قرار رقم 640 اعفاء فلاحون في منطقة البعاج وجزيرة الموصل من الضريبة المتحققة عليهم

      التعليقات على قرار رقم 640 اعفاء فلاحون في منطقة البعاج وجزيرة الموصل من الضريبة المتحققة عليهم مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 640 اعفاء فلاحون في منطقة البعاج وجزيرة الموصل من الضريبة المتحققة عليهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 640
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-16 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 5 – 1981 ما يلي : 1 – يعفى الفلاحون في منطقة البعاج وجزيرة الموصل من الضريبة المتحققة عليهم بموجب قانون ضريبة الارض الزراعية رقم ( 60 ) لسنة 1961 المعدل الى نهاية عام 1972 . 2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة