قرار رقم 634 استملاك البساتين في حالة ترك العناية بها لمدة سنتين

      التعليقات على قرار رقم 634 استملاك البساتين في حالة ترك العناية بها لمدة سنتين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 634 استملاك البساتين في حالة ترك العناية بها لمدة سنتين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 634
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 5 – 1981 ما يلي :
اولا – يدفع للمواطن العراقي الذي يتزوج قبل اتمامه الثانية والعشرين من العمر ما يلي :
اولا – كل بستان مملوكة ملكا صرفا او مملوكة للدولة ومثقلة بحق تصرف للاشخاص او كانت موقوفة وقفا صحيحا او غير صحيح تركت العناية بها حسب العرف المحلي وحسب ما تقتضيه امور البستنه في كل سنة كالحراثة بين الاشجار وتسويتها وشق السواقي اللازمة وتطهيرها والتسميد وعزق التربة وتنظيفها ورعاية الاشجار والعناية بها وغرس الفسائل والاشجار وفق ما تقتضيه عملية ( الاخلاف ) ومكافحة الافات الزراعية وذلك لمدة سنتين متتاليتين دون عذر قانوني صحيح اعتبارا من تاريخ صدور بيان من لدن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بهذا الشأن ، تعتبر محلولة وتسجل مملوكة للدولة خالية من حق التصرف دون تعويض .
ثانيا – على وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار بيان يذاع من دار الاذاعة وينشر في الجريدة الرسمية والجرائد المحلية يطلب فيه من اصحاب العلاقة في البساتين كافة بضرورة العناية ببساتينهم وعدم اهمالها . ويعتبر البيان المذكور تبليغا رسميا لتنفيذ احكام هذا القرار .
ثالثا – تنتهي العلاقة الزراعية للفلاح والمغارس او التعاب في البساتين المذكورة في الفقرة الاولى من هذا القرار ، وعلى الموما اليهم ترك البستان خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب قرار الحل الدرجة القطعية .
رابعا – على وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بيع البساتين المحلولة الى المواطنين الراغبين في ذلك .
خامسا – لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة