عنوان التشريع: قرار رقم 652 منح الموظف والعامل مخصصات عائلية بنسب تصاعدية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 652
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – يمنح كل من الموظف والعامل مخصصات عائلية على الوجه التالي مع مراعاة احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 315 في 27 – 2 – 1980 المعدل .
أ – ديناران عن كل ولد لحد الولد الثالث .
ب – اربعة دنانير عن الولد الرابع .
جـ – ستة دنانير عن الولد الخامس .
د – ثمانية دنانير عن الولد السادس .
هـ – عشرة دنانير عن الولد السابع .
و – اثنا عشر دينارا عن الولد الثامن .
ز – اربعة عشر دينارا عن الولد التاسع .
ح – ستة عشر دينارا عن الولد العاشر .
2 – يضاف الى المبلغ المبين في الفقرة ( 1 / ح ) اعلاه ديناران عن كل ولد بعد الولد العاشر .
3 – تسري احكام هذا القرار او احكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ( 1 ) لسنة 1975 وقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ( 1 ) لسنة 1978 على العسكري ورجل الشرطة فيما يتعلق بالمخصصات المذكورة ايهما افضل .
4 – لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار . 5 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من 1 – 6 – 1981 .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة