قرار رقم 644 شمول الشهداء من الجنود المكلفين بالمنحة المقررة بالقانون رقم 43 لسنة 979

      التعليقات على قرار رقم 644 شمول الشهداء من الجنود المكلفين بالمنحة المقررة بالقانون رقم 43 لسنة 979 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 644 شمول الشهداء من الجنود المكلفين بالمنحة المقررة بالقانون رقم 43 لسنة 979
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 644
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-17 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – شمول الشهداء من الجنود المكلفين بالمنحة المقررة بموجب القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة