تخويل رؤساء الصحة في المحافظات صلاحية تنظيم شهادات الولادة والوفاة

      التعليقات على تخويل رؤساء الصحة في المحافظات صلاحية تنظيم شهادات الولادة والوفاة مغلقة

عنوان التشريع: تخويل رؤساء الصحة في المحافظات صلاحية تنظيم شهادات الولادة والوفاة
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 71338
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى المادة (الاولى) من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 المعدل .

مادة 1
يخول رؤساء الصحة في المحافظات كافة، صلاحية تنظيم شهادات الولادة او الوفاة، استناداً الى الشهادة الاجنبية او العربية، الصادرة من بلد المنشأ والمصدقة من قبل الجهات المختصة هناك وسفارتنا في ذلك البلد، مع مراعاة احكام قانون تسجيل الولادات والوفيات والبيانات والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 2
ينفذ هذا البيان، بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة