 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي،
بعد اذ قرر تبني مقترحات معية بخصوص حماية البحارة صار السن وهو البند الثالث من جدول اعمال الدورة،
وبعد ان قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل توصية فانه يقر في هذا اليوم الثامن والعشرين من تشرين الاول 1976 التوصية، والتي سميت التوصية الخاصة بحماية صغار السن 1976 .

مادة 1
وسائل التطبيق1 – يجوز ان تنفذ هذه التوصية عن طريق القوانين او الانظمة الوطنية او الاتفاقات الجماعية او قواعد العمل او قرارات التحكيم او قرارات المحاكم او بأية طريقة اخرى تتلاءم مع الظروف الوطنية .

مادة 2
التعاون ونطاق التطبيق
2 – 1 – لأغراض هذه التوصية تشمل عبارة (البحار صغير السن) صغار السن الذين هم دون سن 18 سنة والذين يستخدمون بأية صفة على ظهر سفن بحرية عدا –
أ – السفن الحربية .
ب – السفن العاملة في صيد الاسماك او في عمليات ذات صلة مباشرة به او في صيد الحيتان او في اعمال مشابهة .
2 – يجب ان تحدد القوانين او الانظمة الوطنية بعد المشاورة مع منظمات اصحاب العمل والعمال ذوي العلاقة، متى تعتبر السفن سفناً صالحة للملاحة لغرض هذه التوصية .
3 – لا تطبق هذه التوصية على الاشخاص صغار السن الذين يكونون في المدارس او سفن التدريب يتابعون برنامجاً دراسياً يتم وفقاً لشروط توافق عليها السلطة المختصة بعد استشارة منظمات اصحاب العمل والعمال المعنيين .

الاهداف

مادة 3
3 – تتخذ الترتيبات اللازمة في كل بلد تسجل فيه السفن التي تستخدم البحارة صغار السن من اجل ضمان ما يلي : –
أ – الحماية الفعلية لهؤلاء البحارة بما في ذلك حماية صحتهم واخلاقهم وسلامتهم وتشجيع رفاهيتهم بصورة عامة .
ب – التوجيه المهني والتعليم والتدريب المهني لهؤلاء البحارة لمصلحتهم ولمصلحة سير العمليات على ظهر السفينة بصورة كفوءة ولمصلحة سلامة الحياة والممتلكات في البحر وكذلك لتوفير الفرص لتقدم البحارة صغار السن في مهنة الابحار .

ساعات العمل المسموح بها وفترات الراحة

مادة 4
4 – 1 – تسري الاحكام الواردة في الفقرات التالية سواء في البحر او في الميناء : –
أ – يجب ان لا تزيد ساعات العمل الاعتيادية للبحارة صغار السن على ثماني ساعات في اليوم، اربعين ساعة في الاسبوع ويجب ان يتحاشى العمل الاضافي المتواصل كلما كان ممكناً .
ب – في الوقت الذي يجب ان يسمح فيه بوقت كاف لجميع الوجبات يجب ان تضمن للبحارة صغار السن فترة ساعة واحدة على الاقل للوجبة الرئيسية في اليوم .
جـ – يجب ألا يعمل البحارة صغار السن في الليل ولغرض هذه الفقرة تعني (كلمة الليل) فترة تسع ساعات متواصلة على الاقل قبل وبعد منتصف الليل تحدد بموجب القوانين او الانظمة الوطنية او بموجب الاتفاقات الجماعية .
د – يجب السماح للبحارة صغار السن بفترة استراحة مقدارها (15) دقيقة في اسرع وقت ممكن بعد كل ساعتين من العمل المتواصل .
2 – يجوز بصورة استثنائية عدم تطبيق احكام الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة في الحالات التالية : –
أ – عندما تكون الاحكام غير عملية بالنسبة للبحارة صغار السن العاملين على السفينة او في غرفة المكائن او في وائر التموين والمنسبين لواجبات الحراسة او العاملين وفق نظام مناوبة مدون في جدول .
ب – اذا كان التدريب الفعال للبحارة صغار السن وفقاً للبرامج والجداول المقررة سيتضرر .
جـ – اذا اقتضت ضرورة العمليات ذلك . ويجب ان تشمل هذه الاستثناءات واسبابها وتوقع من قبل ربان السفينة .
5 – لا تعفى احكام الفقرة 4 من هذه التوصية البحارة صغار السن من التزامهم العام بالعمل تحت اشراف الربان في الحالات المستعجلة التي قد تؤثر على : –
أ – سلامة الطاقم او الركاب او السفينة او حمولتها .
ب – سلامة السفن الاخرى او حياة ركابها او حمولتها .

الاعادة الى الوطن

مادة 5
6 – 1 – اذا اتضح ان بحاراً صغير السن ير صالح للحياة في البحر بعد ان يكون قد خدم في سفينة لمدة اربعة اشهر على الاقل اثناء رحلته الاولى الى الخارج فيجب ان تتاح له فرصة العودة الى وطنه دون تحمله النفقات المترتبة على ذلك من اول ميناء رسو مناسب توجد فيه خدمات قنصلية . اما البلد الذي تحمل السفينة علمه او البلد البحار وصغير السن ويجب اعطاء اشعار بالاعادة الى الوطن مع الاسباب التي دعت الى ذلك الى السلطة التي اصدرت الاوراق التي مكنت البحار صغير السن من العمل في البحر .
2 – يستحق البحار صغير السن، اذا عمل لمدة ستة اشهر بدون اجازة في سفينة تبحر الى البلدان الاجنبية ولم تعد الى بلد اقامة البحار صغير السن خلال المدة المذكورة خلال الاشهر الثلاثة التالية من الرحلة، ان يعاد الى المكان الذي تم استخدامه فيه في بلد اقامته دون تحمله نفقات ذلك وذلك للتمتع بالاجازة التي استحقها خلال الرحلة .

السلامة في العمل والثقافة الصحية

مادة 6
7 – يجب تبني انظمة تتعلق بسلامة وصحة البحارة وصغار السن .
8 – يجب ان تشير هذه الانظمة الى اية احكام عامة متعلقة بالفحص الطبي قبل واثناء الاستخدام وبالوقاية من الحوادث وحماية الصحة في العمل، وقد تنطبق على عمل البحارة . كما يجب ان تعين هذه الانظمة الاجراءات التي تقلل الى الحد الادنى المخاطر المهنية للبحارة صغار السن خلال ادائهم لواجباتهم .
9 – 1 – باستثناء الحالات التي يعترف فيها بأن بحاراً صغير السن مؤهل تماماً في مهارة ذات علاقة من قبل سلطة مختصة، يجب ان تجدد الانظمة قيوداً على البحارة الشباب الذين يقومون دون اشراف وتدريب مناسبين، بأنواع معينة من العمل تنطوي على خطر الحوادث او على تأثير مضر بصحتهم او نموهم الجسدي، او تتطلب قدراً خاصاً من النضوج او الخبرة او المهارة .
2 – في تحديد انواع العمل التي يجب ان تقيد بانظمة، قد يكون من المناسب ان تنظر السلطة المختصة بصورة خاصة في الاعمال التي تنطوي على : –
أ – رفع او تحريك او نقل الحمولات او الاشياء الثقيلة .
ب – الدخول في السخانات او الخزانات او الانحباس التي لا يدخل اليها الماء المستعملة في بناء السدود والجسور .
جـ – التعرض لمستويات الضوضاء او الاهتزاز المضرة .
د – تشغيل الآلات الرافعةن وغيرها من المكائن والادوات الثقيلة او العمل كمؤشرين للعاملين على هذه المعدات .
هـ – تشغيل اسلاك الرسو او السحب او لآجهزة الرسو .
و – حبال الاشرعة والصواري .
ز – العمل بين الاشرعة والصواري او على ظهر المركب في طقس رديء .
حـ – واجبات الحراسة الليلية .
ط – صيانة الاجهزة الكهربائية .
ي – التعرض للمواد التي يمكن ان تكون مضرة او للعوامل التي تضر الجسم مثل المواد الخطرة او السامة والاشعاعات المؤينة .
ك – تنظيف اجهزة الطعام .
ل – مناولة او تولي مسؤولية قوارب السفينة .
10 – يجب ان تتخذ اجراءات عملية من قبل السلطة المختصة او بواسطة الجهاز المختص لتوجيه انظار البحارة صغار السن للمعلومات المتعلقة بمنع الحوادث وحماية صحتهم . خلال عملهم على ظهر السفينة كان يكون ذلك عن طريق التدريس الكافي في مدارس التدريب البحري، وبواسطة حملات الاعلام الرسمي لمنع الحوادث الموجهة للاشخاص صغار السن، بالاشكال المذكورة في الفقرة 8 (2) من التوصية الخاصة بمنع الحوادث للبحارة (1970) وبواسطة تأمين التعليم المهني للبحارة صغار السن والاشراف المهني عليهم خلال عملهم في السفن .
11 – يجب ان يتضمن تدريس وتدريب البحارة صغار السن على ظهر السفينة وعلى اليابسة تعليماً يتناسب مع احتياجاتهم في الامور المذكورة في الفقرة 12 (و) من التوصية الخاصة بالتدريب المهني للبحارة (970) وفي نظام 237 من القانون النموذجي لأنظمة سلامة المؤسسات الصناعية لارشاد الحكومات والصناعة (المعدل) لمنظمة العمل الدولية، بالاضافة الى التوجيه بخصوص التأثيرات المضرة بصحة ورفاهية هؤلاء البحارة من جراء سوء استعمال المخدرات المواد المؤذية الاخرى ومن جراء الاعمال الضارة الاخرى .

فرص التوجيه المهني والتعليم والتدريب المهني

مادة 7
12 – على السلطة المختصة في ضوء الظروف الوطنية، ان تأخذ بعين الاعتبار تطبيق السياسات والاهداف المختلفة الواردة في الفقرات 13 الى 20 ادناه .
13 – يجب ان يزود الاشخاص صغار السن بالمعلومات الخاصة بالتدريب والفرص المهنية وكذلك شروط الدخول في صناعة الشحن البحري استناداً للفقرة (7) من التوصية الخاصة بالتدريب المهني للبحارة (1970) وما يتعلق بالاستخدام وبظروف العمل فوق ظهر السفينة وكذلك الجوانب العامة للاتفاقات الجماعية والحقوق والواجبات التي يمليها التشريع الوطني للعمل البحري .
14 – تتخذ الاجراءات لتوفير التعليم والتوجيه المهني والتدريب المهني للبحارة الاحداث طبقاً للاهداف المبينة في الفقرة (2) من التوصية الخاصة بالتدريب المهني للبحارة (1970) .
15 – 1 – يجب ان يكون التدريب الاولي والاضافي للمهن في مجال الشحن البحري واسعين وشاملين ويجب ان يدمجا، حسب ما هو مناسب، بمزيد من التعليم العام .
2 – يجب ان يجمع هذا التدريب بين التعليم النظري وبرنامج منظم من الخبرة التي تستهدف الاعداد لامتهان احدى المهن في ميدان الشحن البحري .
3 – يجب كلما كان ذلك ممكناً، تنسيق مستويات التدريب لمهنة البحارة مع تلك التي تنطبق على المهن التي تمارس على اليابسة بحيث يستطيع المتدربون ان يكتسبوا مؤهلات معترفاً بها وطنياً ومقبولة في كل من ميدان الشحن البحري في الصناعة البحرية وغيرها من فروع الفعاليات الاقتصادية . وفي الفروع الاخرى من النشاط الاقتصادي .
16 – يجب مساعدة الملاحين صغار السن على تلقي تعليم للحصول وتدريب للعمل على ظهر السفينة وعلى مواصلتهم فيما بعد لتعليمهم العام والمهني بواسطة مختلف وسائل الدعم المالي المبينة في الفقرات الفرعية (1) الى (5) من الفقرة (10) من التوصية الخاصة بالتدريب المهني للبحارة (1970) .
17 – يجب توفير التعليم العام والتدريب المهني المبينين في الفقرة 12 (ز) والفقرة 15 على التوالي من التوصية الخاصة بالتدريب المهني للبحارة (1970) لجميع الاشخاص صغار السن ممن ليست لديهم خبرة على السفن المبحرة .
18 – يجب توفير الفرص للبحارة صغار السن لمواصلة تعليمهم وتدريبهم المهنيين خلال وجودهم على ظهر السفينة كوسيلة لتمكينهم الحصول على المعرفة والخبرة الضروريتين لاداء واجباتهم بصورة كفوءة ومن ان يصبحوا مؤهلين للترفيع ومتابعة دراستهم العامة والفنية . وفي هذا الصدد يجب على ربابنه وضباط السفن تشجيع ومساعدة البحارة صغار السن على استعمال وتطوير مهاراتهم ومعرفتهم التي حصلوا عليها اثناء التدريب الاعدادي وعلى الحصول على الخبرة العملية المناسبة على ظهر السفينة وعلى متابعة دروس التعليم الذاتي اثناء وجودهم في البحر .
19 – بالاضافة الى وسائل التدريب المذكورة في الفقرات 20 الى 25 من التوصية الخاصة بالتدريب المهني للبحارة 1970 يجب ان يحصل البحارة صغار السن على الفرص التالية : –
أ – الاستمرار في التدريب على ظهر السفينة بواسطة وسائل مثل التدريب على ظهر السفينة ودورات المراسلة وتوفير التعليم المبرمج ومواد التدريس الذاتي الاخرى بصورة عامة والمواضيع المتعلقة بالملاحة الموضوعة لسد احتياجات البحارة صغار السن لتأهيلهم للترفيع .
ب – متابعة الدراسة على ظهر السفينة بمستويات معترف بها في مجالات اخرى .
20 – يجب حيثما كان ذلك عملياً وممكناً، ان تتضمن وسائل التدريب المهيأة للبحارة صغار السن على ظهر السفينة اماكن مناسبة للدراسة ومكتبة ومواد تدريبية مناسبة للتعليم الذاتي . ويجب ان يتلقى البحارة صغار السن على ظهر الباخرة مساعدة خاصة في دراستهم ويتم ذلك ان امكن بواسطة مدرسين متجولين يصعدون على ظهر السفينة دورياً .
ان النص المتقدم هو نص رسمي للتوصية المتبناة وفق الاصول من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورتها الثانية والستين المنعقدة في جنيف والتي اعلن عن اختتام اعمالها في 29 تشرين الاول 1976 .
ومصداقاً لما تقدم فقد اثبتنا توقعينا في هذا اليوم الحادي عشر من تشرين الثاني 1976 .

رئيس المؤتمر المدير العام لمكتب
مودولف هاريد للعمل الدولي
فرانسيس بلانشار