عنوان التشريع: قرار رقم 644 شمول الشهداء من الجنود المكلفين بالمنحة المقررة بالقانون رقم 43 لسنة 979
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 644
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – شمول الشهداء من الجنود المكلفين بالمنحة المقررة بموجب القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة