عنوان التشريع: قرار رقم 640 اعفاء فلاحون في منطقة البعاج وجزيرة الموصل من الضريبة المتحققة عليهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 640
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-16 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 5 – 1981 ما يلي : 1 – يعفى الفلاحون في منطقة البعاج وجزيرة الموصل من الضريبة المتحققة عليهم بموجب قانون ضريبة الارض الزراعية رقم ( 60 ) لسنة 1961 المعدل الى نهاية عام 1972 . 2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة