عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية الثرثار
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 42066
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
نظراً لانتهاء المدة القانونية لاعلاننا المرقم (15437) في 26 – 4 – 1979، المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (2713) في 4 – 6 – 1979، ولعدم وقوع أي اعتراض عليه خلال المدة القانونية، استناداً لأحكام المادة (السادسة) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف (الرابع) في ناحية (الثرثار) التابعة لمحافظة صلاح الدين، بالحدود المبينة ادناه، استناداً لأحكام المادة (السابعة) من القانون المذكور اعلاه : –
عـ . وزير الداخلية
الحدود :
شمالاً – من نقطة (أ) التي تبدا من المحطة الكهرومائية، وحتى النقطة (ب) التي تكون بداية جسر الثرثار .
غرباً – من نقطة (ب) عند بداية جسر الثرثار، وحتى نقطة (جـ) عند تقاطع نهر الاسحاقي مع السكة الحديدية .
جنوباً – من نقطة (جـ) عند تقاطع نهر الاسحاقي مع سكة حديد بغداد/موصل، وحتى نقطة (د) التي تع عند مشروع الاسحاقي بمسافة تبعد (1200 م) شرق خط الضغط العالي .
شرقاً – من نقطة (د) التي تقع عند مشروع الاسحاقي، وحتى نقطة (هـ) التي تقع على نهر دجلة، وحتى نقطة (أ) .