عنوان التشريع: قرار رقم 645 عدم اعتبار الفترة التي يقضيها الطلبة في جبهات القتال مع العدو الفارسي فترة تغيب
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 645
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – لا تعتبر الفترة التي يقضيها طلبة المدارس والمعاهد والكليات في جبهات القتال مع العدو الفارسي ( بتأييد من الجهة المختصة ) فترة تغيب .
2 – يعاد الى الدراسة جميع الطلبة المشمولين بأحكام هذا القرار ولا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكامه .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة