قرار رقم 645 عدم اعتبار الفترة التي يقضيها الطلبة في جبهات القتال مع العدو الفارسي فترة تغيب

      التعليقات على قرار رقم 645 عدم اعتبار الفترة التي يقضيها الطلبة في جبهات القتال مع العدو الفارسي فترة تغيب مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 645 عدم اعتبار الفترة التي يقضيها الطلبة في جبهات القتال مع العدو الفارسي فترة تغيب
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 645
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-17 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – لا تعتبر الفترة التي يقضيها طلبة المدارس والمعاهد والكليات في جبهات القتال مع العدو الفارسي ( بتأييد من الجهة المختصة ) فترة تغيب .
2 – يعاد الى الدراسة جميع الطلبة المشمولين بأحكام هذا القرار ولا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكامه .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة