عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية في رواتب الاجازة الاعتيادية او العطلة الصيفية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق المادة الخامسة والاربعين والفقرات 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، من المادة الثامنة والاربعين من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تصرف رواتب الاجازة الاعتيادية او العطلة الصيفية للموظف المنتهية خدمته بتنسيق الملاك او الاحالة على التقاعد في غير حالتي الفصل او العزل ولمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه عند وفاته 0
2 – تصرف رواتب الاجازة الاعتيادية او العطلة الصيفية للمستخدم على الملاك الدائم المنتهية خدمته بأي شكل من الاشكال ولمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه عند وفاته 0
3 – تصرف رواتب الاجازة الاعتيادية او العطلة الصيفية للموظف المعار الذي يحال على التقاعد وهو في الإعارة من الدائرة المستعيرة بنسبة الاجازات الاعتيادية المكتسبة في الدائرة المذكورة وتصرف رواتب بقية ما يستحقه منها من الدائرة المعيرة على ان لا يتجاوز ما يصرف له في كلا الدائرتين رواتب ( 180 ) يوما عن الاجازة الاعتيادية او ( 120 ) يوما عن العطلة الصيفية 0
4 – تصرف هذه الرواتب دون مخصصات غلاء المعيشة او أية مخصصات اخرى 0
5 – تحسب مدة الاجازة الاعتيادية او العطلة الصيفية لاغراض هذه التعليمات بالأيام لا بالأشهر 0
6 – لا تستوفى مدة الاجازة التقاعدية من رواتب الاجازة الاعتيادية او العطلة الصيفية المذكورة ومن ثم لا تعتبر مدة هذه الاجازة او العطلة خدمة لاغراض قانون الخدمة المدنية او اي قانون آخر 0
7 – اذا أعيد الموظف او المستخدم الى الخدمة فان مدة الاجازة الاعتيادية او العطلة الصيفية التي استوفى رواتبها الى تاريخ مباشرته الوظيفة التي أعيد اليها لا تعتبر خدمة تقاعدية وتنزل هذه المدة مما يستحقه الموظف او المستخدم من الاجازات الاعتيادية او العطلة الصيفية وتسترد منه الرواتب المستحقة عن المدة الباقية منها جملة او بنسبة خمس راتبه الاسمى 0
8 – تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد ( 46 ) لسنة 1956 0
9 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 1960 0
محمد حديد
وزير المالية